عقد التدريس – إخلال بشرط عدم المنافسة – فسخ العقد – نعم
القرار رقم 699
الصادر بتاريخ 17 نونبر 1982
ملف مدني رقم 91439
القاعدة
لما كان عقد العمل الرابط بين الطرفين يلزم العامل بألا يمارس بصورة مباشرة أوغير مباشرة أي نشاط مشابه لما هومنصوص عليه في العقد والمتعلق بإعطاء الدروس عن طريق المراسلة خلال مدة سريان العقد وخلال مدة خمس سنوات بعد انقضائه.
لما كان الطاعن قد أقر في جواب له إلى رب العمل بفتح وكالة خاصة به لممارسة نفس النشاط المحضور عليه فإن المحكمة تكون على صواب عندما استخلصت من كل ذلك إخلال الطاعن بشروط العقد وقضت بالتالي بفسخه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون,
فيما يخص بالوسيلة الوحيدة المثارة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 5/8/80 أن الشركة المغربية للنشر والتمثيل التجاري (صماديريكو) المدرسة الفرنسية للتعليم التقني الكائن مركزها بزنقة عبدالكريم الديوري رقم 41 بالدارالبيضاء والممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري وضعت مقالا سجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 7/7/78 تعرض فيه أنها صاحبة امتياز للمدرسة الفرنسية للتعليم التقني بباريس التي تقوم بنشر الدروس بالمراسلة وأنها منحت بواسطة عقد مؤرخ بالبيضاء في 27/7/1976 بنكيران عبدالجليل حق البحث عن الزبناء من مدينة الجديدة إلى العيون جنوبا وإلى تارودانت شرقا وأن المدعى عليه المذكور التزم بأن يحقق كل سنة في هذا القطاع على الأقل 480 عقد تعليم بالمراسلة إلا أنه لم يحقق الرقم الذي وعد به بل أنه منذ أكتوبر 1977 لم يقدم أي طلب للحصول على هذه الدروس ثم أنه ترك الطرد الذي يتضمن هذه الدروس بشركة النقل المغربية بآسفي من 7 إلى 15 فبراير 1978 الشيء الذي أدى في النهاية إلى إعادته إليها على حسابها وأخيرا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مؤرخة في 27/4/78 ادعى المدعى عليه بنكيران أن من حقه تسلم الدروس لمدرسته من أشخاص آخرين غيرها والبحث عن التلاميذ في مجموع المغرب دون – أدنى احترام لحدود التزاماته المنصوص عليها في العقد والتمست في الأخير الحكم بفسخ العقد التجاري المؤرخ في 27/7/76 الرابط بين الطرفين وبمنع المدعى عليه ومستخدميه ومندوبيه من استعمال اسم المدرسة الفرنسية للتعليم التقني وعلامتها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة تلاحظ وتثبت بعد تبليغ هذا الحكم وبأدائه لها مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التعويضات، فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 8/2/79 في الملف رقم 6636 حكما قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 27/7/76 تحت مسؤولية المدعى عليه وبمنعه هوومستخدميه من استعمال اسم المدرسة الفرنسية للتعليم التقني تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة وبعدم قبول طلب التعويض استأنفه المدعي بنكيران عبدالجليل فأصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 5/8/80 حكما تحت عدد 2401 في الملف التجاري رقم 5313/8 يقضي بتأييد الحكم المستأنف بانية قرارها على ما أقر به المستأنف من الرسالة المؤرخة في 27/4/1978 بفتح وكالات خاصة به يعتبر إخلالا بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين والتي تمنع على المستأنف ممارسة أنشطة مشابهة لما هومنصوص عليه في العقد خلال مدة سريانه وخلال مدة خمس سنوات بعد انقضائه وأن ذلك يعتبر مبررا قانونيا لفسخ العقد.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم المطلوب نقضه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما حكم به من فسخ العقد الرابط بين الطرفين اعتمادا على القول بأن الرسالة الصادرة منه أي الطاعن بتاريخ 27/4/78 تتضمن اعترافه بفتح وكالات خاصة به وأن هذا يشكل ممارسة لأنشطة مشابهة لعمل الشركة خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الاتفاق وأن هذا المخالفة تبرر القضاء بالفسخ تحت مسؤولية الطاعن وأنه بالرجوع إلى الرسالة المومأ إليها يتبين بأنها لا تتضمن قط أي اعتراف من لدن الطالب بفتح وكالات خاصة به وأن كل ما تحتويه هذه الرسالة هوالتأكيد على افتتاح وكالة المؤسسة بمراكش وليس وكالة خاصة به مع بيان المهام المحددة لها والمتمثلة في تنظيم الندوات واللقاءات الخاصة لمساعدة التلاميذ المتعاقدين مع المؤسسة وفي إطار الالتزامات التي تتحمل بها الشركة اتجاههم بعد أن تعذر على المركز الأم القيام بتنظيم تلك الندوات والمساعدة، وأنه لم يقم قط بفتح أي وكالة خاصة به فبالأحرى وكالات متعددة كما أنه لم يقم بأي نشاط موازي للشركة أومنافس لها بل كل ما قام به يدخل ضمن وفائه بالتزاماته وقيامه بالمهمة المسندة إليه أحسن قيام وفي إطار نظام الشركة المتعاقد معها وخدمة لها، وبذلك يكون من الثابت والواضح أن ما جاء في القرار المطعون فيه من اعترافه أي الطاعن، بفتح عدة وكالات خاصة به في رسالة 27/4/78 يشكل تحريفا بينا للأحداث النازلة والوثائق المقدمة بشأنها وأن هذا التحريف الثابت كان له الأثر الحاسم في ما وقع القضاء به باعتبار أن التعليل المستند إليه هوالتعليل الوحيد الوارد في القرار المطعون فيه وبأن كل تعليل مبني على تحريف وثائق يكون تعليلا فاسدا بمثابة انعدام التعليل الذي يعرض الحكم للنقض.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعن التزم بمقتضى الفصل الأول من العقد المؤرخ في 27/7/1976 الرابط بينه وبين المطلوبة في النقض بألا يمارس بصورة مباشرة أوغير مباشرة أي نشاط متشابه لما هومنصوص عليه في العقد والمتعلق بنشر الدروس للتلاميذ عن طريق المراسلة خلال مدة سريان العقد وخلال مدة خمس سنوات بعد انقضائه كما أنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 27/4/1978 الموجهة من طرف الطاعن إلى المطلوبة في النقض يتبين أن الطاعن أقر فيها بفتح وكالات خاصة به لذلك فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استخلصت من الرسالة المذكورة إخلال الطاعن بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين واعتبرت أن ذلك يعتبر مبررا للحكم بفسخ العقد فجاء بذلك قرارا معللا تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد عمور السيد عبابو السيد الشبيهي.
المحاميان:
الأستاذان الصديقي والعباسي.