X

ضرائب – إجراءات خاصة بضريبة معينة – تطبيقه على ضريبة أخرى – لا

القاعدة:

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل ـ الذى أقيمت الدعوى في ظله بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص .

البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهــى المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثانى الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . والتى تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنـة . وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربـط . وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير . وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص . وبالتالى لا تسرى على ضريبة فوائد الديون . والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاًَ محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد .

إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من بيان عناصر الربط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

باسم الشعب

محكمــــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

—–

برئاسة  السيد  المستشـار  / عبد الجــواد موســى       نائـب رئيس المحكمـة 

وعضوية السادة المستشارين / حاتـــم كمـــــال   ،   عامر عبد الرحيــــم

         وخالـــد سليمــان         نواب رئيس المحكمـة

                                               وعبد الراضى عبد الرحيم   

بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب .

وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة  .

فى يوم الأحد 26 من ذى الحجة سنة 1433 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2012 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1343 لسنة 63 ق .

المرفــوع مــن

السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .

ويعلن بهيئة قضايا الدولة ، مبنى المجمع الحكومى ، ميدان التحرير ، محافظة القاهرة .

 

ضـــــد

طلال بن عبد العزيز آل سعود .

ويعلن بمدينة الرياض , المملكة العربية السعودية .

ومحله المختار مكتب الأستاذ / على عبد الرحيم حلمى الكائن فى 38 شارع عبد الخالق ثروت , محافظة القاهرة .

 

 

 

تابع الطعن رقم 1343 لسنة 63 ق : ـ

ـــــــــــــــــــــ

( 2 )

الوقــائــع

        فى يوم 17/2/1993 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/12/1992 فى الاستئناف رقم 2454 لسنة 107 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .

وفى 28/2/1993 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وأودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وفقاً لما ورد بسبب الطعن .

وبجلسة 14/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2012 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / عبد الراضى عبد الرحيم ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1477 لسنة 1980 ضرائب كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التى قدرتها مأمورية ضرائب الخدمات عن الفوائد المحكوم بها لصالحه وغرامة التأخير . على سند من أنه بتاريخ 25/12/1976 صدر حكم لصالحه فى الاستئنافين رقمى 129 ، 246 لسنة 91 ق استئناف القاهرة بمبلغ 15ر71526 جنيه وفوائد بواقع 5% سنوياً . وعلى أثر ذلك طالبته المأمورية المختصة بمبلغ 462ر20544 جنيه قيمة الضرائب عن الفوائد المحكوم بها ومبلغ 640ر1232 جنيه غرامة تأخير ولما كانت المطالبة فى غير محلها أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/5/1990 برفض الدعوى , استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى

تابع الطعن رقم 1343 لسنة 63 ق : ـ

ـــــــــــــــــــــ

( 3 )

محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2454 لسنة 107 ق . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت فى 22/12/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 طعنت المأمورية فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى ببطلان إخطار المطعون بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من عناصر الربط حال أن القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية لم يحددا شكلاً معيناً للإخطار بالضريبة على فوائد الديون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل ـ الذى أقيمت الدعوى فى ظله بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص ـ وكان البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهى المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثانى الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . والتى تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنة . وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة . وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربط . وبالنموذج 20 ضرائب فى حالة عرض النزاع على لجان التقدير . وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما                سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص . وبالتالى لا تسرى على ضريبة فوائد الديون .

 

تابع الطعن رقم 1343 لسنة 63 ق : ـ

ـــــــــــــــــــــ

( 4 )

والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاًَ محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من بيان عناصر الربط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

لـذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضده المصروفات , وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة

رجل قانون:
مواضيع متعلقة