الأحكام الابتدائية – حجيتها
حكم عدد 10107 بتاريخ 2009/10/27 في الملف رقم 2009/9/632
القاعدة:
الحكم الابتدائي له حجيته المؤقتة إلى أن يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/10/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة صولانج ش ذ م م في شخص ممثلها لقانوني بمقرها الكائن 9 زنقة أحمد المقري الطابق الأول حي راسين الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ الحسن الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شركة بوبسي مود ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بنفس العنوان أعلاه الطابق السفلي الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ محمد خيري المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها تملك المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليها أعلاه أكرته لها بمشاهرة قدرها 9500 درهم لمدة سنة غير قابلة للتجديد تنتهي في نهاية شهر فبراير 2008، ورغم انتهاء المدة فإن المدعى عليها ظلت تحتل المحل مما ألحق بها أضرارا بالغة لا يمكن جبرها إلا بالتعويض، لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض عن الاحتلال قدره 20.000 درهم من 1/2/2008 لغاية المغادرة مع النفاذ والصائر، وأرفقت مقالها بصورة من عقد الكراء.
وبناء على جواب المدعى عليها أنها اكترت المحل بمقتضى عقد كراء أول مبرم بتاريخ 21/2/2006 لمدة سنة ثم تم تجديد هذا العقد بين الطرفين بتاريخ 28/2/2007 لمدة سنة أخرى تمتد لغاية 28/2/2008 مما تكون معه العلاقة قد استنفدت المدة التي تخول العارضة تجديد العقد الذي استمر حتى بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الكراء الثاني، واستمرت المدعية في استخلاص الواجبات الكرائية إلى ما بعد 28/2/2008 الذي تدعي أنه تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية، بل إنها وجهت للعارضة إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 تطالبها فيه بإفراغ المحل المكرى مؤسسة إياه على إنهاء مدة العقد دون أن تحترم في إنذارها مقتضيات الفصل 6 من الظهير التي تفرض توجيه الإنذار قبل ستة أشهر من إنهاء العقد، حيث لم تبلغ الإنذار للعارضة إلا بتاريخ 2/4/2008، وقد استمرت الإجراءات التي تعقب التوصل بالإنذار وصدر الأمر بعدم نجاح الصلح وتم رفع دعوى الفصل 32 فتح لها الملف رقم 7074/15/2008 ولا زالت رائجة إلى الآن، وبالتالي فإن دعوى المدعية الحالية والرامية إلى التعويض غريبة وفريدة في نوعها ويتعين التصريح بعدم قبولها واحتياطا رفضها. وأرفقت مذكرتها بصور لعقدي كراء وتوصيل الأداء وإنذار ومقال الصلح ومحضر عدم نجاحه ومقال المنازعة في الإنذار واستدعاء الحضور للجلسة وطلب مضاد وتواصيل إيداع مبالغ الكراء.
وبناء على تعقيب المدعية أن جواب المدعى عليها بانتهاء العقد بتاريخ 28/2/2008 فيه إقرار بالاحتلال يلزمها طبقا للفصل 410 من ق ل ع، وقد تناست أن العقد بين الطرفين غير قابل للتجديد بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي، وهي لم تبد أي استعداد لتجديده طبقا للفصل 7 من ظهير 24/5/1955، وأنه بانتهاء المدة يصبح تواجد المدعى عليها في المحل بدون سند، أما قولها بأنها وضعت الواجبات الكرائية عن المدة من أبريل 2008 إلى دجنبر 2008 فهو لا يلزم العارضة في شيء وأن المدة قد انتهت ولا يمكنها إنشاء أصل تجاري لأنها تعلم بوجوب الإفراغ في مدة محددة بالعقد.
وبناء على تعقيب المدعى عليها أن عقد الكراء التجاري في القانون المغربي لا ينتهي بانتهاء مدته ولا يعد مالكه محتلا بصريح الفصل 6 الذي استبعد تطبيق الفصل 687 من ق ل ع الذي ينص على أن عقد الكراء ينتهي بانتهاء مدته، وبالتالي فإن التمسك بانتهاء العقد وبأن العقد شريعة المتعاقدين لا يسعفها لصراحة الفصل 6 المذكور، ونظرا لمقتضيات الفصل 36 من نفس الظهير التي تنص على أن البنود والشروط والاتفاقات كيفما كانت صورتها باطلة وعديمة المفعول إذا كانت ترمي إلى حرمان المكتري من حق تجديد العقدة المؤسسة بمقتضى هذا الظهير، والعارضة لم تستفد من عقد كراء واحد لمدة سنة بل استفادت من عقدين لمدة سنتين متتاليتين من 21/2/2006 إلى 28/2/2008 ، والأهم من ذلك أن المحكمة التجارية قد أصدرت بالفعل حكمها في الملف رقم 7074/08 بتاريخ 8/4/2009 قضت فيه ببطلان الإنذار الذي وجهته المدعية للعارضة، وبالتالي تكون الدعوى الحالية غير ذات موضوع، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطا رفضها. وأرفقت مذكرتها بصورة وصل أداء كراء شهر مارس 2008 ومستخرج من الأنترنيت من موقع المحكمة التجارية بالدارالبيضاء. ثم أدلت بمذكرة أرفقتها بالحكم الصادر في دعوى بطلان الإنذار مؤكدة سابق دفوعها.
وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليها لا تستفيد من مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 لعدم استرسال عقد الكراء لأن إبرام عقدين كرائيين لا يفيد استرسال الكراء أو استمرارية العقد، لأن العقد الأول أبرم بتاريخ 21/2/2006 وانتهى مفعوله بتاريخ 21/2/2007 ثم ارتبط الطرفان بعقد جديد ومنفصل عن العقد الأول ولا علاقة له به وذلك ابتداء من 28/2/2007 إلى غاية 28/2/2008، وبذلك تكون العلاقة الكرائية قد تم فسخها خلال المدة ما بين 21/2/2007 إلى 28/2/2007 لعدم وجود أي عقد يغطي المدة المذكورة، وبانتهاء العقد الثاني المبرم لمدة سنة تكون المدعى عليها في وضع الاحتلال بدون سند، كما أن الحكم المستدل به لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به لأن بإمكان العارضة الطعن فيه بالاستئناف.
وبناء على تبادل مذكرتين أخرتين لم تأتيا بجديد.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 29/9/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/10/2009.
التعليـــل
بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليه صدره.
حقا، حيث ثبت للمحكمة أن واقعة الاحتلال التي تدعيها المدعية لا وجود لها بالملف، لأن المدعى عليها تعتبر مكترية بمقتضى عقد صدر بشأنه حكم تجاري بتاريخ 8/4/2009 في الملف رقم 7074/15/2008 تحت عدد 4283 أقر مشروعية تواجدها بالمحل وبطلان الإنذار الموجه لها في هذا الصدد.
وحيث إن هذا الحكم له حجيته المؤقتة التي تقيد قضاء هذه المحكمة إلى أن يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة.
وحيث إنه فضلا عن الحجية المذكورة، فلا صحة لما ادعته المدعية من كون المدعى عليها لا تتوفر على عقد كرائي استمر بعد انتهاء الأول وأن ما هناك هو عقد جديد أبرم بعد انتهاء الأول، وبالتالي فإن شروط الاستفادة من التجديد ومن الحق في الكراء غير متوفرة، ذلك أن المحكمة بعد اطلاعها على عقدي الكراء المدلى بهما تبين لها أن الأول أبرم بين الطرفين بتاريخ 21/2/2006 وشمل المدة من 1/3/2006 إلى 28/2/2007، والثاني أبرم بتاريخ 28/2/2007 ونص على أن مدته تنطلق من 1/3/2007 وتنتهي في 28/2/2008 وبالتالي فهما عقدان متتابعان ولا تفصل بينهما أي مدة.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون طلب المدعية الرامي إلى الحصول على التعويض بسبب الاحتلال غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و184 من القانون 17-97
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
2 Replies to “الأحكام الابتدائية – حجيتها”
الحكم أعلاه يطرح سؤالا يتعلق بالمنحى الذي ذهبت إليه المحكمة وهو أن الحكم الابتدائي له حجيته إلى أن يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة.فهل الأحكام الابتدائية لها حجيتها إلى أن تلغى أو إلى أن يطعن فيها .
سؤال برسم المهتمين بالموضوع.
ولنا عودة إليه حالما نطلع على ردود من يريد التعليق أو الجواب على السؤال.
الحكم أعلاه يطرح سؤالا يتعلق بالمنحى الذي ذهبت إليه المحكمة وهو أن الحكم الابتدائي له حجيته إلى أن يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة.فهل الأحكام الابتدائية لها حجيتها إلى أن تلغى أو إلى أن يطعن فيها .
سؤال برسم المهتمين بالموضوع.
ولنا عودة إليه حالما نطلع على ردود من يريد التعليق أو الجواب على السؤال.