القاعدة:
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته .
لبيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع
تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى في نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها .
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن
هــانى محمد صميده نــواب رئيس المحكمة
و رضا إبراهيم كرم الدين
وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة راشد .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 10 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 6689 لسنة 72 ق .
المـرفـوع من :
السيد البدوى محمد السباعى بصفته ولياً على ابنته ( ساره ) .
المقيم / 45 شارع محمد أبو سعده من شارع كفر عصام – قسم أول طنطا .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــد
رئيس حى أول طنطا بصفته .
يعلن / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير ـ القاهرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بصفته .
تابع الطعن رقم 6689 لسنة 72 القضائية :
ـــــــــــــــــــــــ
( 2 )
” الوقائــع “
فى يوم 17/11/2002 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/9/2002 فى الاستئناف رقم 777 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة عن نفسها وبصفتها مذكرة شارحة .
وفى 3/12/2002 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 17/12/2002 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسـة 13/11/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / محمود محى الدين “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته ” سارة ” اقام الدعوى 3833 لسنة 1997 مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه بصفته 348720 جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على مساحة 174,36م مملوكة لأبنته . دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت
تابع الطعن رقم 6689 لسنة 72 القضائية :
ـــــــــــــــــــــــ
( 3 )
بعدم قبـول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم 777 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالنقض . وأودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على عدم ملكية ابنته للعقار موضوع النزاع فى تاريخ الاستيلاء عليه . فى حين أن صفتها كمشترية للعقار بعقد بيع عرفى تعطى لها الحق فى رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء عليه , كما أن ملكيته انتقلت إليها بتسجيل العقد أثناء نظر الدعوى . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد . ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته , وأن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع . ومنها دعوى المطالبة بالتعويض عن غصبه . كما أن تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى فى نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها . وأنه متى انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى . فإنه لا يكون بمكنة البائع المطالبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية لزوال صفته فى ذلك . والتى ينتقل الحق فى المطالبة بها إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن ابنة الطاعن اشترت الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى عام 1995 , وأن هذه الأرض تداخلت ضمن خطوط التنظيم عام 1987 دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، وخلت الأوراق من دليل على دفع المطعون ضده تعويضاً لملاكها عن غصبها . مما يتوافر معه للطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها الصفة فى رفع الدعوى بالمطالبة بذلك التعويض باعتبارها مـن
تابع الطعن رقم 6689 لسنة 72 القضائية :
ـــــــــــــــــــــــ
( 4 )
الدعــاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع , وهو ما تأكد بانتقال ملكية المبيع إليها بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالمسجل 191 لسنة 2001 سجل عينى طنطا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لـــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمـت المطعون ضده بصفته المصاريف , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســر نائب رئيس المحكمة