التأمين البحري – شروط الرجوع على الغير المتسبب في الضرر.

التأمين البحري – شروط الرجوع على الغير المتسبب في الضرر.

téléchargement (28)

القرار رقم 458

الصادر بتاريخ 3 دجنبر 1982

ملف مدني رقم 66216

 القاعدة:

إن أداء التعويضات الملقاة على عاتق المؤمن ينقل إليه بقوة القانون وعن طريق الحلول جميع الحقوق والدعاوى التي يملكها المؤمن له ضد الغير بسبب الخسائر والعواريات التي استوجبت هذا الأداء كما يجوز أيضا للمؤمن الملزم بأداء الخسائر والعواريات التي تقع مسؤوليتها على الغير أن يطالب هذا الأخير باسمه الخاص حتى ولوكان الأداء من طرفه لم يقع بعد.

لما كانت شركة التأمين قد أثبتت أنها أمنت لفائدة المرسل إليه بضاعته التي نقلت إليه بحرا فقد كانت لها الصفة في أن تقاضي الغير الذي تسبب في الخسارة التي لحقت بهذه البضاعة ويتعرض للنقض القرار الذي اعتبر أن شركة التأمين لم تكن لها الصفة لعدم إدلائها بوصل الحلول وخرق الفصل 367 من القانون البحري.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يخص الوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 367 من القانون البحري الذي ينص على ما يأتي: ” أن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون وعن طريق الحلول جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير بسبب الخسائر والعواريات التي استوجبت هذا الأداء، كما أنه يجوز أيضا للمؤمن الملتزم بأداء الخسائر والعواريات التي تقع مسؤوليتها على الغير أن يطالب هذا الأخير باسمه الخاص حتى ولم كان الأداء من طرفه لم يقع بعد.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 28/05/1975 تحت عدد 1192 أنه بتاريخ 18/08/73 تقدمت شركة الشمال الافريقي وما بين القارات أمام المحكمة الأقليمية (سابقا) بالدارالبيضاء بمقال ضد ربان الباخرة س/س.ا.س بصفته الممثل القانوني للناقل البحري وشركة ب – شفرتيد ريف مفاد أن ربان الباخرة المدعى عليه نقل على متن الباخرة المذكورة حمولة تتكون من أجهزة للراديوقصد تبليغها للدارالبيضاء طبق وثيقة الشحن عدد 513 وإن هاته الحمولة ضمنت من طرفها وأنه على إثر وصول الباخرة وقعت معاينة للبضاعة التي وجد بها خصاص وعيوب تقدر قيمتها حسب تقدير الخبير عبدالحي الجراري بمبلغ 989،70 درهما وحيث أنه طبقا للفصل 221 من القانون البحري فإن المجهز هوالمسؤول لهذا تطلب الحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما وأدلت بشهادة التأمين ووثيقة الشحن وتقرير الخبرة ورسالة التحفظ وبتاريخ 9 يناير 1974 أدخل ربان الباخرة في الدعوى مكتب الشحن والإفراغ والعون القضائي وبعد إنهاء المسطرة قضت المحكمة الابتدائية التي حلت محل المحكمة الأقليمية بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المقال الأصلي ومقال الإدخال بناء على أن المدعية لا صفة لها للتداعي إذ لم تدل بوصل الحلول الذي يخول لها حق التقاضي.

لكن حيث إن شركة الشمال الافريقي وما بين القارات طالبة النقض وقد أدلت أمام محكمة الموضوع بما يثبت تأمينها للبضاعة حسبما نص عليه الحكم المطعون فيه تكون قد حلت بحكم القانون محل المؤمن له في جميع حقوقه ودعاويه فلم تكن والحالة هذه بحاجة إلى الإدلاء بما يثبت حلولها وبالتالي إثبات صفة التداعي وأن المحكمة باعتبارها أن المدعية لا صفة لها لعدم إدلائها بوصل الحلول تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه الأمر الذي يستوجب نقض حكمها.

لهذه الأسباب

قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالمحمدية لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

   الرئيس:                         المستشار المقرر:                        المحامى العام:   

السيد ازولاي،                   السيد الجيدي،                       السيد اليوسفي،

   

المحاميان: 

 الأستاذان والش ومحمد الفاسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *