النقل البحري – مجال تطبيق الفصل 221 من القانون البحري و 78 من القانون التجاري القديم – مسؤولية الناقل البحري – حدودها

النقل البحري – مجال تطبيق الفصل 221 من القانون البحري و 78 من القانون التجاري القديم – مسؤولية الناقل البحري – حدودها

images (14)

القرار 978

الصادر بتاريخ تاسع أبريل 1986

ملف مدني 91009

 القاعدة

ان الفصل 221 من ق. البحري هوالواجب التطبيق لتحديد مسؤولية الناقل البحري وليس الفصل 78 من ق. التجاري.

تنتهي مسؤولية الناقل البحري بخروج البضاعة من حراسته ولا تمتد إلى تاريخ تسليمها إلى المرسل إليه.

مكتب الشحن هوالمسؤول عما يصيب البضاعة أثناء وجودها في حوزته.

وللمرسل إليه حق إقامة دعوى مباشرة ضده.

الفصل 262 من ق. البحري ينظم إجراء الاحتجاج الذي يجب ان يقوم به المرسل إليه كمقدمة لإقامة دعوى المسؤولية العقدية كما حددها الفصل 221 ولهذا كان من الطبيعي ان يوجه إلى الناقل البحري وليس إلى مكتب الشحن الذي هوغير بالنسبة لعقد النقل ومسؤوليته عن الخسارة ليست عقدية بل تقصيرية.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض بكافة فروعها:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 13 مايو1980 أن الطاعنة شركة التأمين الوفاق ومن معها رفعت دعوى ضد المطلوب ربان الباخرة  س…س تيلاند بصفته الممثل الشرعي للناقل البحري وشركة الملاحة لاسكانسكا أمام المحكمة الابتدائية لنفس المدينة طالبة الحكم بمسؤولية الناقل البحري عن الخسارة التي لحقت بحمولة من الورق نقلت على ظهر السفينة المذكورة إلى ميناء الدارالبيضاء والحكم عليه بالتعويض عن الخسارة كما حددتها الخبرة التي أجريت بهذا الشأن في مبلغ 80،3.057 درهم وبعدما أجاب الناقل البحري بأن مكتب الشحن هوالمسؤول عن الخسارة موضوع الدعوى وطلب إدخاله كضامن له في الأداء، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بقبول الدعوى الأصلية وطلب الإدخال وقضت على مكتب الشحن بأداء جميع مبلغ التعويض، وبإخراج الناقل البحري من الدعوى، باعتبار أن مكتب الشحن هوالمسؤول عن التلف الذي أصاب البضاعة.

فاستأنف هذا الأخير الحكم الابتدائي استئنافا أصليا نافيا مسؤوليته عن الخسارة كما استأنفه الفريق المدعى ناعيا على المحكمة إخراج الناقل من الدعوى فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعدم قبول دعوى إدخال مكتب الشحن في الدعوى من طرف الناقل البحري وبتأييده فيما قضى به من إخراج الناقل المذكور.

وقد عللت قضاءها بأنه طبقا للفصل 221 من القانون البحري فإن الناقل البحري يسأل عما يصيب البضاعة متى كانت في حراسته وأنه بسبب عدم اتخاذ مكتب الشحن التحفظات اللازمة بحالة البضاعة وقت إفراغها فإنه يعتبر أنه تسلمها سالمة وأنه تبعا لذلك يبقى النزاع محصورا بين المرسل إليه ومكتب الشحن إلا أنه نظرا لعدم توجيه الدعوى إليه مباشرة من طرف المرسل إليه أنه يتعذر البت في هذا النزاع وأن طلب إدخاله من طرف الناقل غير مقبول.

حيث يجيب الفريق المرسل إليه القرار بخرق الفصلين 221 و262 من القانون البحري وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل لكون المحكمة صرحت بأن الناقل البحري يكون مسؤولا متى كانت البضاعة في حراسته في حين ان الفصلين المذكورين يفيدان عكس ذلك وأن الناقل يظل مسؤولا إلى أن تسلم البضاعة إلى المرسل إليه فالفصل 262 الذي ينص على أنه يجب على المرسل إليه أن يوجه الاحتجاج إلى الناقل البحري وحده يفيد أن مسؤولية هذا الأخير لا تنتهي بتسليم البضاعة إلى مكتب الشحن وأنه يظل رغم هذا التسليم حارسا قانونيا للبضاعة وأشار الفريق الطاعن كذلك إلى الفصل 78 من القانون التجاري للقول بأن مسؤولية الناقل البحري تمتد إلى تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه.

لكن حيث إن النزاع يتعلق بمسؤولية الناقل البحري الذي نقل البضاعة على ظهر السفينة عبر الملاحة البحرية كما عرفها الفصل الأول من القانون البحري وبمقتضى عقد إيجار السفينة التي تقوم بالملاحة المذكورة كما حدده الفصل 206 من نفس القانون وحيث إن القانون البحري الذي يحدد مجال تطبيقه على هذا النحوهوالذي يجب الرجوع إليه لتحديد مسؤولية الناقل البحري لأنه القانون الخاص بالملاحة البحرية وليس القانون التجاري الذي يحدد الفصل 69 منه مجال تطبيقه على نحوأوسع، حيث يشمل النقل الذي يتم بواسطة السفن وبغير السفن في البر وعبر الأنهار والبحار. وحيث إن الفصل 221 من ق البحري ينص على أن الناقل البحري يسأل عما يصيب البضاعة متى كانت في حراسته، فهوإذا لا يسأل عما يصيبها إذا خرجت من حراسة، فالمشرع حين ربط انتهاء المسؤولية بانتهاء الحراسة يفترض أن شخصا ثالثا سيتدخل في عمليات النقل قد تنتقل إليه حراسته البضاعة قبل أن تسلم إلى المرسل إليه.

وحيث إن مكتب الشحن الذي يتولى تسلم البضاعة من الناقل البحري ويحتفظ بها في مخازنه إلى أن تنجز كافة العمليات التي يقتضيها استيرادها تم يسلمها بعد ذلك إلى المرسل إليه بعد أن يستخلص منه الرسوم اللازمة لا يقوم بذلك بناء على علاقة تبعية أوتعاقدية أخرى مع الناقل البحري وإنما يقوم بذلك بناء على حق الاحتكار الذي منحه له المشرع بمقتضى القانون جبرا على أطراف عقد النقل جعله مسؤولا عما يصيب البضاعة أثناء وجودها في عهدته وألزمه باتخاذ التحفظات اللازمة بالحالة التي تكون عليها البضاعة وقت تسلمه لها تحت طائلة افتراض أنه تسلمها بالحالة التي وصفت بها في تذكرة الشحن ومنح للمرسل إليه حق إقامة دعوى مباشرة ضده ولهذا فإنه حين يحوز البضاعة وهوله هذا الدور المستقل عن طرفي عقد النقل تخرج البضاعة من حراسة الناقل البحري لتدخل في حراسته هووتنتهي مسؤولية الناقل لتبتدئ مسؤوليته هوفلا يجوز أن يتابع الناقل بالخسارة التي تعود إلى مسؤولية مكتب الشحن أما الفصل 262 من نفس القانون فهولا يتعلق بمسؤولية الناقل البحري وأنما بتنظيم الاحتجاج الذي يجب أن يقوم به المرسل إليه بالحالة التي كانت عليها البضاعة عندما وضعت رهن إشارته ومن الطبيعي أن أوجب المشرع توجيه هذا الاحتجاج إلى الناقل البحري وليس إلى مكتب الشحن لأن هذا الإجراء نظم كمقدمة لإقامة دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد النقل البحري والناقل هوالطرف الوحيد في هذا العقد وهوالمعني بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، أما مكتب الشحن فهوغير بالنسبة لعقد النقل ومسؤوليته عن البضاعة ليست مسؤولية عقدية بل هي تقصيرية ليس الإجراء المذكور ضروريا لإقامتها وليس في هذا كله ما يفيد أن المشرع نسخ أحكام مسؤولية الناقل كما حددها في الفصل 221 أما الفصل 78 من القانون التجاري فلا مجال لتطبيقه في النازلة لأن هذا الفصل ورد ضمن القانون العام للنقل بصفة عامة وهذا القانون الذي صدر سنة 1913 يشكل القواعد العامة للنقل البحري الذي له قانون خاص صدر 1919 يمكن الرجوع إليه في حالة سكوت النص الخاص وفي حدود ما لا يتعارض معه.

وعليه فإن الفصل 78 المذكور إنما يطبق على النقل البري والنهري بينما يطبق الفصل 221 على النقل البحري فتكون الوسيلة في جميع فروعها غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

الهيأة:

الرئيس:                                   والسادة:                      المحامي العام:

السيد محمد عمور،                        سليطين ” مقرر ”             الأستاذ الشبيهي الإسماعيلي.

                                           أحمد عاصم بوهراس،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *