محكمة النقض – الحكم النهائي – تعليل الأحكام – جريمة التربح – أركانها – جريمة الغدر – أركانها – جريمة الاستيلاء على المال العام – أركانها

محكمة النقض – الحكم النهائي – تعليل الأحكام – جريمة التربح – أركانها – جريمة الغدر – أركانها – جريمة الاستيلاء على المال العام – أركانها

téléchargement (36)

القاعدة:

الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة .

لما كان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة – لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في أي من تلك الدعاوى إذا ما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ،  فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة. 

لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم

جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون ذاته ــــــــ وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربـــح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات المنصوص في المادة 113 من هذا القانون تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين

ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين

جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بتعمد موظف عام أو من في حكمه له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق منها مع علمه بذلك

ما كان البين من المطعون فيه – سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها – لم يبين بوضوح الظروف التي وقعت فيها الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها، وخلا من إيراد الأدلة الدالة على أن كلاًّ منهما قد استغل وظيفته لحصول المحكوم عليه الرابع على منفعة بدون حق ، وأنهما قد أمداه بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء بغير حق على المال العام وأنهما قد أزالا من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد وقعتا ثمرة لاتفاقه معهما ومساعدته إياهما في ارتكابهما ، كما لم يبين الحكم الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمد بأموال الغير المعهود بها إلى جهتي عملهما ضرراً ثابتاً على وجه اليقين ، وأن ما ساقه الحكم من أن دور الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المتهم الثاني بشأن تحصيل رسوم نفقات لإدارات المرور من المتعاملين معها ، لا يقيم بذاته الدليل على أن الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين مع إدارات المرور رسوماً ليست مستحقة وهو عالم بذلك 

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه في كافة الجرائم المسندة إليه ، وقد عرض الحكم لهذا الدفع واقتصر في اطراحه على قوله : ” إن الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرائم وبالتالي تطمئن بها المحكمة لثبوت الاتهام قبلهم وإدانتهم ” . وإذ كان ما أورده الحكم – على نحو المار بيانه – لا يكفى في اطراح الدفع المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في كافة الجرائم التي دان كلاًّ منهما بها ، ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول بصفته رئيساً لمجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي أعدها كل من المحكوم عليه الثاني بصفته وزيراً للمالية ، والطاعن الثاني بصفته وزيراً للداخلية والمتضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه ، لا يفيد بذاته انصراف إرادة الطاعنين إلى تحقيق نفع للمحكوم عليه المذكور بدون حق ، أو تسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، أو إلحاق الضرر بجهتي عملهما ، كما أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني نفذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكوم عليه الثاني من تحصيل رسوم نفقات لإدارة المرور ، لا يكفى للتدليل على توافر علمه بأن تلك الرسوم غير مستحقة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التدليل على توافر كافة الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها

من المقرر أن المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1989 تجيز في الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها . كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، وأن الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته تنفى المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .

من المقرر إن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كان قاصراً . وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه – من بين ما عول عليه – على ما أقر به كل من الطاعنين دون أن يورد مضمون ما أقرا به ويذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى اتساقه مع باقي الأدلة التي اعتمد عليها ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وحدهما دون حاجة لبحث سائر أوجه طعنيهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع اللذين صدر الحكم غيابياًّ بالنسبة لهما ، فلا يمتد إليهما القضاء بنقضه بالنسبة إلى الطاعنين 

 

 

باســم الشعـــب

محكمــة النقـــض

الدائـرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامـــد عبـــد اللـــه           نائب رئيس المحكمـة

و عضوية السادة المستشارين /  يحيــــــــى خليفـــــــــه     و    محمــد عيـــــد سالـــــم     

                                 محمد محمود محاميد   و    منصــــور القاضــــــي

                                         ( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد

وأمين السر السيد / محمد زيادة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 13 من فبراير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيـد في جدول النيابة برقم 8039 لسنة 2011 وبجدول المحكمـة برقـم 8039 لسنة 81 القضائية .

المرفوع من

1 ـــــــــ أحمد محمود محمد نظيف

2 ـــــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي                                       المحكوم عليهما

ضــد

النيابة العامــة

ومــــــــــــــــــن

1 ــــــــ سعيد فتح الله خضر

2 ــــــــ محمد ياسر سعيد فتح الله

ضــد

1 ـــــــــ أحمد محمود محمد نظيف

2 ـــــ يوسف رؤوف بطرس غالى

2 ـــــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي                                       المحكوم عليهم

4 ـــــ هيملوت جينجيلت

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 2 )

” الوقائــع “

        اتهمت النيابة العامة كلاًّ من أحمد محمود محمد نظيف ” طاعن ” ويوسف رؤوف بطرس غالي وحبيب إبراهيم حبيب العادلي ” طاعن ” وهيملوت جينجيلت في قضية الجناية رقم 2291 لسنة 2011 قسم السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 157 لسنة 2011 ) بأنهم خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم السيدة زينب ـــــــــ محافظة القاهرة .

أولاً : المتهمون الأول حتى الثالث : ـــ

1 ــــــــ بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس الوزراء ، والثاني وزير المالية ، والثالث وزير الداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (أوتش) الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة ، وأسند المتهم الثاني أعمالاً جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، وذلك على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر الذى يعادل مائة وستة وسبعين مليون جنيه مصري وذلك على النحو المبين بالأوراق .

2 ـــــــ بصفتهم السابقة سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بأن استغلوا أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها في التهمة السابقة للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق من سعر اللوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياًّ مقداره 92,561,588,32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق .

 

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 3 )

3 ــــــــ بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً ، بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها ، وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضرراً بأموال هؤلاء المواطنين على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : المتهمان الثاني والثالث : ــــ

بصفتهما السابقة وهما لهما شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذا أموالاً ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرة رقم 1362 المؤرخة 1/6/2008 التي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها – تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100,564,235 مليون جنيه مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق .

ثالثاً : المتهم الرابع : ـــــ

اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية من الاتهام الوارد بالبند أولاً بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى سعيد فتح الله خضر ، محمد ياسر سعيد فتح الله خضر” طاعنان ”  – وآخرون – مدنياً قبل المتهمين .

        والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ للمتهمين الأول والثالث وغيابياًّ للثاني والرابع في 12 من يوليه سنة 2011 عمـــــــــــلاً بالمـــــــــواد 40/ثانياً ، وثالثاً ، 41/1 ، 113/1 ، 114 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً  ، 119/أ ، 119 مكرر/1 من قانون العقوبات

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 4 )

 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته أولاً :ـــــــ بمعاقبة المتهم الأول أحمد محمود محمد نظيف ، والمتهم الرابع هيملوت جينجيلت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثانياً : ـــــــ بمعاقبة المتهم الثاني يوسف رؤوف بطرس غالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لما أسند إليه .

ثالثاً : ـــــ بمعاقبة المتهم الثالث حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليه .

رابعاً : ــــ بعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم .

خامساً : ــــــ بتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 92.561.588.32 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ سالف الذكر .

سادساً : بتغريم المتهم الثاني والثالث مبلغ 100.564.235 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ سالف الذكر .

سابعاً : ــــــ بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

        فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يوليه سنة 2011.

كما طعن الأستاذ / وجيه عبد الملاك نجيب المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أغسطس سنة 2011 .

        وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول موقع عليها من المحامي سالف الذكر .

كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 3 من سبتمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذين / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي ، وعصام محمد على عبد الله البطاوي المحاميين .

كما أودعت مذكرة أخرى بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 8 من سبتمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامي .

        وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

 

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 5 )

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .

أولاً : عن الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية ” سعيد فتح الله خضر ” و ” محمد ياسر سعيد فتح الله خضر ” : ـــــ

        من حيث إنه من المقرر إن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة .

وكان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة – لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في أي من تلك الدعاوى إذا ما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .

ثانياً : عن الطعن المرفوع من كلٍ من المحكوم عليهما الأول : ” أحمد محمود محمد نظيف ” ، والثالث : ” حبيب إبراهيم حبيب العادلي ” : ــــــ

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم الحصول لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما وتسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، والإضرار العمدى بأموال الغير المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها كل منهما ، كما دان ثانيهما أيضاً بجريمة الغدر المؤثمة بالمادة 214 من قانون العقوبات ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفى للتدليل على توافر الجرائم المشار إليها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون معرضاً عن دفاعهما بعدم قيامها في حقهما ، كما التفت كلية عن دفاعهما القائم على انعدام مسئوليتهما الجنائية لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فضلاً عن أن الفعل المنسوب لكلٍ منهما مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ، ولا يسألان عنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم عول على إقراره وإقرار الطاعن الأول دون أن يورد مضمونهما ووجه استشهاده بهما على ثبوت الاتهام في حقه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 6 )

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : ” … إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 قام المتهمون بصفتهم موظفين عموميين الأول أحمد محمود محمد نظيف بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ، والثاني يوسف بطرس غالى بصفته وزيراً للمالية ، والثالث حبيب إبراهيم حبيب العادلي بصفته وزيراً للداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (أوتش) الألمانية ، والتي يمثلها المتهم الرابع هيلموت جينجيلت بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو ، فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة كما قام المتهم الثاني بإسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر والذى يعادل 176 مليون جنيه مصري ، كما قام المتهمون سالفو الذكر الأول والثاني والثالث بصفتهم السابقة بتسهيل لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بأن استغلوا أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها سالفة الذكر للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها ، مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياًّ مقداره 92.561.588.32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه ، كما أنهم بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضرراً مالياًّ بأموال هؤلاء المواطنين ، كما قاما المتهمان الثاني والثالث بصفتهما السابقة وهما لهما شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذا أموالاً ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرة

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 7 )

 المؤرخة 1/6/2008 والتي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100.564.235 مليون جنيه مع علمهما بذلك ، كما قام المتهم الرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية بأنه بصفته ممثلاً عن شركة أوتش الألمانية اتحدت إرادته معهم في ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها ، وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق ” .

لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان من المقرر إن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون ذاته ــــــــ وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربـــح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 8 )

لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات المنصوص في المادة 113 من هذا القانون تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، كما أن جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بتعمد موظف عام أو من في حكمه له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق منها مع علمه بذلك .

    ولما كان الحكم المطعون فيه – سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها – لم يبين بوضوح الظروف التي وقعت فيها الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها، وخلا من إيراد الأدلة الدالة على أن كلاًّ منهما قد استغل وظيفته لحصول المحكوم عليه الرابع على منفعة بدون حق ، وأنهما قد أمداه بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء بغير حق على المال العام وأنهما قد أزالا من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد وقعتا ثمرة لاتفاقه معهما ومساعدته إياهما في ارتكابهما ، كما لم يبين الحكم الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمد بأموال الغير المعهود بها إلى جهتي عملهما ضرراً ثابتاً على وجه اليقين ، وأن ما ساقه الحكم من أن دور الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المتهم الثاني بشأن تحصيل رسوم نفقات لإدارات المرور من المتعاملين معها ، لا يقيم بذاته الدليل على أن الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين مع إدارات المرور رسوماً ليست مستحقة وهو عالم بذلك .

   لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه في كافة الجرائم المسندة إليه ، وقد عرض الحكم لهذا الدفع واقتصر في اطراحه على قوله : ” إن الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرائم وبالتالي تطمئن بها المحكمة لثبوت الاتهام قبلهم وإدانتهم ” .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 9 )

    وإذ كان ما أورده الحكم – على نحو المار بيانه – لا يكفى في اطراح الدفع المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في كافة الجرائم التي دان كلاًّ منهما بها ، ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول بصفته رئيساً لمجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي أعدها كل من المحكوم عليه الثاني بصفته وزيراً للمالية ، والطاعن الثاني بصفته وزيراً للداخلية والمتضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه ، لا يفيد بذاته انصراف إرادة الطاعنين إلى تحقيق نفع للمحكوم عليه المذكور بدون حق ، أو تسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، أو إلحاق الضرر بجهتي عملهما ، كما أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني نفذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكوم عليه الثاني من تحصيل رسوم نفقات لإدارة المرور ، لا يكفى للتدليل على توافر علمه بأن تلك الرسوم غير مستحقة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التدليل على توافر كافة الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها .

     لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1989 تجيز في الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها .

     كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، وأن الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته تنفى المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .

    وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية استنادا إلى أن التعاقد بالطريق المباشر مع الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع كان في حدود السلطة التقديرية لهما في الحفاظ على أمن البلاد وهو ما تتوافر به حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – سالف الإشارة إليه ، كما أنه فعل مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ،

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 10 )

ولا يسألان عنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، وهو دفاع جوهري لأن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً له ورداًّ عليه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق ما انطوى عليه من إخلال بحق الطاعنين في الدفاع جاء مشوباً بالقصور في التسبيب .

     لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كان قاصراً .

     وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه – من بين ما عول عليه – على ما أقر به كل من الطاعنين دون أن يورد مضمون ما أقرا به ويذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى اتساقه مع باقي الأدلة التي اعتمد عليها ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وحدهما دون حاجة لبحث سائر أوجه طعنيهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع اللذين صدر الحكم غيابياًّ بالنسبة لهما ، فلا يمتد إليهما القضاء بنقضه بالنسبة إلى الطاعنين .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ـ

       أولاً : بعدم جواز الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة .

      ثانياً : بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وحدهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع .

    أميــن الســر                                                         رئيس الدائــرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *