بيع متعلق بعقار محفظ – وجوب تحديد المبيع – نعم

بيع متعلق بعقار محفظ – وجوب تحديد المبيع – نعم

jhk

القرار رقم 658

الصادر بتاريخ 3 نونبر 1982

ملف مدني رقم 90812

 القاعدة

يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصفة انتظامية وله تأثير على ما قضت المحكمة يعد بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه.

لا ينعقد البيع إلا بالتراضي بين الطرفين على محل العقد وتحديده تحديدا يبعد كل التباس في معرفة الشيء المبيع.

لما كان عقد البيع المبرم بين الطرفين يتعلق بقطعة أرضية دون بيان حدودها ولا رسمها العقاري وأن المحكمة لما اعتبرت  أن هذا  البيع يتعلق بعقار محفظ برسم عقاري معين دون أن تناقش الدفع المتعلق بأن هذا العقد لم يحدد محله وتبين من أين استخلصت أن البيع يتعلق بهذا العقار دون غيره يكون قضاءها ناقص التعليل.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون ,

فيما يتعلق بالوسيلة السادسة:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصفة انتظامية وكان له أثر على ما قضت به المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل.

وبناء على الفصلين 57 و488 من قانون العقود والالتزامات فإن البيع لا ينعقد إلا بالتراضي بين الطرفين على محل العقد واتفاقهما على أن تحدده تحديدا يبعد كل التباس في معرفة الشيء المبيع.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف سطات بتاريخ 28/02/1980 أن المطلوب في النقض رفع دعوى أمام ابتدائية سطات يطلب فيها الحكم على الطاعنات بإتمام البيع الذي كان قد أبرمه مع وكيلهن الشابي محمد والمتعلق بالعقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 184 الذي صححه فيما بعد وقال أن البيع يتعلق بالرسم العقاري رقم 1811، فأجابت الطاعنات ودفعن بأن البيع وقع بعد عزل الوكيل المذكور، وبتاريخ 31/5/79 قضت المحكمة بصحة البيع المتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري 1811 فاستأنفت الطاعنات الحكم ودفعن بأن عقد البيع المدلى به لم يحدد الشيء المبيع بذكر اسمه وموقعه وحدوده وبذكر الرسم العقاري ورقم هذا الرسم وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئناف سطات بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن البيع مستوف لأركانه وشروطه وأن تاريخ إبرامه سابق على تاريخ عزل الوكيل ولم تجب على الدفع المتعلق بعدم تحديد الشيء المبيع حيث تعيب الطاعنات القرار بأنهن دفعن بأن البيع لا يكون صحيحا إلا إذا كان الشيء المبيع قد حدد تحديدا دقيقا وأن الوثيقة المدلى بها لا تشير إلى تحديد المبيع بذكر الرسم العقاري ورقمه وحدوده ومكان وجوده، وأن العقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 1811 غير مملوك لهن وحدهن إلا أن المحكمة لم تجب إجابة كافية على هذا الدفع.

حقا، فقد تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار فوثيقة البيع المدلى بها والمحررة بتاريخ 14/7/1971 تشير إلى أن البيع يتعلق بقطع أرضية توجد بتراب أولاد سعيد التي هي على ملك الهالك الجيلالى بن رحال دون بيان حدودها ولا رسمها العقاري وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنات بإتمام البيع المتعلق بالعقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 1818 دون أن تناقش الدفع المتعلق بعدم تحديد الشيء المبيع وتبين من أين استخلصت أن البيع يتعلق بالرسم العقاري المذكور يكون قضاؤها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض.

ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين فقد ارتأى المجلس إحالة النزاع على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامى العام السيد الشبيهي.

المحاميان الأستاذان حمزة الطاهري وعمر الخياري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *