التصرف في مال مشترك بسوء نية – شروطه
القرار رقم 239 س 24
الصادر بتاريخ 26 نونبر 1981
ملف جنحي
القاعدة
يعاقب بالحبس والغرامة أحد الورثة أومدعي صفة الوارث إذا تصرف بسوء نية في التركة أوفي جزء منها قبل اقتسامها ” الفصل 523 من ق.ج “.
يقتضي التصرف في متروك تفويته إما بالبيع أوالرهن أوغير ذلك، فمجرد الاستيلاء عليه لا يكفي لقيام هذه الجريمة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى علامي بن عباس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بحاجي محمد بتاريخ ثامن وعشري يبراير 1977 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ ثاني ربيع الثاني 1397 الموافق لواحد وعشري يبراير 1977 تحت عدد 427 في القضية رقم 2294 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التصرف بسوء نية في متروك بشهر واحد حبسا ومائة وعشرين درهما غرامة.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار عبدالسلام الحاجي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خاصة مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي.
ذلك أن الفصل المذكور يشترط لقيام الجنحة المعاقب عليها أن يكون المتهم وارثا أومدعيا للإرث مع أن العارض في هذه النازلة ليس بوارث ولا بمدع للإرث وإنما كان مجرد أمين وحارس وأن اختفاء هذا الركن المادي من شأنه عدم قيام الجنحة – وأن يكون الوارث أوالمدعى للإرث قد تصرف في التركة بإحدى وسائل التصرف كالبيع والاستهلاك أوبأية وسيلة تنهي حيازته وأن شيئا من هذا لم يقع إذ تأكد من حيثيات الحكم أن الجزء الموجود تحت يد العارض كان لازال تحت حيازته عند المتابعة ولم يخرج من يده إلا عندما طلبه منه القاضي – كما أن قيام الجنحة يقتضي توفر القصد الجنائي عند المتهم بالتصرف المقصود منه التفويت الشيء الذي لم يتوفر في النازلة بل على العكس من ذلك صرح العارض أنه استولى على جزء من التركة في انتظار القسمة لا غير – وعليه تكون المحكمة قد خرقت القانون خرقا جوهريا مستوجبا للنقض.
بناء على الفصل 523 من القانون الجنائي.
حيث إن الفصل المذكور ينص في فقرته الأولى على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أحد الورثة أومدعى الورثة الذي يتصرف بسوء نية في التركة أوجزء منها قبل اقتسامها.
وحيث إن المحكمة واخذت العارض من أجل التصرف بسوء نية في متروك وقضت عليه من أجل ذلك بشهر واحد حبسا ومائة وعشرين درهما غرامة،
وحيث إن مجرد الاستيلاء على جزء من التركة من طرف فرد ليس بوارث ليس هوالتصرف في المتروك بمفهوم الفصل 523 المشار إليه والذي يقتضي تفويت المتروك أوجزء منه على الغير وحرمان ذلك الغير من حقوقه إما بالبيع أوالرهن أوغير ذلك.
وحيث إنه لم يقع تفويت بمفهوم الفصل 523 المذكور كما لم يثبت أنه حرر أي عقد للبيع أوالرهن في النازلة.
وعليه فإن المحكمة تكون قد كيفت الأفعال تكيفا غير سليم وأساءت بذلك تطبيق الفصل 523 الآنف الذكر وبالتالي فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ واحد وعشري يبراير 1977 تحت عدد 427 في القضية رقم 2294 وبإحالة النازلة للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لصاحبه، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير:
السيد عبدالسلام الدبي، السيد عبدالسلام الحاجي،
المحامي:
الأستاذ باحاجي.
2 Replies to “التصرف في مال مشترك بسوء نية – شروطه”
ladaya akhe yamna3oni mina dokhol ila l 3a9are tarakaho walidaye lakin howa yamna3ona hale ladaya l ha9e fi dokhol am la…mary
ستخدم هذا الموقع
http://questions.mahkamaty.com