علامة تجارية مشهورة – معناه – الحقوق التي يمنحها القانون بالنسبة للعلامة المشهورة.
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
حكم عدد 1440
بتاريخ 2010/02/16
في الملف رقم 2009/16/537
القاعدة:
الدفع بعدم الاختصاص النوعي يصبح غير مقبول إذا تقدم به المدعى عليه بعد دفوع في الشكل ودفاع في الموضوع، إذ أنه طبقا للفصل 16 من ق م م في فقرته الأولى يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل أي دفع أو دفاع، وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة لأن ترد على الدفع المثار وفق الشكليات التي تنص عليها المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
علم الأطراف التي تناقلت العلامة، ومن ضمنهم المدعى عليه بمصدرها وبصاحبتها التي تستعملها وهي المدعية، وذلك بحكم وجودهم جميعا داخل قنوات توزيع وبيع المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة، يضفي عليها صبغة الشهرة بين أوساط المتعاملين فيها.
قيام المدعى عليه بإيداعين جديدين لنفس العلامة مع تعديل فيما يخص الأصناف المحمية.قبل تفويتها يعد اعتداء على العلامة التي كان يعلم جيدا أنها علامة مشهورة في القطاع الذي يعمل فيه ومسا بحقوق سابقة واختلاسا لحقوق الغير يعطي الحق لهذا الغير في المطالبة بالعلامة وحمايتها وذلك استثناء من القاعدة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون 17-97 والتي تخول الحماية القانونية للعلامة بتسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
المشرع، في المادة 137، منع اعتماد العلامة التي تمس بحقوق سابقة كالعلامة المشهورة وأعطى في المادة 142 للمتضرر الحق في المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء، وفي المادة 162 أعطاه الحق في المطالبة ببطلان التسجيل لهذه العلامة.
المغرب وكوريا يعتبران ضمن البلدان المنضمة لاتفاقية باريس المؤرخة في 1883/3/20 والمعدلة ببروكسيل بتاريخ 1900/12/14 و واشنطن بتاريخ 1911/6/2 و في لاهاي بتاريخ 1925/11/6 و في لندن بتاريخ 1934/6/2 و في لشبونة بتاريخ 1958/10/31 وفي استوكهولم بتاريخ 1967/7/14 والمنقحة بتاريخ 1979/9/28.
المادة الأولى من الاتفاقية تمنح المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد فيما يخص المزايا التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين بخصوص حماية الملكية الصناعية. و المادة 6 من الاتفاقية تلزم دول الاتحاد تلقائيا أو بناء على طلب صاحب الشأن أن ترفض أو تبطل التسجيل أو تمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملات على منتجات مماثلة أو مشابهة.
فعل المدعى عليه يعتبر تزييفا بحكم أنه اعتداء على العلامة المشهورة وليس منافسة غير مشروعة، وبالتالي من حق المدعية المطالبة بالحكم عليه بالامتناع عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية ونشر الحكم ما دام القانون المنظم للملكية الصناعية يسمح بذلك.
طلب نقل وتقييد هذا النقل بسجلات الملكية الصناعية لا يمكن الاستجابة له لأن كل ما سمح به المشرع لصاحب العلامة المشهورة في المواد أعلاه وفي المادة 161 هو طلب بطلان تسجيلها.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2010/02/16 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة هونك – أ أندوستريال كو ل ت د HUNG-A CO.LTD في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 1170 هواميونك دونك بوك – كو بوزان كوريا.
نائبتها الأستاذ نزهة علوش المحامية بهيئة بالدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شهيد جلال الكائن بلرقم 2 زنقة بوركانفيل الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذان مصطفى جداد وعبد العزيز باري المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.
والمتدخلة في الدعوى: شركة م. ج ديستريبسيون ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 13 زنقة أحمد بركات المعاريف الدارالبيضاء.
نائبها أيضا الأستاذ مصطفى جداد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
بحضور: 1- مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدارالبيضاء بمكاتبه بطريق النواصر كلم 9.5 الطريق الثانوية رقم 114 الحي الحسني عين الشق الدارالبيضاء.
2- السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها شركة كورية معروفة على الصعيد العالمي بإنتاج وتصدير العجلات المطاطية والإطارات الهوائية الخاصة بالدراجات العادية والنارية إلى مختلف دول العالم تحت علامة سوالو SWALLOW التي تمكنها من تمييز منتجاتها عن المنتجات المنافسة وتمكن المستهلكين من التعرف عليها بسهولة اعتبارا لجودتها ، وأنها تقوم بتصدير منتجاتها انطلاقا من مقرها الرئيسي المتواجد بكوريا أومن فرعها المتواجد باندونيسيا ذي التسمية التجارية شركة ب ت هونك – أ أندونيسيا PT HUNG- A INDONESIA، وقد بادرت إلى تسجيل علامتها ببلدها الأصلي تحت عدد 65494 بتاريخ 30/11/1979 مع تعيين منتجات العجلات والإطارات الهوائية المتعلقة بالدراجات العادية والنارية المنتمية للفئة 37 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات، وقد أقامت علاقات متميزة مع الشركة المغربية المسماة DMA التي ارتبطت معها بعقد للتوزيع الاستئثاري لمنتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة، إذ تستورد من العارضة عبر فرعها المتواجد بأندونيسيا المنتجات التي تصنعها والحاملة للعلامة وذلك منذ بداية الثمانينات، وأن قيام العارضة من خلال موزعها الوحيد في المغرب شركة DMA بترويج منتجاتها الحاملة للعلامة مع رسم العصفور المميز لها في السوق الوطنية منذ بداية الثمانينات فإن العلامة، وبسبب ترويجها لفترة طويلة تقارب 30 سنة، أصبحت علامة مشهورة حسب مدلول الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( اتفاقية تريبس) الذي يعد الملحق 1 ج من الاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة الموقع بمراكش في 15/4/1994، وبالتالي فإنها تتمتع بالحماية المقررة للعلامة المشهورة بموجب أحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 30/7/1917، لكن العارضة فوجئت بقيام المدعى عليه، وعن سوء نية، بتسجيل تدليسي لعلامة العارضة بتسجيل واقع بتاريخ 7/7/2006 تحت عدد 105062 و 105064، وذلك اختلاسا لحقوق العارضة إذ كان على علم باستيراد وترويج المنتجات الحاملة للعلامة من طرف شركة DMA منذ الثمانينات أي قبل قيامه بالتسجيلين التدليسيين ، ذلك أنه من خلال الأنشطة التجارية لهذه الشركة وتعاملها مع مختلف التجار بالمغرب والمتخصصين فينفس الميدان التجاري الذي تمتهنه سبق لها أن أقامت علاقات تجارية مع شركة سوماباك SOMAPAC التي تمارس انشطتها في نفس الميدان الذي تمارسه شركة DMA لا سيما وأن المدعى عليه كان من بين مسيري شركة سوماباك مم يثبت أنه كان على علم بنوعية المنتجات التي تستردها وتتاجر فيها شركة DMA ومن ضمنها المنتجات الحاملة لعلامة SWALLOW ، ونظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها شركة سوماباك بسبب الديون المتراكمة عليها فقد بادرت الأخيرة والتي يعد المدعى عليها من مسيريها إلى تفويت ملكية تسجيلين آخرين سابقين تما باسمها لعلامة سوالو تحت عدد 20722 و عدد 79290 بتاريخ 5/11/2001 لفائدته وباسمه بموجب عقد تم تقييده بالسجل الوطني للعلامات بتاريخ 25/8/2004 ثم قام المدعى عليه بتفويت تسجيل العلامتين المذكورتين إلى شركة أخرى تحمل تسمية م.ج ديستريبيسيون يوجد كذلك من بين مسيريها معتقدا أن اسمه لن يبقى له أثر في تاريخ تسجيل العلامتين السالفتي الذكر، ولكن الأمر كان خلاف ذلك إذ أن اسمه يظهر بوضوح من خلال الصفحة الثانية للنسخ الرسمية لتسجيل العلامتين المذكورتين، ولأن هذا العمل يعد غير مشروع طبقا للمادة 142 من القانون رقم 17/97 كما وقع تغييره، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي الدولي لا سيما الفرنسي منه، حيث قضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأورليانز بتاريخ 10/7/2003 في الملف رقم 01946/2002 وقرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بدواي الغرفة الأولى القسم 2 بتاريخ 13/10/2003 ملف عدد 02296/2001، والمنشوران بالمجلة الإخبارية للملكية الصناعية التي يصدرها المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا عدد 773 بتاريخ 1/11/2003 وعدد 781 بتاريخ 1/3/2004، إذ أن القرارين المذكورين فصلا في نازلتين مماثلتين وقضيا باسترداد ملكية العلامة لمالكيها الشرعيين، وإذا كان صحيحا أن العلامة تتملك بالتسجيل، فمن المفروض أن يكون المودع حسن النية وألا يقوم بتسجيل علامة اختلاسا لحقوق الغير، ولو كان الأمر خلافا لذلك لما أتى المشرع بالمادة 142 التي تجيز للمالك الشرعي استرداد ملكية العلامة من الشخص الذي قام بتسجيلها اختلاسا لحقوقه، كما أن التسجيل بهذه الطريقة يتنافى مع أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، وبالتالي يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة طبقا لأحكام المادة 10 ثانيا من اتفاقية باريس وكذا المادة 184 من القانون 97/17. فأحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس تقرر حماية من نوع خاص للعلامة المشهورة ولو لم تكن مسجلة، عن طريق إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بأن ترفض طلب تسجيل العلامة أو تبطل تسجيلها أو تمنع استعمالها، ما لم يكن طلب التسجيل مقدما من صاحب العلامة المشهورة أو كان استعمالها بمعرفته أو بموافقته، ولا تنشأ الحماية المقررة للعلامة المشهورة من تسجيلها أو استعمالها، وإنما من مجرد كونها شائعة الشهرة في الدولة التي يراد حمايتها فيها ولو لم تكن مسجلة، وبالتالي فإن حماية المادة 6 مكرر من الاتفاقية مضمونها منع تسجيل أو إبطال تسجيل أو منع الغير من استعمال، ولأهمية حماية العلامات المشهورة تشير العارضة إلى أن الجمعية العامة لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) من 20 إلى 29 /9/1999 اعتمدت التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بالعلامات المشهورة، وتتضمن هذه التوصية النصوص التي اعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في الجزء الثاني من دورتها الثانية من 7 إلى 11/6/1999، حيث أوضحت المادة 2 أ – ب -1 أن من عوامل تحديد الشهرة مدى معرفتها أو التعرف عليها في القطاع المعني من الجمهور، وقد وضحت الفقرة 2 من المادة 2 المقصود بالقطاع المعني من الجمهور، فذكرت أن القطاعات المعنية تشمل على سبيل المثال لا الحصر المستهلكين الفعليين لنوع السلعة أو الخدمة التي تميزها العلامة، والأشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلع والخدمات التي تميزها العلامة، والأوساط التجارية التي تتعامل في نوعية السلع والخدمات التي تميزها العلامة، لأجله فهي تلتمس في إطار المواد المذكورة أعلاه الحكم بأحقية العارضة في استرداد ملكية علامتها وبنقلها لفائدة العارضة وباسمها وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدارالبيضاء بتقييد نقل ملكية العلامة المذكورة باسم العارضة في السجل الوطني للعلامات طبقا لأحكام المادة 157 من القانون 17/97 وأمر المدعى عليه بالامتناع عن استعمال العلامة المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ونشر الحكم في جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه بما فيها صائر الترجمة وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بصور لشهادة تسجيل العلامة وفواتير والقانون الأساسي لشركة سوماباك والقانون الأساسي لشركة سوماباك وشركة م.ج . ديستريبيسيون وعقد التوزيع الاستئثاري مع شركة DMA ووثائق تصدير واستيراد وصورة من العلامة المسجلة باسم المدعى عليه وقراري محكمتي الاستئناف الفرنسيتين ووثائق أخرى.
وبناء على جواب المدعى عليه أن الدعوى غير مقبولة لأن العارض منذ تفويته للعلامة لشركة م.ج ديستريبيسيون بتاريخ 27/11/2007 لم يعد مالكا لهذه العلامة بالمغرب بحكم التفويت وبحكم تسجيل العارض للعلامة بالمكتب العالمي للملكية الفكرية بسويسرا بتاريخ 16/11/2004 تحت رقم 841495 فإن الحماية المستمدة من هذا التسجيل تمتد إلى الصين وإسبانيا وفرنسا وأن المالك الحقيقي للعلامة بالمغرب تبقى شركة م.ج ديستريبسيون، وبالتالي فإن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة، واحتياطيا في الموضوع فإنه طبقا للمادة 106 من القانون 17/97 فإن الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو لذوي حقوقه ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك، وأن المدعية اعترفت بأن شركة صوماباك قامت بإيداع الرسم والنموذج الصناعي بتاريخ 5/11/2001 ثم قامت بتفويته، وأن المادة 125 تنص على إمكانية نقل جميع الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي، وهذا النقل تم تسجيله لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 27/11/2007 وأن المدعية أدلت بفواتير تشهد ببيعها البضاعة موضوع العلامة شركة صوماباك قبل أن تقوم بتفويت حقها في العلامة، وهذه الفواتير تعتبر حجة ضدها إذ تؤكد أنها كانت على علم بحقوق شركة صوماباك في العلامة، وفيما يخص الإيداع التدليسي للعلامة وعلم العارض ببيعها المنتجات الحاملة للعلامة وبالرغم من ذلك قام بإيداع تدليسي فإن المدعية تثير دفوعات لا علاقة لها بالقانون ولا الواقع إذ أدلت رفقة مقالها بفواتير من شركة صوماباك تثبت أن شركة DMA المستفيدة من العقد الاستئثاري كانت تشتري من هذه الأخيرة البضاعة التي تحمل العلامة التجارية المسجلة قانونا من طرف صوماباك، وأن المدعية كانت تتعامل مع شركة صوماباك والتي قامت بإيداع علامتها، وبالتالي تكون هي الأولى بالحماية من المدعية، وفيما يخص إبرام المدعية لعقد استئثاري مع شركة DMA فلا يمكن الحديث عن هذا العقد دون تسجيله بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية، لأن المادة 201 من القانون 17/97 تعتبر التزييف كل مساس بالحقوق المسجلة, في حين لا يوجد ضمن الوثائق ما يفيد تسجيل لعلامة لفائدة المدعية، خاصة وأن المادة 142 تنص على أن العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة هي التي تستفيد من الحماية، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بشهادتي إيداع.
وبناء على تعقيب المدعية أن دعواها تهدف إلى استرداد العلامة التي قام المدعى عليه بتسجيلها باسمه ولا تتعلق الدعوى الحالية بعلامة سوالو عدد 20722 و 79290 المسجلتين أصلا باسم شركة سوماباك، إذ أن دعوى استرداد العلامة من شركة م.ج ديستريبيسيون لا زالت رائجة أمام المحكمة في الملف التجاري رقم 536/16/2009، كما أنها تذكر المدعى عليه بأن مقتضيات المادة 106 و 125 تتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية بينما موضوع الدعوى الحالية هو العلامة التجارية التي سجلها المدعى عليه باسمه بتاريخ 7/7/2006، كما أنه لا يوجد في القانون أي نص يوجب تسجيل عقد التوزيع الاستئثاري بل الأمر يتعلق بتراخيص الاستغلال وليس بعقود التوزيع، بل إن عقود التراخيص المتعلقة بالعلامات فقد تم استثناؤها من وجوب التسجيل حتى يجوز الاحتجاج بها على الأغيار على إثر التعديل الذي لحق بالمادة 157 من القانون 17/97، وبخصوص الدفع بعدم تسجيل العلامة قد سبق لها أن أدلت بما يفيد تسجيلها تحت رقمي 105062 و 105064 الذي قام به المدعى عليه، ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وبناء على التعقيب الثاني للمدعى عليه بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز باري دفع فيه بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن الدعوى رفعت ضده بصفته الشخصية مع العلم أنه ليس تاجرا.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 3/11/2009 من طرف شركة م.ج ديستريبيسيون أنها تملك العلامة سوالو حسب شهادة الملكية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤرخة في 5/11/2001 تحت عدد 79270 وأن المحكمة التجارية بتت في هذه النقطة بمقتضى الحكم رقم 7882/09 بتاريخ 6/7/2009 في الملف رقم 7209/16/2008 الصادر بين العارضة شركة DMA كمدعى عليها، وأن لها مصلحة للتدخل ي النزاع باعتبارها هي المالكة للعلامة موضوع النزاع وباعتبار أن الحكم المذكور جاء في أحد حيثياته أن تسجيل العلامة يخول صاحبها حق ملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يعينها التسجيل، وأن الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 5/11/2001 تحت عدد 79290 فإن العارضة هي التي تملك العلامة الخاصة بالمنتجات المتعلقة بالعجلات وغرف هواء العجلات ومختلف “الأكسسوارات” المرتبطة بها، وأن لمالك العلامة الحق في حمايته من كل اعتداء يقع عليها، وبخصوص ما تمسكت به المدعية من توفرها على أساس تعاقدي لاستغلال العلامة والمتاجرة فيها وأن ملكية العلامة تعود أصلا لشركة كورية لا يجديها نفعا، ذلك أن مبدأ الإقليمية الذي يحكم مبدأ العلامة لا يعترف بملكيتها إلا لمن قام بتسجيلها فوق التراب الوطني المعني بالحماية، وبالتالي تبقى الحماية ثابتة للمدعية باعتبار التسجيل الذي قامت به، وأن المدعية تحاول أن تصل إلى ما فشلت فيه شركة DMA، وأن الحكم المذكور بت في ملكية العلامة وأسندها للعارضة، وأن شركة DMA ومن ورائها المدعية الحالية لا حق لهما في العلامة التجارية استنادا لمبدأ الإقليمية الذي يحكم ميدان العلامة والذي لا يعترف بالملكية إلا لمن قام بالتسجيل فوق التراب الوطني، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وأرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم المذكور.
وبناء على تعقيب المدعية أن مقال التدخل مجرد مناورة من المدعى عليه الذي يعد من بين المساهمين في الشركة المتدخلة كما تقر بذلك، وأنه يسعى إلى إقحامها قصد ربح المزيد من الوقت وتحوير الوقائع، إذ أن الحكم المذكور ليس نهائيا ولا زال منشور أمام محكمة الاستئناف وفي طور تعيين الملف ،كما تشير أنه على إثر الدعوى التي رفعتها العارضة في مواجهة المتدخلة بسبب قيامها بتسجيل العلامة في اسمها فقد صدر حكم تحت رقم 7720 بتاريخ 30/6/2009 في الملف رقم 536/16/2009 قضى بالحكم على المدعى عليها بالامتناع عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية وفي حكم آخر صدر تحت عدد 8827 بتاريخ 28/9/2009 في الملف عدد 978/2009، على إثر الدعوى التي رفعتها العارضة في مواجهة المتدخلة بسبب التسجيل الذي قامت به لعلامة HUNGA تحت عدد 95320 بتاريخ 5/1/2005، قضى الحكم المذكور بأن تسجيل العلامة الذي قامت به المتدخلة باطل مع التوقف الفوري وغرامة 2000 درهم، كما أن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية تحت رقم 951/09 بتاريخ 6/5/2009 في الملف رقم 474/1/2009 قضى برفض طلب المتدخلة في مواجهة شركة DMA الموزع الوحيد في المغرب للمنتجات الحاملة لعلامة سوالو، وهو طلب يرمي إلى منع الشركة المذكورة من استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة وبحجزها عند الاستيراد، وبالإضافة إلى ذلك أصدر رئيس المحكمة أمرا تحت رقم 674/09 بتاريخ 8/4/2009 في الملف رقم 2671/1/2008 قضى برفع الحجز العيني الذي أجرته المتدخلة على المنتجات الحاملة لعلامة سوالو المتواجدة بمقر شركة DMA موضوع ملف التنفيذ عدد 5396/2008 بمقتضى الأمر المبني على طلب الصادر بتاريخ 24/7/2008 تحت عدد 17820 في الملف رقم 17419/4/2008، ويتجلى مما سبق أن طلب التدخل الإرادي غير مبني على أساس ولا يؤثر في الطلب الأصلي ما دام الملف جاهزا عملا بأحكام الفصل 112 و 113 من ق م م، ملتمسة الحكم وفق الطلب، وأرفقت مذكرتها بصور حكم وأمرين استعجاليين.
وبناء على تعقيب المتدخلة أن الحكم رقم 7720 صدر في غيبتها ودون إدلائها بوسائل دفاعها، كما أن هذا الحكم لم يبلغ لها بعد، وبالتالي فلا حجية له، وكيفما كان الحال فإن موضوع ملكية العلامة معروض على محكمة الاستئناف مما يغل محكمة الدرجة الأولى إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، كما أن الملف غير جاهز لأن النزاع معروض على المحكمة المذكورة، ملتمسة الحكم بإيقاف البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف.
وبناء على تعقيب المدعية أن الدعوى الحالية رفعتها العارضة أصلا في مواجهة المدعى عليه شهيد جلال قصد استرداد ملكية العلامة التي قام بتسجيلها اختلاسا لحقوق العارضة تحت عدد 105062 و 105064 بتاريخ 7/7/2006 بينما الحكم المطعون فيه بالاستئناف والصادر تحت عدد 7882/09 بتاريخ 6/7/2009 رفع من طرف المتدخلة في مواجهة شركة MDA أسس على نفس العلامة موضوع تسجيل آخر تم باسم الشركة المذكورة تحت عدد 79290 بتاريخ 5/11/2001، وهو ما يثبت أن موضوع الدعوى الحالية لا علاقة له بموضوع الحكم المستأنف كما أن الحكم عدد 7720 موضوعه يتعلق بالدعوى المرفوعة من العارضة ضد المتدخلة لقيامها بتسجيل تدليسي تحت عدد 20722 و 79290، أي أن موضوعه يختلف عن موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بالتسجيلين عدد 105062 و 105064 بتاريخ 7/7/2006 ملتمسة رفض طلب المتدخلة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم وفق الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/1/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 16/2/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أضحى غير مقبول لأن المدعى عليه تقدم به بعد دفوع في الشكل ودفاع في الموضوع، وأنه طبقا للفصل 16 من ق م م في فقرته الأولى يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل أي دفع أو دفاع، وبالتالي لم تكن المحكمة في حاجة لأن ترد على الدفع المثار وفق الشكليات التي تنص عليها المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وحيث إن دفع المدعى عليه الثاني بعدم القبول بعلة أنه لم يعد مالكا للعلامة موضوع النزاع بعد تفويتها للمتدخلة يبقى غير مؤسس أيضا لأن الدعوى تعلق بالعلامة موضوع التسجيلين عدد 105062 و 105064 بينما التفويت المشار إليه في دفع المدعى عليه يتعلق بالتسجيلين عدد 20722 و 79290، وبالتالي فإن المدعية لها المصلحة في مقاضاة المدعى عليه ما دام قائما بالملف أنه لا زال يملك العلامة المنازع فيها بمقتضى التسجيلين المذكورين.
وحيث إنه تأسيا على ما تقدم يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا.
في المو ضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليها صدره.
وحيث إن المحكمة بعد استقرائها للوثائق المدلى بها ثبت لها أن المدعية هي صاحبة العلامة التجارية swallow سجلتها ببلادها كوريا بتاريخ 30/11/1979، ولها تعاملات تجارية تخص البضاعة الحاملة للعلامة موضوع الدعوى مع الشركة المغربية المسماة ديفيزيون موتوسيكليت اوطوموبيل واختصارا DMA، وذلك بناء على عقد بيع وتوزيع احتكاري مؤرخ في 11/7/1981 لم تكن في حاجة إلى تسجيله طبقا للمادة 157 بعد التعديل الذي أدخل عليها بالقانون 31-05، و في إطار هذا العقد جرت صفقات مع شركة مغربية تسمى سوماباك تخص البضاعة الحاملة للعلامة موضوع النزاع، وهذه الأخيرة كان من ضمن الشركاء فيها، حسب ما يستخلص من قائمة المكتتبين في الزيادة في رأسمالها المدلى بها رفقة المقال، المسمى جلال شهيد المدعى عليه في الدعوى الحالية، وأن هذه الشركة، بعد أن قامت بتسجيل العلامة باسمها بتاريخ 5/11/2001 تحت عدد 79290 قامت بتفويتها للمدعى عليه، وتم تقييد التفويت بسجل العلامات بتاريخ 25/8/2004، ثم قام بعد ذلك هذا الأخير بإعادة تفويت العلامة للمتدخلة في الدعوى شركة م. ج ديستريبسيون بتاريخ 27/11/2007.
وحيث إن ما يستخلص من هذا العرض الموجز، وإن كان يهم طريقة اكتساب شركة سوماباك ابتداء للعلامة، بالرغم من أنها ليست طرفا في الدعوى الحالية، فإنه يبين أن الأطراف التي تناقلت العلامة، ومن ضمنهم المدعى عليه في الدعوى الحالية، كانت على علم بمصدرها وبصاحبتها التي تستعملها وهي المدعية، وذلك بحكم وجودهم جميعا داخل قنوات توزيع وبيع المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة، وهو ما يضفي عليها صبغة الشهرة بين أوساط المتعاملين فيها.
وحيث إن المدعى عليه، قبل القيام بتفويت للعلامة التي حصل عليها من شركة صوماباك إلى المتدخلة، قام بإيداعين جديدين لنفس العلامة بتاريخ 7/7/2006 الأول تحت رقم 105062 و الثاني تحت رقم 105064 مع تعديل فيما يخص الأصناف المحمية.
وحيث إن فعله هذا يعد اعتداء على العلامة التي كان يعلم جيدا أنها علامة مشهورة في القطاع الذي يعمل فيه ومسا بحقوق سابقة واختلاسا لحقوق الغير يعطي الحق لهذا الغير في المطالبة بالعلامة وحمايتها وذلك استثناء من القاعدة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون 17-97 والتي تخول الحماية القانونية للعلامة بتسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لأن المشرع، في المادة 137، منع اعتماد العلامة التي تمس بحقوق سابقة كالعلامة المشهورة وأعطى في المادة 142 للمتضرر الحق في المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء، وفي المادة 162 أعطاه الحق في المطالبة ببطلان التسجيل لهذه العلامة.
وحيث إن كلا من المغرب وكوريا يعتبران ضمن البلدان المنضمة لاتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 والمعدلة ببروكسيل بتاريخ 14/12/1900 و واشنطن بتاريخ 2/6/1911 و في لاهاي بتاريخ 6/11/1925 و في لندن بتاريخ 2/6/1934 و في لشبونة بتاريخ 31/10/1958 وفي استوكهولم بتاريخ 14/7/1967 والمنقحة بتاريخ 28/9/1979.
وحيث إن المادة الأولى من الاتفاقية تمنح المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد فيما يخص المزايا التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين بخصوص حماية الملكية الصناعية.
وحيث إن المادة 6 من الاتفاقية تلزم دول الاتحاد تلقائيا أو بناء على طلب صاحب الشأن أن ترفض أو تبطل التسجيل أو تمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملات على منتجات مماثلة أو مشابهة.
وحيث إن فعل المدعى عليه يعتبر تزييفا بحكم أنه اعتداء على العلامة المشهورة وليس منافسة غير مشروعة، وبالتالي من حق المدعية المطالبة بالحكم عليه بالامتناع عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية ونشر الحكم ما دام القانون المنظم للملكية الصناعية يسمح بذلك.
وحيث إن طلب نقل وتقييد هذا النقل بسجلات الملكية الصناعية لا يمكن الاستجابة له لأن كل ما سمح به المشرع لصاحب العلامة المشهورة في المواد أعلاه وفي المادة 161 هو طلب بطلان تسجيلها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
فيما يخص مقال التدخل الاختياري:
في الشكل:
حيث إن مقال التدخل الاختياري استوفى شروط قبوله من الناحية الشكلية.
في الموضوع:
حيث إن الهدف من التدخل حماية العلامة التي تقررت للمتدخلة بمقتضى الحكم التجاري رقم 7882/09 بتاريخ 6/7/2009 في الملف رقم 7209/16/2008 الصادر في النزاع القائم بينها وبين شركة DMA كمدعى عليها.
لكن حيث إن احتجاجها بمقتضيات الحكم المذكور غير مفيد لأنه لا حجيته له في مواجهة المدعية باعتبارها لم تكن طرفا فيه، فضلا عن أن المدعى عليها لم تكن صاحبة العلامة حتى يمكنها الاحتجاج بمقتضيات شهرة العلامة، إضافة إلى أن المحكمة كانت مقيدة بتطبيق مقتضيات القانون الوطني ومنها مبدأ الإقليمية الذي يرتبط بخاصية التسجيل كمنطلق لبسط الحماية وليس لمقتضيات اتفاقية باريس التي تضفي الحماية على العلامة المشهورة ولو لم تكن مسجلة، وبالتالي فإن ما أثير من طرف المتدخلة الحالية غير مؤثر على المركز القانوني للمدعية ويكون تدخلها غير مؤسس مع إبقاء صائر مقال التدخل على صاحبته.
وتطبيقا القانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل:
قبول الدعوى ومقال التدخل الاختياري.
في الموضوع:
تحكم بأحقية المدعية في استرداد ملكية العلامة SWALLOW المسجلة تحت رقمي 105.062 و 105064 بتاريخ 7/7/2006.
على المدعى عليه بالامتناع عن استعمال العلامة المذكورة SWALLOW تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة لهذا المنع.
بنشر الحكم في صحيفتين مغربيتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه بما في ذلك صائر الترجمة.
بتحميله صائر الدعوى ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
One Reply to “علامة تجارية مشهورة – معناه – الحقوق التي يمنحها القانون بالنسبة للعلامة المشهورة.”
أرى أن المحكمة قد اخطات في المسالة المتعلقة باعتبار التعدي على العلامة التجارية المشهورة تزييفاً لا منافسة غير مشروعة دون الاخذ بعين الاعتبار وجوب تسجيلها، الأمر الذي يخالف نص المادة 143 من قانون 17.97 التي منحت الحماية الكاملة الواردة في القانون المذكور للعلامة المسجلة فقط لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، كما أن المواد 225، 225 ، 154، 155 من القانون المذكور قد كرست مبدأ ضرورة أن تكون الاففال الواردة فيها ماسة بالعلامة التجارية المسجلة، ولم تستثنى من هذا الشرط العلامة التجارية المشهورة..
والله ولي التوفيق..