التبليغ للمحامي بمكتبه – أثره على أجل الطعن
القرار رقم 1057
الصادر بتاريخ 25 مايو1983
ملف مدني رقم 84585
القاعدة
يعتبر تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي الذي اختاره الشخص محلا للمخابرة معه أثناء إجراءات الدعوى الابتدائية تبليغا صحيحا يؤدي إلى سريان أجل الطعن بالاستئناف مادام لم يثبت هذا الشخص أنه كان قد جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه أو أن المحامي قد تخلى عن هذه المهمة المسندة إليه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المثارة للطعن بالنقض.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 30 أبريل 1974 تحت رقم 780 في الملف رقم 317775 أنه سبق للمدعى عليه السيد عبدالسلام الجامعي أن قدم مقالا لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سجل بتاريخ عاشر غشت 1978 طعن فيه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الأقليمية السابقة بالدارالبيضاء بتاريخ رابع أبريل 1972 تحت رقم 748 في الملف التجاري رقم 8532 والقاضي عليه بأن يؤدي لشركة توزيع الدراجات النارية والسيارات د ج أ. مبلغ 44،21309 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 300 درهما تعويضا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة إلاكراه البدني في الأدنى وبعد أن بلغ المقال للمستأنف عليها المذكورة أثارت عدم قبول الاستئناف استنادا لشهادة من كتابة الضبط يشهد فيها رئيس كتابة الضبط بمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية بأن الحكم المستأنف قد بلغ للمستأنف في المكان الذي اختاره للمخابرة معه وهومكتب الأستاذ عبدالله فارس بتاريخ 24 يبراير بواسطة البريد المضمون بعدد 810 بناء على ملاحظة العون الذي ذكر أن كاتب المحامي المذكور قد امتنع من تسلم الطي فاعتبرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن تبليغ الحكم يقع على حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من قانون المسطرة المدنية وأنه إذا وقع التبليغ في الموطن المختار للمبلغ إليه ورفض التسلم من له الصفة في ذلك فإن التبليغ يقع بعد ذلك عن طريق البريد المضمون ويعتبر الحكم مسلما تتسليما صحيحا بعد يومين من تاريخ وضعه في البريد وبذلك فإن التبليغ قد تم يوم 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 فكان الاستئناف بذلك مقدما خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبول الاستئناف وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق للمقتضيات المتعلقة بمسطرة تبليغ الأحكام لأنه أعطى تفسيرا خاطئا للموطن المختار وذلك أنه إذا كان الطاعن قد أسند النيابة إلى مكتب الأستاذ عبدالله فارس في المرحلة الابتدائية من التقاضي فإنه هذه النيابة قد انتهى مفعولها بمجرد صدور الحكم الابتدائي وبذلك فإنه حينما بلغ هذا الحكم إلى مكتبه اعتبر أن هذا التبليغ في غير محله ولم يمتنع من تسلم الطي ولكن نبه إلى أنه لم تعد له الصفة لمزأولة أية نيابة عن المبلغ إليه باعتبار نهاية التوكيل بصدور الحكم إلا أن كتابة الضبط بابتدائية الدارالبيضاء سارت سيرا خاطئا إذ اعتبرت ذلك رفضا لتسلم الطي وأعادت توجيهه بالبريد المضمون بعنوان ما واعتبرت أن التبليغ قد تم للحكم الابتدائي ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون التبليغ صحيحا إلا إذا قبل مكتب الوكيل هذا التبليغ ومن ثم يسري مفعول أجله ويتحمل جميع عواقبه وأثاره وأما إذا لم تعد للوكيل أية صلاحية في التوكيل فلا يمكن أن يلزم بالقيام بهذه المهمة سيما وأن الحكم الابتدائي يتحمل رسوما قضائية عند القيام باستئنافه ولا يكون مكتب الوكيل ملزما بأداء الرسوم القضائية عن موكليه بفعل إجراء خاطئ قام به الخصوم وبما أن الطاعن يوجد في حالة مرض دائم تلزمه بالتردد على المستشفيات المختلفة منذ أعلن إفلاسه سنة 1971 فإن المسطرة التي اتبعت في التبليغ كانت خاطئة كما أن القرار المطعون فيه قد فسر تفسيرا خاطئا مسطرة التبليغ ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 226 من ظهير المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 المطبق في النازلة كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 19 يبراير 1946 فإن أجال الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية التي خلفتها المحاكم الأقليمية بمقتضى قانون التوحيد والمغربة والتعريب الصادر سنة 1965 يتحدد بشهرين اثنين تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه وإما في موطنه الحقيقي أوالمختار ويقع التبليغ طبق الكيفية التي رسمها الفصل 192 حسب تغييره وتتميمه لظهير 29 مارس 1954 ووفق الشروط المحددة في الفصول 151 و55 و56 و57 من نفس الظهير وبذلك فإن تبليغ الحكم الابتدائي في مكتب المحامي الذي اختاره الطاعن محلا للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى ابتدائيا يعتبر تبليغا صحيحا وسليما وفق ما قرره الفصل 226 المشار إليه مادام لم يثبت الطاعن أنه جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه وقام بما يلزم في ذلك طبق الشروط التي حددها الفصل 34 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 816.65 المؤرخ في 10 دجنبر 1968 بشأن تنظيم نقابة المحامين ومزأولة مهنة المحاماة أوأن محاميه قد تخلى عن التوكيل المسند إليه وقام بما يلزم طبق الشروط التي حددها الفصل 35 من نفس الظهير المشار إليه مما ينتج عنه أن القول بأن محامي الطاعن لم تعد له الصلاحية لقبول التبليغ بعد صدور الحكم الابتدائي لا يستند إلى أي مبرر قانوني طالما أن اختيار مكتب المحامي للمخابرة أثناء إجراء الدعوى يستلزم قبول مكتبه محلا لتبليغ الحكم الصادر فيها وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجله القانوني استنادا إلى أن التبليغ قد تم في محل المخابرة الذي اختاره الطاعن طبقا للفصل 226 وحسب شروط الفصول 55 و56 و57 من ظهير المسطرة المدنية بتاريخ 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 كان مستندا إلى أسس قانونية سليمة مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أي أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد حسن السيد مولاي ادريس بن رحمون السيد محمد بناصر
المحاميان:
الأستاذان فارس والعبدلاوي.