الطعن بالنقض – إيقاف التنفيذ – حدوده

الطعن بالنقض – إيقاف التنفيذ – حدوده

jhk

القرار رقم 916

الصادر بتاريخ 29 نونبر 1982

ملف اجتماعي رقم 92124

القاعدة: 

لما كان إيقاف التنفيذ المقرر بمقتضى الفصل 361 من ق.م.م إنما هوتابع للطعن بالنقض فإن البت في طلب النقض بالرفض يجعل إيقاف التنفيذ غير ذي موضوع.

إذا كان قرار إيقاف التنفيذ الصادر عن المجلس يقتضي رد الحالة إلى ما كانت عليه فإن البت في طلب النقض بالرفض يحول دون ذلك ويتعرض للنقض قرار المحكمة الذي أمر برد الحالة رغم ما ثبت لديها من أن طلب النقض قد وقع البت فيه بالرفض.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على طلب النقض

حيث يؤخذ من مستنتجات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 9/12/1980 تحت رقم 1567 أن السيد بولغشة البشير بن محمد تقدم إلى قاضي المستعجلات بابتدائية وجدة بمقال عرض فيه أنه تم إفراغه من الدكان الذي يكتريه والواقع بطريق مولاي سليمان بوجدة وذلك تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1617 القاضي بتأييد الأمر الاستعجإلى الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في القضية عدد 1236، وبما أنه حصل على أمر بإيقاف تنفيذ القرار المذكور الصادر عن المجلس الأعلى فإنه يطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأجاب المدعى عليه بأن التنفيذ قد تم فعلا فلا داعي لإقامة هذه الدعوى، وبعد إجراءات أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه برفض الطلب استنادا إلى أن التنفيذ قد تم وأن القرار القاضي بالإفراغ لم يقع إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى، استأنفه المدعي متمسكا بنفس دفوعه ومطالبه بالمرحلة الابتدائية وبالتاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 22/1/1980 تحت عدد 38 وأمرت من جديد بإعادة المحل إلى المستأنف استنادا إلى أن إيقاف التنفيذ الصادر عن المجلس الأعلى يعني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إذا كان القرار قد نفذه وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث إن إيقاف التنفيذ المقرر بمقتضى الفصل 361 من ق.م.م. إنما هوتابع لطلب النقض.

وحيث إن البت في طلب النقض يجعل إيقاف التنفيذ غير ذي موضوع.

وحيث أدلى الطاعن بما يثبت أن طلب النقض المرفوع ضد القرار الاستئنافي الصادر في القضية عدد 1617 عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 22/8/1978 قد وقع البت فيه بالرفض من طرف المجلس الأعلى بتاريخ 12/12/79 بمقتضى القرار رقم 679.

وحيث إن المجلس الأعلى يتوفر على العناصر الواقعية التي تثبت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم، واعتبارا لهذه العناصر وحدها التي تبقى قائمة في الدعوى فهويملك حق التصدي.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 9/12/1980 تحت رقم 1567 وبعد التصدي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وعلى المطلوب بالصائر ابتدائيا واستئنافيا ونقضا.

الرئيس:                               المستشار المقرر:                          المحامى العام:

 السيد محمد الجناتي،                 السيد عبدالله الشرقاوي،                   السيد عبدالسلام حدوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *