استدعاء للجلسة – رفض التوصل – أثره

استدعاء للجلسة – رفض التوصل – أثره

 

images (24)

القاعدة:

بناء على الفصل 39 ق م ج والمادة 309 ق م ج .

        حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة الجنائية فان التسليم الصحيح في حالة الرفض لا يمكن اعتباره تسليما صحيحا إلا بعد اليوم العاشر من رفض التسليم وانه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 309 من نفس القانون فانه يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.

قرار عدد 3/1921 بتاريخ 2009/12/09 في الملف رقم 08/4095

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى لحلو ميمي عمر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07-11-07  لدى كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة  في القضية عدد 3740-07 و تاريخ 11-10-07  والقاضي  بإلغاء تعرضه على القرار الاستئنافي القاضي بدوره بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 10.000 درهم مع تعديله وذلك بإرجاع مبلغ 87650 درهم للمشتكى ورفع مبلغ التعويض إلى 20.000 درهم .

       إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

        ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ : محمد بنيس المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 ق م ج .

        في الموضوع :  في شان وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق الفصل 39 قانون المسطرة الجنائية والمادة 309 ق م ج  ذلك  أن الفصل الأول ينص في فقرته الخامسة على أن تسليم الاستدعاء الصحيح في حالة رفضه لا يمكن اعتباره تسليما صحيحا إلا بعد اليوم العاشر من يوم رفض التسلم كما أن المادة 309 من ق م ج تنص على انه يتعرض للإبطال الاستدعاء الذي لم يحترم اجل ثمانية أيام على الأقل تفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لحضور الجلسة وانه بالرجوع إلى شهادة التسليم المتضمنة للرفض يتجلى أن الرفض تم بتاريخ 14-9-07 وانه لا يمكن أن يصبح التسليم صحيحا إلا بعد اليوم العاشر منه أي يوم 24-9-07 وان المادة 309 ق م ج  تنص على انه يجب احترام اجل ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ من يوم اعتبار التسليم وان الاستدعاء وكان موجها لحضور جلسة 27-9-07 وبذلك فانه لا يفصل بين تاريخ الجلسة  اعتبار التوصل صحيحا من يوم 24-9-07 وتاريخ الجلسة إلا يومين فقط مما يتعين معه التصريح ببطلان الاستدعاء لكون الطاعن لم يتوصل توصلا صحيحا.

        بناء على الفصل 39 ق م ج والمادة 309 ق م ج .

        حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل الأول فان التسليم الصحيح في حالة الرفض لا يمكن اعتباره تسليما صحيحا إلا بعد اليوم العاشر من رفض التسليم وانه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية فانه يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.

        حيث يتجلى من وثائق الملف ومستنداته وخاصة من شهادة التسليم المعتمدة في إلغاء التعرض أن رفضها كان بتاريخ 14-9-07 وانه لكي يصبح هذا الرفض تسلما صحيحا يجب أن تمر مدة عشرة أيام على تاريخ ذلك الرفض أي أن هذا التسليم أصبح صحيحا يوم 24-9-07 وانه يجب أن يفصل بين هذا التسليم الصحيح وتاريخ انعقاد الجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل وان تسلم الاستدعاء أصبح صحيحا بتاريخ 24-9-07 في حين أن تاريخ انعقاد الجلسة التي استدعى لها الطاعن كانت بتاريخ 27-9-07 أي لا يفصل بينهما إلا يومان وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات المشار إليها وعرضت  بالتالي قرارها للنقض والإبطال .

                                       من أجـــلــه

       قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 11-10-07 في القضية عدد 3740-1-07 فيما قضى به وبإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوب الصائر  .

        كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

                به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا و ابصير أطلسي  وعبد الرزاق الكندوز و نعيمة بنفلاح  وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *