طلب المصادقة على الإنذار بالزيادة – اعتباره طلب زيادة – تغير سبب الدعوى – نعم

طلب المصادقة على الإنذار بالزيادة – اعتباره طلب زيادة – تغير سبب الدعوى – نعم

images (31)

القرار رقم 815

الصادر بتاريخ 27 أبريل 1983

ملف مدني رقم 90950

 القاعدة:

يجب على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات.

لما كان طلب الطاعن يرمي إلى المصادقة على الإنذار الذي وجه إلى المكتري في نطاق  الفصل 27 من ظ 24 ماي ولم يلتجئ بشأنه لقاضي الصلح بطلب تجديد العقد فإن المحكمة التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بمراجعة الكراء تكون قد غيرت موضوع الدعوى وعرضت قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين معا الأولى والثانية من خرق القانون وانعدام التعليل.

بناء على مقتضيات الفصل 27 وما بعده إلى الفصل 30 بإدخال الغاية من ظهير 24-5-1955 والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبي النقض (المدعين) يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة باب الثلاثاء بالفقيه ابن صالح وأن المطلوب يعتمر المحل المذكور على وجه الكراء بسومة كرائية قدرها 75 درهما ويستعمله كمحل للتصوير ونظرا لضآلة السومة الكرائية ورغبة العارضين في المحل المذكور فإنهم قد توجهوا إلى المكتري (المطلوب) بإنذار في نطاق ظهير 24-5-1955 ناقلين له فيه نص الفصل 27 حرفيا من الظهير المذكور ومعلنين فيه عن رغبتهم في عدم تجديد العقدة إلا بمبلغ 400 درهما شهريا وأن المدعى عليه المكتري توصل بالإنذار شخصيا بواسطة كتابة الضبط بتاريخ 30/8/1978 حسب ملف التبليغ عدد 262/78 وأن المكتري رغم توصله بالإنذار شخصيا فإنه لم ينازع فيه خلال الأجل المحدد في الفصل 27 المذكور كما أنه امتنع من أداء السومة المقترحة عليه وبعد انصرام الستة أشهر الممنوحة له بمقتضى الإنذار المذكور تقدم الطالبون يوم 17/4/1979 بمقال من أجل المصادقة على الإنذار المذكور الغير المتنازع فيه من طرف المكتري إلا أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال بعد أن أول الطلب بأنه طلب بمراجعة السومة الكرائية في نطاق ظهير 5 يناير 1953 قرر تمهيديا تعيين خبير لتحديد السومة الكرائية للمحل وحمل الطرف الطالب (المدعي) بإيداع صوائر الخبرة إلا أن المدعين تمسكا بموقفهم من أنهم رفعوا الطلب في نطاق ظهير 24/5/1955  وليس في نطاق ظهير 5 يناير 1953 امتنعوا من إيداع صوائر الخبير مما جعل السيد رئيس المحكمة الابتدائية يحكم برفض دعواهم بعلة عدم وضع المدعين بصندوق المحكمة أتعاب الخبرة المحددة في القرار رغم امهالهم من أجل ذلك فاستؤنف القرار من طرف الطالبين (المدعين) أمام محكمة الاستئناف ببني ملال مبينين أن دعواهم رفعت من أجل المصادقة على الإنذار الذي وجه في نطاق ظهير 24/5/55 ولم تكن مرفوعة أبدا في نطاق ظهير 5 يناير 1953 فحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن موضوع الطلب يتعلق بمراجعة السومة الكرائية للدكان المتنازع عليه ونظرا لكون السومة الكرائية لا تزيد على 75 درهما في الشهر وطبقا للفصل الثالث من ظهير 5 يناير 1953 فإنه لا يبيح الاستئناف إلا إذا كان مبلغ الكراء المطلوب مراجعته يتجاوز 150 درهما في الشهر.

وحيث إن طالبي النقض يعيبون على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 27 (وما يليه) من ظهير 24/5/1955 ذلك أن العارضين توجهوا إلى المطلوب بإنذار يتضمن نص الفصل المذكور وأن المكتري توصل به بتاريخ 30/8/1978 ولم ينازع فيه فتقدم العارضون بطلبهم الرامي إلى المصادقة على الإنذار المذكور وبالتالي رفع السومة الكرائية من 75 درهما إلى 400 درهم ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار 30/8/1978 وأن القرار المطعون فيه بمجاراته للقرار الابتدائي في تغيير طلب العارضين وعدم استجابته لطلبهم يكون قد خرق مقتضيات الفصل 27 المذكور وبالتالي فهو عرضة للنقض.

حقا لقد تبين صدق ما نعته الوسيلة ذلك أن القرار المطلوب فيه النقض والصادر بعدم قبول الاستئناف من حيث الشكل بناء على مقتضيات الفصل 3 من ظهير 5 يناير 1953 يكون مجاريا ومؤيدا للحكم  الابتدائي الذي غير طلب المدعين من التماسهم المصادقة على الإنذار الرامي إلى تعليق تجديد عقد الكراء للمحل على شرط رفع السومة الكرائية إلى 400 درهم طبقا للفصل 27 المذكور وما يليه إلى مراجعة القيمة الكرائية أثناء العقد في نطاق ظهير 5 يناير 1953.

وحيث إن الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية يمنع منعا باتا على القاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف لذلك وبغض النظر عن الوسيلة الأولى فإن القرار بتغييره طلب الطالبين (المدعين) تلقائيا يكون معرضا للنقض.

وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالصائر.

الرئيس:                              المستشار المقرر:                      المحامى العام:

 السيد محمد بوزيان                   السيد محمد افلال                     السيد سهيل.

المحاميان:

الأستاذان اليطفتي وفايق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *