خيانة الأمانة – إثبات – تعويض – تعليل
القرار الجنائي عدد 3/1757 بتاريخ 2009/11/11 في الملف رقم 07/9620
القاعدة:
حكم المحكمة بتعويض دون تعليل لأساس حسابه يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف اعريعر عزوز بن قدور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2/03/2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بواسطة ذ شكيب الكتاني الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 8517/06 بتاريخ 26-2-07 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بإدانته من اجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم وبإرجاعه للمطالب بالحق المدني مبلغ 18620 درهم وتعويض قدره 3000 درهم تضامنا مع غيره .
إن المجلــس/
بعد أن تلا السيد المستشار بنرحالي محمد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون..
وبعد الإطلاع على المذكرة البيانية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ شكيب الكتاني المحامي بفاس المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج .
في الموضوع : في شأن الوجه الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وعدم كفاية التعليل ذلك انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح انه اعتمد في إلغاء الحكم الابتدائي على اعترافه بتسلمه أغناما من المطالب بالحق المدني وهو اعتراف لا يشكل بأي حال من الأحوال الحجة على قيام الطاعن بالجريمة المتابع بها وانه أكد في جميع المراحل بأنه مكن المطالب بالحق المدني بعد ذلك من رأسماله وكذا نصيبه في الأرباح وان الطاعن غير ملزم بإثبات براءته .
حيث من جهة أولى إن القرار المطعون فيه جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني فيما قضى به من إدانة إذ جاء فيه : (( حيث اعترف المتهمان الطاعن ومن معه بصحة ما ورد بشكاية في المطالب بالحق المدني وبتسلمها أغناما منه وحيث أن المتهمين اعريعر محمد و اعريعر عزوز بعد اقرارهما ادعيا تمكينهما للمطالب بالحق المدني نصيبه من رأس المال ومن الأرباح وحيث إدعائهما هذا يفتقر إلى الدليل خاصة وان المطالب بالحق المدني ينفى صحته ، وحيث إنه حصل لهذه المحكمة استنادا إلى ما ذكر اعتقادها الصميم بارتكاب المتهمين جنحة خيانة الأمانة وعليه يتعين القول بمؤاخذتهما وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما وان حيثيات القرار أجابت من وسائل الدفاع المثارة من طرف الطاعن الأمر الذي كان معه هذا الوجه من الوسيلة على غير أساس .
في شان الوجه الثاني من الوسيلة الوحيدة والمتخذ من عدم الرد على دفوع الطاعن ذلك أن محضر الضابطة القضائية لا يشير إلى عدد رؤوس الأغنام التي يدعى المطالب بالحق المدني الاستيلاء عليها وإنما اقتصر الأمر على تحديد عدلها في 15 نعجة بالنسبة للظنين معا الذين أثار هذا الدفع بالمرحلة الاستئنافية موضحين على إن القيمة الإجمالية لرؤوس الغنم موضوع القضية لم تكن تتجاوز 10.000 درهم إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك .
بناء على المادتين 365 و 370 ق م ج .
حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه قضى على الطاعن بإرجاعه للمطلوب مبلغ 18620 درهم والحال أن الطاعن أقر فقط بست نعاج والمحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور فيما يخص الشق المتعلق بالإرجاع لم تجعل له أساسا من القانون ولم تعلله تعليلا كافيا الأمر الذي يعرض قضاءها في هذا الجزء للنقض والإبطال .
من أجلــــه
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26-2-07 في القضية عدد 8517-06 فيما قضى به من ارجاع والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقض المذكور وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب نصف الصائر وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء نصف المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا ومحمد بن حم و عبد الرزاق الكندوز ومحمد مقتاد وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.