حادثة شغل – دعوى الرجوع على المتسبب في الحادث – الأجل – طبيعته

حادثة شغل – دعوى الرجوع على المتسبب في الحادث – الأجل – طبيعته

jhk

القرار رقم 968

المؤرخ في 99/02/25

الملف المدني رقم 96/1558

 القاعدة:

إن دعوى مؤمنة المشغل في مواجهة الغير المسؤول عن حادثة سير، لاسترداد ما دفعته للضحية في إطار حادثة شغل تخضـع لمقتضــيات الفصل 174 من ظهـيـر 63/2/6 ويسقط حق المطالبة بما ذكر بعد مرور أجل خمس سنوات من تاريخ الحادث، وإن الأجل المنصوص عليه في هذا الفصل يعتبر أجل سقوط لا يوقف ولا ينقطع.

– المحكمة الابتدائية لما اعتبرت أن الأجل انقطع بالقرار الاستئنافي البات في المسؤولية تكون قد خرقت الفصل المذكور ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

– محكمة الاستئناف لما اعتبرت الدعوى تخضع لمقتضيات القانون العام بالرغم مما ذكر وبالتالي لا تتقادم إلا بمرور خمسة عشر سنة تكون قد بنت قرارها على غير أساس.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بفاس في 93/10/4 في الملف رقم 93/893 ادعاء المطلوبة في النقض شركة التأمين وإعادة التأمين اطلنطا إنه إثر حادثة سير وقعت في 1983/3/25 تكتسي صبغة حادثة شغل صدر قرار استئنافي عن الغرفة الاجتماعية قضى عليها بوصفها مؤمن المشغل بأداء ايرادات لفائدة ذوي حقوق الهالك وإنها أدت فعلا مبلغ 34 938,53 درهم طالبة استرداد تلك المبالغ فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفته شركة التأمين ريمارو أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 174 من ظهير 63/2/6 ونقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن أساس الدعوى في مقتضيات الفصل 174 وما بعده من ظهير 63/2/6 الذي يعطي حق إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة الغير المسؤول عن الحادثة داخل أجل الخمس سنوات الموالية للحادثة وأن أساس الدعوى هو المسؤولية الناتجة عن الجرم أو شبه الجرم وليس الالتزام كما هو وارد في تعليل المحكمة وأن شركة التأمين اطلنطا ملزمة بتعويض المصاب أو ذوي حقوقه في مادة حوادث الشغل ارتكازا على الالتزام الذي يربطها بشركة سعودي والمتعلق بضمان مسؤولية هاته الاخيرة في مادة حوادث الشغل أما الدعوى التي تقيمها في مواجهة الغير فليست مؤسسة على نظرية الالتزام وإنما على المسؤولية التقصيرية في مواجهة الغير المسؤول عن الحادثة وأن المحكمة حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف رغم تقديم الطلب بعد أزيد من 5 سنوات من تاريخ وقوع الحادثة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 174  من ظهير 1962/2/6 وارتكزت على تعليلات غير مدعمة بأي نص قانوني مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعديم الأساس القانوني ويبرر النقض.

حيث تبين صحة ما نعته ذلك أن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن الدعوى ناشئة عن الالتزام وأنها لاتتقادم إلا بانصرام خمسة عشر سنة رغم ما ثبت لديها من أن الدعوى مقامة في مواجهة الغير وتهدف الى الحكم على مؤمنة المسؤول المدني باعتباره مسؤولا مسؤولية كاملة عن الحادثة التي اكتسبت صبغة حادثة شغل وسير في نفس الوقت بدفع ما أدى من طرف الطالبة في إطار دعوى الشغل وهي بذلك تخضع لمقتضيات الفصل 174 من القانون المذكور الامر الذي يستوجب معه اقامة دعوى المسؤولية والمطالبة بأداء ما قد يحكم به عليها من ايرادات داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور وبالتالي إن الدعوى لا تنطبق عليها مقتضيات القانون العام تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ولم تجعل له أساسًا قانونيا وخرقت الفصل المذكور فكان ما بالوسيلة واردا على القرار مبررا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة عائشة القادري مقررة والسعدية الشياظمي وعائشة بن الراضي ومحمد او غريس وبمحضر المحامي العام السيد محمد الزبيري وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *