ادعاء ملكية أصل تجاري – حجز تحفظي على عقار – لا
القاعدة
بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه.
ما دام أن المطلوبة في النقض باعتبارها طالبة الحجز لم توقعه من أجل ضمان دين معين ولو على وجه التقريب، وإنما لادعائها كونها مالكة للأصل التجاري المؤسس على الدكان ، فإن ذلك لا يخولها إجراء الحجز التحفظي على العقار.
قرار عدد 207 بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/3819
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة مطريب الشيخ بن الحسن تقدموا بتاريخ 07/06/2009 بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية في مواجهة كريم السعدية، عرضوا فيه أن هذه الأخيرة استصدرت بتاريخ 01/04/2009 أمرا في الملف عدد 248/2009 بإجراء حجز تحفظي على الدكان الكائن بالحي الحسني زنقة الإمام مالك قرب معرض مدينة اليوسفية، وأن الدكان في ملكهم والمدعى عليها كانت مجرد مكترية له، وأغلقته وغادرت إلى وجهة مجهولة ودون أن تؤدي واجبات الكراء، وأن العارضين استصدروا أمرا قضائيا بفتح الدكان، وأن إجراء حجز عليه أضر بهم وطالبوا برفع الحجز التحفظي . وبعد جواب المدعى عليها بأن فتح المحل تم في غيبتها وأن لها حقوقا عليه باعتبارها مكترية وأنها تقدمت بدعوى من أجل استرجاع أصلها التجاري، وبعد كل ما ذكر أصدر نائب رئيس المحكمة أمرا تحت عدد 94 بتاريخ 25/08/2009 في الملف عدد 87/09/02 برفع الحجز على الدكان المستخرج من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19189/01، فاستأنفته المدعى عليها كريم السعدية وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحجز التحفظي يصدر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، وأن المطلوبة لم تدل للمحكمة بما يثبت الدين على وجه التقريب، وأن الحجز التحفظي يؤمر به من أجل ضمان أداء مبلغ مالي وليس الحفاظ على حق عيني .
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل ” بكون المستأنفة صاحبة حق على الأصل التجاري الواقع على الدكان المطلوب رفع الحجز عليه، وعلى هذا الأساس استجيب لطلبها الرامي إلى إيقاع الحجز فضلا عن كونها تؤكد إقامتها لدعوى في الموضوع من أجل استرجاع المحل، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما قامت برفع الحجز دون أن تنتظر البت في دعوى الموضوع ودون زوال أسباب إيقاع الحجز تكون قد جانبت الصواب ” في حين أنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية ويحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن المطلوبة في النقض باعتبارها طالبة الحجز قد أوقعته من أجل ضمان دين معين ولو على وجه التقريب، وأن ادعاءها كونها مالكة للأصل التجاري المؤسس على الدكان لا يخولها إجراء الحجز على العقار ويكون بذلك القرار قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه مما عرضه للنقض والإبطال .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض .
قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي محمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.