جريمة عدم تنفيذ عقد – أركانها – تعليل

جريمة عدم تنفيذ عقد – أركانها – تعليل

images (31)

القرار عدد 3/1758 بتاريخ 2009/11/11 في الملف رقم 07/9715

القاعدة:

عدم إبراز المحكمة بما فيه الكفاية عناصر الفصل 551 ق ج واستبعادها الالتزامات المنجزة بين الطرفين حسب الوعد بالبيع واعتمادها على مجرد تصريحات أمامها برفض تنفيذ العقد  دون التحقق من المبرر القانوني لهذا الرفض يجعل قضاءها عديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال .

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة وفاء لغليمي بنت محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22/11/2006 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير بواسطة ذ بنمزهر الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 1901/06 بتاريخ 16-11-2006 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من اجل جنحة عدم تنفيذ عقد بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 250 درهم وبإرجاعها لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 130.000 درهم وتعويض مدني قدره 5000,00 درهم مع تعديله برفع عقوبة الحبس المحكوم بها عليها إلى ثلاثة اشهر حبسا نافذا .

إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار بنرحالي محمد  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون..

            وبعد الإطلاع على المذكرة البيانية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ بنمزهر  المحامي باكادير المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج .

        في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة أكدت بأنها أبرمت وعدا بالبيع مع المشتكية لبيعها الطابق السفلي من منزلها بمبلغ 330.000 درهم وتسلمت من اجل ذلك عربونا قدره 130.000 درهم وحدد الطرفان في هذا العقد أجلا لإتمام البيع هو 8-9-06  وانه بحلول هذا الأجل وجهت الطاعنة إلى المشتكية انذارا من اجل مطالبتها بإتمام البيع إلا أنها توجهت إلى تقديم شكايتها وان المحكمة لم تبرز عناصر الفصل 551 ق ج بما فيها عدم رد المبلغ المقدم .

        بناء على الفصل 551 ق ج .

        حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه من تسلم مقدما مبالغ من اجل تنفيذ عقد تم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد المبالغ المسبقة ، دون عذر مشروع يعاقب بالحبس من عنصر الى ستة اشهر وغرامة من 120 الى 250 درهم .

        وحيث إن القرار المطعون فيه عندما ادان الطاعنة من اجل جنحة عدم تنفيد عقد اقتصر في تعليل ذلك على القول : ((

             حيث أدينت الظنينة من اجل عدم تنفيذ عقد استنادا إلى إقرارها بإبرام عقد وعد البيع مع المشتكية بمقتضاه التزمت ببيع الطابق السفلي من منزلها إليها بمبلغ  330.000 درهم وتسلمت منها تسـبيقا قدره :130.000 درهم دون أن تتم عملية البيع النهائي بينهما ودون ارجاع المبلغ المسبق إلى المشتكية.

        وحيث أكدت الظنينة أمام هذه المحكمة إنها فعلا أبرمت عقد وعد بالبيع مع المشتكية وان هذه الأخيرة هي التي لم تنفد التزامها.

        وحيث إن هذه المحكمة عرضت على الطرفين بجلسة المناقشة إمهالهما لإتمام عملية البيع بينهما بعد أن أكد كل واحد أقواله أمامها إلا أن الظنينة صرحت بأنها ترفض إتمام عملية البيع مع المشتكية .

        وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريح المتهمة تمهيديا واعترافها أمام المحكمة بأنها ترفض تنفيذ التزامها وعدم إرجاعها للمبلغ المسبق.

        وحيث إن رفض المتهمة تنفيذ التزامها وكذا عدم إرجاعها للمبلغ المسبق لم يستند على عذر شرعي لذلك تبقى عناصر جنحة الفصل 551 من القانون الجنائي قائمة في حقها ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من إدانتها في مركزه القانوني السليم مما يتعين معه تأييده …)) دون أن يعلل قضاءه تعليلا سليما ودون أن يبرز بما فيه الكفاية عناصر الفصل 551 ق ج والمحكمة قضت في قرارها على النحو المذكور واستبعدت الالتزامات المنجزة بين الطرفين حسب الوعد بالبيع واعتمدت على مجرد تصريحات أمامها برفض تنفيذ العقد رغم ذلك دون التحقق من المبرر القانوني لهذا الرفض وهي بذلك  لم تجعل بقضاءها أساسا من القانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال .

                                       من أجلــــه

                قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 16-11-2006 في القضية عدد 1901-06 فيما قضى به بإرجاعه القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وبتحميل المطلوبة الصائر يستخلص طبق الإجراءات المتبعة في استخلاص صوائر الدعاوي الجنائية .

        كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا ومحمد بن حم و عبد الرزاق الكندوز ومحمد مقتاد وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *