أجل دعوى استرداد الحيازة – طبيعته

أجل دعوى استرداد الحيازة – طبيعته

jhk

القرار رقم 546

الصادر بتاريخ 19 أبريل 1983

ملف عقاري رقم 81436

 القاعدة:

ترفع دعوى الحيازة خلال أجل السنة من تاريخ وقوع الفعل الذي أخل بها » ف 167 من ق م م «

يعد الأجل المذكور أجل سقوط لا أمد تقادم فلا تعتريه أسباب الانقطاع

يؤدي التنازل عن الدعوى إلى إرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل طرح النزاع على القضاء.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب

 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل اجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه رقم 938 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 31/5/1979 أنه بتاريخ 11/11/1977 تقدم طالب النقض بمقال مدني يرمي إلى رفع الترامي إلى مركز بويزكارن عرض فيه بأن له بقعة أرضية بجوار المدعى عليه المطلوب في النقض محدودة بمقاله وأن المدعى عليه استغل مجاورته فاقتطع جزءا موإلىا لجهة الغرب من البقعة يقدر بخمسين دراعا طولا وأربعين عرضا وأصبح يشغله بالحرث ويحيط به جدرانا من الأحجار لإعداده لغرس الأشجار وذلك بموسم الحرث سنة 1975 فرفع ضده دعوى مدنية بتاريخ 1/7/76 صدر بها الحكم بالتنازل وذلك بتاريخ 6/1/1977 وأن عمل المدعى عليه يعتبر تعديا على الحيازة وتطبيقا للفصول 166 وما بعده من ق.م.م فإنه يلتمس الحكم عليه برفع اليد والتخلي عن الجزء المعتدى على حيازته من البقعة المحدودة في مقاله وبعد جواب المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في المدعى فيه وأنه سبقت دعوى في هذا الشأن انتهت بتنازله عنها وهذا هوالحكم يكتسب قوة الشيء المقضى به ملتمسا إلغاء الدعوى طبقا للفصلين 166 – 167 من ق.م.م وانتهت الإجراءات بالحكم وفق طلب المدعي فاستأنفه المحكوم عليه مؤكدا في استئنافه ما سبق الجواب به ابتدائيا وانتهت الإجراءات بصدور القرار المطعون فيه والقاضي بإبطال الحكم الصادر عن محكمة مركز بويزكارن بتاريخ 30/6/77 ملف مدني عدد 77/77 والحكم من جديد بإلغاء الدعوى تحميل المستأنف عليه الصائر بصلة أن تسجيل الدعوى خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة يعتبر شرطا من شروط القبول وليس تقادما يقطع بما تقطع به التقادم.

وعاب الطاعن على القرار المطعون فيه بالسبب الوحيد المذكور في عريضة النقض والتي بلغت للمطلوب فأجاب عنها بواسطة محاميه الذي طالب برفض الطلب بعد مناقشة السبب المشار.

– السبب الوحيد: عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح ذلك أن الرأي السائد في القانون المقارن أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت في الأجل فلا يؤثر في حق الحائز انقطاع المرافعة فيها أوإبقائها أوشطبها مادام لم يقض بها سقوط الخصومة أوبانقضائها بالتقادم ومادام المدعى قدم دعواه سنة 1975 قبل انصرام العام ثم تنازل عنها يبقى محتفظا بذلك الحق الذي لم يطرأ عليه أي سبب من أسباب السقوط أوالتقادم وفي عام 1977 عاد ليقدم دعوى جديدة في حق بقى محتفظا به. لكن إذا كان من الثابت أن من شروط رفع دعوى الحيازة أن تقادم خلال السنة االموالية للفعل الذي يخل بالحيازة 167 من ق.م.م فإن أجل السنة يعتبر أجلا ثابتا أي لا يمتد بأسباب الايقاف أوالانقطاع لأنه أجل سقوط.

وحيث إن المفهوم القانوني للتنازل هوإرجاع طرفي النزاع إلى الحالة التي كانا عليها قبل طرح النزاع على القضاء ويبقى للطاعن الحق في تسجيل دعواه في نطاق الاستحقاق ما دامت دعواه رفعت بعد مضي سنة عن حادث التحدي على الحيازة لأن الفصل 167 صريح في ذلك وقد طبقه الحكم المطعون فيه تطبيقا سليما وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن يعتبر غير وجيه.

لأجله

قضى برفض الطلب وتحمل الطالب الصائر

الرئيس:                          المستشار المقرر:                           المحامى العام:

السيد محمد الصقلي،             السيد محمد الشباني،                         السيد محمد زويتن.

المحاميان:

 الأستاذان حسن الصباح وعبدالحق بناني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *