البلاغ الكاذب – مسؤولية مدنية – شروطها
القرار رقم 427
الصادر بتاريخ 4 مارس 1987
ملف مدني رقم 76540
القاعدة
إن البلاغ الكاذب سواء عن طريق الشكاية أوعن طريق الوشاية هو الذي يكون الفعل الغير المشروع للمسؤولية، ولا يكفي لثبوتها أن يقال أن شكاية المبلغ بالمبلغ ضده لم تكن مدعمة بأية حجة أو أن المبلغ ضده حكم ببراءته إذا كذب البلاغ هو الذي يحق على أساسه للمتضرر من البلاغ أن يطالب بالتعويض طبقا للفصل 77 من قانون العقود والالتزامات.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوجه الثاني من الوسيلة الفريدة،
إن إبراز سوء النية لدى المبلغ وهي الأضرار بالمبلغ ضده يعتبر عنصرا أساسيا في ترتيب المسؤولية إزاء المبلغ، ولا يكفي لثبوت هذه المسؤولية أن يقال بأن شكاية المبلغ بالمبلغ ضده لم تكن مدعمة بأية حجة أوأن المبلغ ضده حكم ببراءته مما جاء في هذه الشكاية إذ يمكن أن يكون ذلك مبناه التشكك في الأدلة المقدمة.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم الابتدائي المطعون فيه أن السيد اغبجي عزيز بن موحى والحاج تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس يعرض فيه أن المدعى عليها السيدة فاطمة بنت موح والشريف سبق لها أن رفعت به شكاية لدى النيابة العامة تتهمه بالاستبداد والتصرف في متروك الهالك السيد عقة بن حمووعمر بالاستغلال والتفويت وأن المحكمة الزجرية برأت ساحته من هذه التهمة ابتدائيا واستئنافيا، ونظرا للأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله الذي استمر ستين يوما يلتمس الحكم على المدعى عليها المذكورة بأداء تعويض قدره ثلاثة آلاف درهم، وأجابت المدعى عليها بأن دعوى المدعى غير مقبولة لسبق الفصل فيها بتاريخ 19 يناير 1978 من طرف نفس المحكمة في القضية المدنية عدد 2761، ومن جهة أخرى أن الذي حرك الدعوى العمومية هوالسيد وكيل الملك وأن الضرر المادي والمعنوي غير واضح، وبعد انتهاء الطرفين من تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى تعويضا قدره ألف وسبعمائة درهم ( 1700 ) بعلة أن شكاية المدعى عليها لم تكن معززة بأية حجة مما يشكل بلاغا كاذبا ضد المدعى تضرر بسببه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المتمثل في عدم جواب المحكمة على دفع العارضة المتعلق بأن الدعوى العمومية حركت من طرف النيابة العامة، وأن العارضة لا يمكن لها أن تتحمل نتيجة إجراء مسطري قامت به جهة قضائية أخرى، وأن اكتفاء المحكمة بالجواب على هذا الدفع بالعلة الواردة في حكمها والمشار إليها أعلاه يعتبر جوابا غير كاف مما يعرض حكمها للنقض.
حقا حيث إن إبراز سوء النية لدى المبلغ وهي الأضرار بالمبلغ ضده يعتبر عنصرا أساسيا في ترتيب المسؤولية إزاء المبلغ، ولا يكفي لثبوت المسؤولية أن يقال بأن شكاية المبلغ بالمبلغ ضده لم تكن مدعمة بأية حجة أوأن المبلغ ضده حكم ببراءته إذ يمكن، أن يكون ذلك مبناه التشكك في الأدلة المقدمة، ولهذا يكون الحكم المطعون فيه والذي اكتفى بالجواب على الدفع المتقدم في الوسيلة بالقول أن الطاعنة قدمت شكواها وانتصبت كطرف مدني دون أن تدعم شكواها بأية حجة مما يشكل بلاغا كاذبا كان السبب في اعتقاله وتضرره ” مشوبا بنقصان في التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة،
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد بوزيان، السيد البارودي، السيد احمد شواطة،
الدفاع:
.ذ.أكومي.