شركة تأمين – وكيل تأمين – طبيعة العلاقة القانونية – تقادم الدين – أساسه

شركة تأمين – وكيل تأمين – طبيعة العلاقة القانونية – تقادم الدين – أساسه

 téléchargement (42)

القاعدة:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع تحت طائلة عدم القبول.

طرح المدعية بأن دينها ليس عاديا وأنه وديعة وبالتالي لا تجابه بالتقادم يصطدم مع مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الإلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة فيما عدا الإستثناءات الواردة بعد والإستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

علاقة اشركة التأمين بوكيلها  لا يمكن اعتبارها مؤسسة على حساب جاري حتى يمكن الإعتداد بسريان التقادم من تاريخ قفل الحساب لكون الأمر لا يتعلق بحساب بنكي وإنما تتكيف قانونا بأنها علاقة موكل ووكيل.

الوكيل طبقا للفصل 908 من ق ل ع ملزم بأن يقدم لموكله حسابات عن أداء مهمته وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما قبضه وما أنفقه مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها.

إذا كانت العلاقة بين الطرفين قد تم وضع حد لها بمقتضى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 12/9/1995 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4326 بتاريخ 27/9/1995 بوضع الشركة في التصفية فإن أجل التقادم للمطالبة بالدين المترتب عن أعمال الوكالة تبدأ من هذا التاريخ.

بما أن الطرفين تاجرين فإن لتزاماتهما المتبادلة تخضع للمادة 5 من مدونة التجارة فيما يخص التقادم المحدد في خمس سنوات.

ابما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعية كانت في وضعية يستحيل عليها فيها المطالبة بالدين فلا يمكن التذرع بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 382 من ق ل ع كما لا يوجد بالملف ما يفيد قطع التقادم بإحدى الطرق المقررة في القانون ن مما تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم.

 حكم عدد 6286 بتاريخ 2007/06/26 في الملف رقم 2003/6/6111.

                                                                                                                     باسم جلالة الملك

بتاريخ 26/06/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة التأمين النهضة  شركة في حالة تصفية ينوب عنها مصفيها القاطن

بمركزها الإجتماعي الكائن 197 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذان الحلو والزيوي المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : 1- رحو العمراوي .

       2 – تأمينات  العمراوي  في  شخص  ممثلها  القانوني  بمقرها  الكائن      37/44  شارع  محمد الخامس  بني ملال.

نائبها الأستاذ  بنحسو احمد المحامي ببني ملال .

من جهة أخرى.



                                             الوقائــع:    

بناء  على المقال المسجل  بكتابة  ضبط  هذه  المحكمة بتاريخ  18/7/2003 بعد أن أديت  عنه  الرسوم  القضائية تعرض  فيه  المدعية بواسطة  دفاعها  أنها  كانت  تتعامل  مع السيد  رحو عمراوي  بصفته  وسيطا  في التأمينات  يبرم  بإسمها  عقودا مع الأغيار مستعملا مطبوعاتها  مقابل  أقساط  تأمين  كان  يحصل  عليها  لحسابها  ونيابة  عنها  وأنه كان  يزاول  عمله  ببني  ملال باسم  تأمينات العمراوي وقد ترتب  بذمته  مبلغ  إجمالي قدره 998.274,05 درهم كما هو ثابت من خلال  كشف  الحساب  الموقوف  بتاريخ  30/4/2003 وأنه نظرا  لمنازعة المدعى عليه في الدين فهي تلتمس  الحكم لها  بمبلغ  25000,00 درهم ومن أجل  تحديد الدين إجراء خبرة  حسابية  وحفظ  حقها  في تقديم  مطالبها  بعد  ذلك  .

وبناء على المقال الإصلاحي  المؤدى  عنه بتاريخ  15/9/2003 تلتمس  فيه  المدعي  إصلاح  الخطأ  المادي  الذي  اعترى  المقال الإفتتاحي  وإعتبار الدعوى  مرفوعة  بإسم شركة التأمين النهضة  وليس  النصر والحكم وفق المقال  .

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بجلسة  13/10/2003  يدفع  فيه  بخرق  الدعوى لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وبعدم  الاختصاص  المكاني  وبتقادم الدعوى واحتياطيا  في الموضوع  بإنعدام  العلاقة  التعاقدية مع شركة التأمين  النصر  وتوقف  نشاط  شركة  التأمين  النهضة رسميا بتاريخ  13/1/1995  وبتوصل شركة التأمين  النهضة  بكامل  دينها  ملتمسا  أساسا عدم قبول الدعوى احتياطيا عدم الاختصاص المكاني واحتياطيا جدا رفض الطلب  وأرفق  مذكرته  بصورة  للجريدة  الرسمية  وصور  ومراسلات  .

ثم أدلى  بمذكرة  بجلسة  26/01/2004  أرفقها  بصورة  لمحضر  الضابطة  القضائية  واستدعاء  الحضور  للجلسة  ملتمسا إيقاف  البت في الدعوى  الحالية  إلى حين  انتهاء  المسطرة  الزجرية  .

وبناء على تعقيب  المدعية المدلى به  بجلسة  26/1/2004  يلتمس فيه إستبعاد الدفع  بعدم  الإختصاص المحلي  لكونه  أثير  بعد الدفع  الشكلي  وبأنه لا محل للتقادم لأن الأمر يتعلق بوديعة وأن المشرع نص في الفصل  796 من ق ل ع على أنه إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان للمستودع  أن يردها في أي  وقت شاء وأن هذا التسليم لا يخضع لأي تقادم كما أنه ليس للعارضة حاجة بأن  تتمسك  بمقتضيات  الفصل 382 من ق ل ع الذي ينص على أن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف  المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده  كما أن  المدعي أدلى  بوثائق  تشهد  مطالبة شركة التامين العربية  بتسليم بعض  المبالغ  للعارضة وأن هذا الطلب يعد إعترافا  بالدين  كما  أن  توقف نشاط  العارضة  لا يفيد  انعدام  حقها في المطالبة بمالها لدى الأغيار علما أنه عين مسير  مؤقت  للعارضة  ملتمسة الحكم وفق المقال  وأرفقت  مذكرتها بكشف حساب  وصورة  لرسالة  .

 وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2004 تحت رقم 753 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى العمومية موضوع الملف الجنحي عدد 2928/2003 الرائج أمام المحكمة الإبتدائية ببني ملال.

وبناء على طلب مواصلة الدعوى المقدم من طرف نائب المدعية بتاريخ 26/1/2006 فتح له الملف رقم 1480/2006 والمرفق بصورة لقرار جنحي استئنافي قضى ببراءة المدعى عليه وعدم الإختصاص في المطالب المدنية.

وبناء على مذكرة المدعى عليه أكد فيه عدم اختصاص هذه المحكمة محليا لكونه يقطن بمدينة بني ملال وبالتالي يرجع الإختصاص لمحكمة بني ملال وفقا لمقتضيات الفصل 27 من ق م م مؤكدا دفوعه السابقة المتعلقة بالتقادم مضيفا أنه سبق البت في النزاع أمام المحكمة التجارية بمراكش والذي انتهى بالإشهاد على التنازل بعد أن تبين للمدعية عدم جدية الدعوى. كما أن العارض قضي ببراءته جنحيا وبالتالي فإن النزاع قد حسم بصفة نهائية، واحتياطيا في الموضوع فإن الثابت من الوثائق أن الشركة المدعية لم يعد لها وجود بعد إيقاف نشاطها بصفة نهائية بتاريخ 12/9/1995 في حين أنها حددت طلبها بشكل إرادي إلى غاية 30/4/2003 ويتبين من ذلك أنها تمادت في نشاطها غير الشرعي ما يفوق ثمان سنوات  وانه يدلي برسالة صادرة عن المدعية في 13/6/1995 أي قبل إيقاف نشاطها بحوالي ثلاثة اشهر حددت آنذاك مطالبها في مبلغ 206.400,58 درهم. وتناست المحاسبة التي تمت مع العارض بتاريخ 21/3/1997 توصلت على إثرها من الشركة العربية ولفائدة العارض بشيكين الأول بمبلغ 111.067,77 درهم والثاني بمبلغ 63.123,02 درهم كما توصلت مباشرة من العارض بمبلغ 46.598,91 درهم بشيك صادر عن مصرف المغرب لتصبح ذمة العارض فارغة. ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة وأرفق مذكرته بصور لحكم تجاري وقرار استئنافي جنحي  ومراسلات.

وبناء على تعقيب المدعية أنه سبقت الإجابة على جميع الدفوع المثارة مضيفة أنه بخصوص الدفع بالتقادم فإن العلاقة بين الطرفين كانت في إطار الحساب الجاري وبالتالي ما لم يقع وقف الحساب إلا بتاريخ 31/5/2003 فإن مدة التقادم لا يمكن أن تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ، مضيفة أنه قد سبق للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء أن اتخذت مواقف مبدئية بخصوص هذه النقطة إذ اعتبرت أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 25 من القرار الوزيري المتعلق بالتأمين لكون الأمر يتعلق بعلاقة وسيط بمؤمنة وبذلك يكون الفصل 5 من مدونة التجارة هو الواجب التطبيق في النازلة. ( حكم صادر بتاريخ 26/5/2005 في الملف رقم 5349/6/2003). كما قضت بأن الرسائل التي أدلت بها المدعية كانت تقطع التقادم وتحمل توصل المدعى عليها علما أن الكشف محصور في 31/12/2002 والدعوى رفعت في 30/1/2003 أي لم يمر سوى شهر مما يتعين معه رد الدفع المذكور.( حكم صادر بتاريخ 9/12/2004 في الملف رقم 9355/2004.) وفي جميع الأحوال فإن العارضة كانت في وضعية قانونية خاصة ذلك أن الأعمال الإجرامية التي قام بها مسيروها السابقون قد أدت بوزارة المالية إلى اتخاذ قرار بوضعها تحت مسطرة التصفية الإدارية منذ سنة 1995 وأن هذه الوضعية تبرر تمتيع العارضة بمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 380 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها وبناء على ذلك لا يكون للتقادم  محل إذا كان الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم. وهذا ما ذهب إليه قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 4/7/2005 في الملف عدد 4620/9/2003. ملتمسة الحكم وفق مذكراتها السابقة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 5/6/2007 فحضر نائب المدعية فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/6/2007.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

في الدفع بعدم الإختصاص المحلي:

حيث إن دفع المدعى عليه بعدم الإختصاص المحلي جاء بعد الدفع بعدم القبول وبالتالي مخالفا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م التي توجب إثارة الدفع المذكور قبل أي دفع أو دفاع وبالتالي يتعين عدم اعتبار الدفع المثار.

في الدفع بالتقادم:

حيث أثار المدعى عليه من جهة أخرى الدفع بالتقادم معتبرا أن المدعية قد توقفت عن ممارسة أي نشاط متعلق بالتأمين منذ يونيو 1995 والدعوى الحالية لم ترفع إلا سنة 2003 أي بعد مرور أزيد من ثمان سنوات.

وحيث ردت المدعية على دفع التقادم بكون الدين المطالب به ليس دينا عاديا حتى يمكن التمسك إزاءه بأي نوع من أنواع التقادم كما أن الأمر ليس متعلقا بأقساط التأمين خاضعة للتقادم الجاري على التجار وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالوديعة التي لا تخضع لأي تقادم.

لكن حيث أن طرح المدعية بأن الدين ليس عاديا وأنه وديعة وبالتالي لا تجابه بالتقادم يصطدم مع مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الإلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة فيما عدا الإستثناءات الواردة بعد والإستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

وحيث إن مؤدى هذا النص أنه لا وجود لالتزام لا يمكن تصور سقوطه بالتقادم.

وحيث إن علاقة الطرفين لا يمكن اعتبارها مؤسسة على حساب جاري حتى يمكن الإعتداد بسريان التقادم من تاريخ القفل لكون الأمر لا يتعلق بحساب بنكي.( انظر في هذا الصدد قرار محكمة الإستئناف التجارية الصادر بتاريخ 4/1/2007 تحت عدد 22/2007 في الملف رقم 1736/2006/4).

وحيث إن العلاقة الرابطة بين الطرفين تتكيف قانونا بأنها علاقة موكل ووكيل.

وحيث إن الوكيل طبقا للفصل 908 من ق ل ع ملزم أن يقدم لموكله حسابات عن أداء مهمته وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما قبضه وما أنفقه مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها.

وحيث إنه إذا كانت العلاقة بين الطرفين قد تم وضع حد لها بمقتضى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 12/9/1995 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4326 بتاريخ 27/9/1995 فإن أجل التقادم للمطالبة بالدين المترتب عن أعمال الوكالة تبدأ من هذا التاريخ.

وحيث إن الطرفين تاجرين وتخضع التزاماتهما المتبادلة للمادة 5 من مدونة التجارة فيما يخص التقادم المحدد في خمس سنوات.

وحيث إن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 11/7/2003 أي بعد انصرام الأجل المقرر في النص المذكور.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعية كانت في وضعية يستحيل عليها فيها المطالبة بالدين حتى يمكن التذرع بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 382 من ق ل ع كما لا يوجد بالملف ما يفيد قطع التقادم بإحدى الطرق المقررة في القانون فضلا عن أن كتاب شركة التأمين العربية الذي بموجبه تم تحويل مبالغ للمدعية والذي يمكن أن يأول بأن فيه إقرار بمديونية ثبت أنه مؤرخ في 10/11/1997 وبالتالي على فرض كونه قاطع للتقادم فقد انتهى مفعوله بتاريخ 10/11/2002 ولم يعقبه رفع للدعوى قبل انصرام هذا التاريخ.

وحيث إنه استنادا لكل هذه التعليلات تكون الدعوى الحالية قد طالها التقادم المسقط.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بسقوط الدعوى للتقادم وإبقاء الصائر على رافعتها.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *