الوكالة – آثارها بالنسبة للموكل
حكم عدد 10106 بتاريخ 2009/10/27 في الملف رقم 2009/6/615
القاعدة:
طبقا للفصل 926 يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.
المدعى عليها بصفته موكلة، وتطبيقا لعقد الوكالة التجارية وأحكام الوكالة بصفة عامة ملزمة بضمان نقل الملكية للمشتري وتمكينه من الوثائق التي تمكنه من الحصول على الورقة الرمادية.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/10/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: الرزكيني الحسين الكائن 21 زنقة مولاي اسماعيل القنيطرة.
نائبه الأستاذ خالد الفارسي المحامي بهيئة القنيطرة.
من جهة.
وبين: شركة سوزيكي في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 13 شارع رحال المسكيني الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه بتاريخ 21/3/2004 اقتنى سيارة من نوع سوزيكي ذات الدفع الرباعي تحت رقم ww 339710 بعدما أدى ثمنها بالكامل لدى الفرع التجاري الكائن بالقنيطرة والتابع للمدعى عليها، ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع الحصول على الورقة الرمادية للسيارة بسبب نزاعات حصلت بين مدير الفرع والشركة الأم، ولأن العارض لا علاقة له بهذه النزاعات ووفى بجميع التزاماته وأدى ثمن السيارة فمن حقه الحصول على الورقة الرمادية، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليها بإتمام عملية البيع مع العارض وتمكينه من الأوراق الخاصة بالسيارة حتى يتمكن من الحصول على الورقة الرمادية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق مقاله بصور وثائق تتعلق بتسجيل السيارة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/9/2009 فتخلف نائب المدعية كما تخلفت المدعى عليها وتبين انها انتقلت من العنوان المدلى به ونصب قيم في حقها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/10/2009.
التعليـــل
بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا واديت عنه الرسوم القضائية فيتيعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على ما أدلي به من وثائق أن المدعي حصل على تصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمدة عشرين يوما لسيارة من نوع سوزوكي تحمل رقم تسجيل WW 339710 بعدما اقتناها من طرف الوكيل التجاري للمدعى عليها المسمى فيهيداو VEHIDAO الكائن بمدينة القنيطرة، ثم شرع في إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحصول على الورقة الرمادية للسيارة المذكورة صنف TX92V رقم إطارها الحديدي JS3TX92VX24101338.
وحيث تبين للمحكمة من خلال المقال أن المدعي عجز عن إنهاء إجراءات الحصول على الورقة الرمادية بسبب خلاف بين الوكيل التجاري الذي قام بالبيع والشركة الأم.
وحيث إن المدعى عليها بصفته موكلة، وتطبيقا لعقد الوكالة التجارية وأحكام الوكالة بصفة عامة ملزمة بضمان نقل الملكية للمشتري وتمكينه من الوثائق التي تمكنه من الحصول على الورقة الرمادية، وهذا ما أكده مشرع قانون الالتزامات والعقود في الفصل 926 بقوله أن الموكل يلتزم مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.
وحيث إن بيع سيارة للمدعي يدخل في صميم تنفيذ الوكالة، وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بتنفيذ التعهدات الناجمة عن العقد ومن ضمنها نقل الملكية للمشتري.
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق تكون الدعوى مستندة على أساس قانوني ويتعين الحكم وفق الطلب.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصلين 1 و 124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 926 من ق ل ع.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: على المدعى عليها بإتمام عملية البيع مع المدعي وتمكينه من الأوراق الخاصة بالسيارة سوزوكي رقم إطارها الحديدي JS3TX92VX24101338 ليتمكن من الحصول على الورقة الرمادية مع تحميلها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.