قسم الأب أملاكه بين أولاده قيد حياته – طبيعته
القرار رقم 359
الصادر بتاريخ 22 مارس 1983
ملف عقاري رقم 94005
القاعدة:
اقتسام الأب أملاكه بين أولاده في حياته يعد عطية تجري عليها أحكام التبرعات
ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أورهن أوهبة أوصدقة ولوأقر المعطي في صحة أن المعطى له قد حاز وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك – أن أنكر الورثة – حتى تعاين البينة الحوز.
تكون المحكمة قد خالفت هذه القاعدة الفقهية المعمول بها لما صرحت بأن الإقرار بحوز الأملاك المعطاة كاف لصحة العطية ورأت تبعا لذلك أن رسمي القسمة والابراء كافيان في ثبوت العطية والحال أنهما لا يتوفران على شرط معاينة البينة للحيازة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب
حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف وبالأخص منها القرار المطعون فيه عدد 188 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 24 مارس 1981 بالملف 6476 أن طالب النقض عبدالله بن محمد ابن محمد نايت العربي كان طلب من محكمة دمنات الحكم على اخوانه العربي وعبدالسلام واحمد ومحمد الغائب وزوجة والده خديجة بنت ابراهيم نايت الطالب المطلوبين في النقض بإجراء القسمة معه في متروك والده المذكور والموصوف في مقال دعواه وتمكينه من واجبه فيه مدليا بإراثة والده عدد 49 ورسم إحصاء متروك عدد 400 إقامة وحده بحضور غير الورثة وأجاب المدعي عليهم بأن الموروث كان قسم متروكه في حياته بين ورثته بما فيهم المدعي وتوصل كل واحد بما صرفه له منه محتجين برسم القسمة 136 عدد وبرسم إبراء عدد 32493 وعقب المدعي بأن القسمة لا عمل عليها لكونها لا تشمل جميع الورثة وأنما مجرد قسمة استغلال وأن ما بيده من الأملاك حازه من أعمامه في مقابل عمله وانتهت الإجراءات الابتدائية بالحكم برفض الطلب فاستأنفه المدعي متمسكا بما أثاره وانتهت المسطرة في المرحلة الاستئنافية بالقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بناء على أن القسمة التي أنجزها الموروث في حياته تعتبر عطية وأنها تمت بالحوز وأن رسم إحصاء المتروك عدد 400 لا تنال حجيته من لم يساهم فيه من الورثة.
وطلب المستأنف نقضه بواسطة الأستاذ عباس فكري الذي تقدم بعريضة بلغت للمطلوبين وأجابوا عنها بواسطة الأستاذ موفق محمد الحبيب الذي بحث في جوابه ما أثاره الطاعن في السببين المجهولين أساسا لطلب النقض.
وحيث يؤاخذ الطاعن على القرار المطعون فيه.–1- عدم الارتكاز على أساس قانوني –2– وفساد التعليل ونقصانه المساويين لانعدامه.
ذلك أنه ساند دعواه بالإراثة وبرسم الإحصاء فكان على المحكمة أن تقضي له بواجبه في متروك والده عملا بالفصلين 291 و393 من المدونة وبالفصل 978 من العقود والالتزامات ولكنها اعترضت عن تطبيق هاته النصوص فكان قرارها غير مرتكز على أساس قانوني.
كما لاحظ أن صنيع الموروث لا يعتبر قسمة لأنها إنما تكون في الاعيان المشتركة كما لا يعتبر هبة ولا عطية لعدم توفر شروط التبرعات فيه ومع ذلك حملت المحكمة بمقتضى ذلك وأعرضت عن رسم الإحصاء الذي لم يطعن فيه الخصوم كما أهملت الفريضة المبينة على الإراثة ولم تتأكد من توفر شروط التبرعات وفي طليعتها الحيازة وخالفت ما اجتمع عليه العلماء من تحريم إيثار الأب بعض أبنائه على بعضهم فكان قرارها ناقص التعليل. وفاسده.
حيث إن القرار المطعون فيه اعتبر اقتسام الأب أملاكه بين أولاده في حياته عطية تجري عليها أحكام التبرعات وهواعتبار صحيح إلا أنه اعتبر الاعتراف بحوز الأملاك المعطاة كاف في صحة العطية ورأى تبعا لذلك أن رسم القسمة عدد 136 ورسم الابراء عدد 32493 كافيان في ثبوت العطية والحال أنهما لا يتوفران على شرط معاينة البينة للحيازة علاوة على عدم اشتمال رسم الابراء على ركن اشهاد الأب بالعطية مع أن الاعتراف بالحوز لا يكفي ولا يغني عن الإشهاد بمعاينة البينة للحيازة في التبرعات.
ففي المدونة: ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أورهن أوهبة أوصدقة ولوأقر المعطي في صحة أن المعطي له قد حاز وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك –أن أنكر الورثة – حتى تعاين البينة الحوز، فاعتبار القرار المطعون فيه الاعتراف بالحوز كافيا في صحة التبرع وأعمال لرسمي القسمة والابراء مع عدم توفرهما على شهادة البينة بمعاينة الحيازة – علاوة على عدم وجود ركن الإشهاد بالعطية في رسم الابراء – يعد خرقا للفقه المعمول به يكون معه القرار المذكور فاسد التعليل ومستوجبا للنقض.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر والبت في الدعوى من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد الصقلي، السيد الاجراوي، السيد زويتن.
المحاميان:
الأستاذان عباس فكري وموفق محمد