تعيين خبير أو استبداله – وجوب إشعار الأطراف بذلك – نعم

تعيين خبير أو استبداله – وجوب إشعار الأطراف بذلك – نعم

images (62)

القرار عدد 8/184 بتاريخ 2013/04/02 في الملف رقم 2012/8/1/386

المبدأ

عدم إشعار الأطراف بقرار التعيين الأولي أو استبدال الخبير بآخر فيه خرق لمقتضيات الفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة المدنية إذ يفوت على الأطراف فرصة تقديم تجريحهم له.

                                                                                       باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/10/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 131 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/09/2011 في الملف رقم 240/2010/1402؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بتاريخ 13/04/2013 من طرف نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/03/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/04/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن العربي الهلالي ولكبير الهلالي وورثة عبد الله الهلالي قدموا بتاريخ 25/03/2005 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة ورثة الحاج أحمد الغربي ومن معهم عرضوا فيه أن الحاج أحمد بن الحاج عبد الواحد الغربي كان يملك قيد حياته العقار موضوع الرسم العقاري عدد 389 ر المتواجد بمزارع الشطاطبة أولاد اجماعة قيادة عين عودة، وأن المالك المذكور باع قيد حياته النصف المشاع من العقار المذكور للحاج عبد الله الهلالي وشقيقيه العربي ولكبير حسب عقدي الشراء الأول مضمن بعدد 827 صحيفة 119 كناش الأملاك رقم 60، والثاني مضمن بعدد 828 صحيفة 121 من الكناش المذكور والمنجز بتاريخ 28/02/1984 والمحرر بتاريخ 25/05/2004، وأن ورثة الحاج أحمد بن الحاج عبد الواحد وهم أرملته ربيعة بنت الحاج محمد وأشقاؤه بنعيسى والباتول وأم كلثوم وشامة عمدوا إلى تقييد إراثته المضمنة بعدد 2190/88 بتاريخ 09/06/1988 بالرسم العقاري المذكور، وأن الباتول المذكورة قد توفيت وكانت قد أوصت قيد حياتها بالثلث في متخلفها لأحفادها حسب الوصية المضمنة بعدد 340 بتاريخ 22/01/1988، وأن ورثتها قيدوا إراثتها بالرسم العقاري، كما قيد الموصى لهم رسم الوصية، وأن بنعيسى الغربي توفي عن ورثته وسجل ورثته رسم إراثته، كما أن شامة الغربي وهبت لابنها عبد الرفيق هكتارين من أسهمها في الرسم العقاري حسب ماهو ثابت من رسم الهبة المحرر بتاريخ 20/04/1998، وأن الموهوب له قيد بدوره رسم الهبة، طالبين لذلك التشطيب على إراثة أحمد بن الحاج عبد الواحد، وعلى وصية الباتول والتشطيب على قعد هبة شامة الغربي، وتقييد عقدي شراء المدعين .

وأدلى المدعون بتاريخ 17/01/2006 بمقال لإدخال الغير في الدعوى، أكدوا فيه أن الحاجة ربيعة بنت محمد الحساني أرملة الحاج عبد الواحد الغربي توفيت بتاريخ 22/11/2003 فأحاط بإرثها تعصيبا أبناء أشقائها محمد وأحمد والحبيب وعبد اللطيف، فمن الأول عبد الحنين والحسن وأمل، ومن الثاني سعيد  ورشيد، ومن الثالث سمير، ومن الرابع رضا ومراد، كما أن الهالكة كانت قد أوصت بالثلث في متخلفها لبنات أشقائها المذكورين، فمن الأول مرية، ومن الثاني سعاد ورجاء وسمية، ومن الثالث فطومة ونجاح وسميرة، ومن الرابع نجية، وكذا حفيدة الشقيق الأول المسماة نوال بنت عبد الحنين المذكور، وأن ورثة الحاجة ربيعة، والموصى لهن سجلوا إراثتها ووصيتها بالرسم العقاري، كما أن شقيقة البائع المسماة شامة بنت الحاج الغربي توفيت بتاريخ 28/09/2004 عن ورثتها وهم محمد الدكالي ورفيقة الدكالي وعبد الرفيق الدكالي، وسبق لها أن نزلت الطفل كريم ابن ابنها المتوفى أحمد الدكالي منزلة ابن من أبنائها، وان الورثة المذكورين سجلوا إراثة موروثتهم بالصك العقاري، كما أن المرحومة للا منانة بنت الحسن العكاري توفيت بتاريخ 06/12/2004 عن أولادها لطيفة وعبد المجيد والمختار لقبهم الدكالي وعن حفيديها من ابنها المتوفى قبلها وهما أناس وسمير، وأن ورثتها سجلوا بدورهم إراثتهم بالصك العقاري، طالبين لذلك إدخال كل من ذكر، واعتبار الدعوى مقدمة في مواجهتهم ، والتشطيب على إراثة الحاجة ربيعة بنت محمد الحساني وعلى وصيتها، وعلى إراثة وتنزيل شامة بنت الحاج عبد الواحد الغربي وعلى إراثة منانة بنت الحسن العكاري.

وبعد جواب المدعى عليهم بأن الدعوى مبنية على عقد مزور وأن موروثهم لم يسبق له أن باع      ملكه، وأنهم راسلوا قاضي التوثيق بالرباط من أجل معرفة حقيقة العقد المستدل به من طرف المدعين فأجابهم بكتاب تحت عدد 194/05 بتاريخ 17/06/2005 مفاده أن العقد لم يتم تحريره في حينه، وليس له وجود قانوني بسجلات قسم التوثيق، وبعد كل ما ذكر قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة للاختصاص، وبعد الإحالة أدلى المدعى عليهم بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي في ما تضمنته مذكرة الحفظ رقم 2 عدد 41 صحيفة 50 للعدل محمد بن عبد المالك لطيف، وبعد إجراء خبرة في تحقيق الخطوط بواسطة الخبراء حسن الزريوحي وإبراهيم هميش وإبراهيم عبيد الذي استبدل بالخبير إدريس بنيوسف الذين أكدوا في تقريرهم أن التوقيع المنسوب للمرحوم الحاج أحمد الغربي غير صادر عنه ، وكذلك الشأن بالنسبة لتوقيع العدلين، وأن الوثيقة موضوع الطعن بالزور والمتواجدة بوسط مذكرة الحفظ ليست منها وإنما أضيفت إليها أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 14/1/2007 في الملف عدد 118/2006 بزورية عقد الشراء المؤرخ في 28/02/1984 والمخاطب عليه بتاريخ 17/02/2005 والمضمن أصل النسخة منه بعدد 825 صحيفة 19 كناش الأملاك رقم 60 والتعريف بالعدلين بعدد 828 صحيفة 121 من نفس الكناش توثيق الرباط، وإيقاف البت في الدعوى الأصلية إلى حين صيرورة هذا الحكم نهائيا، وهو الحكم الذي أبطلته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 110 بتاريخ 25/02/2009 في الملف عدد 114/13/2008 لعدم إحالته على النيابة العامة، وأرجعت الملف إلى نفس المحكمة، وبعد الإحالة فتح له الملف عدد 290/22/2009، وأدلى المدعون بمذكرة أكدوا فيها أنهم أدخلوا ورثة للا منانة بنت الحسن العكاري باعتبارها وارثة في أمها الباتول الوارثة بدورها في البائع للمدعين، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 152 بتاريخ 02/06/2010 في الملف رقم 290/09/22 بزورية عقد الشراء المؤرخ في 28/02/1984 والمخاطب عليه بتاريخ 15/02/2005 المضمن أصل النسخة منه بعدد 825 صحيفة 117 كناش الأملاك رقم 60 أصل التعريف بالعدلين عدد 826 صحيفة 119 من نفس الكناش توثيق الرباط، وإيقاف البت في الدعوى الأصلية إلى حين صيرورة الحكم باتا. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين بالوسيلة الرابعة بخرق قاعدة جوهرية وخرق مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأمر القاضي بتعيين خبير أو استبداله ينبغي أن يبلغ للأطراف ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح قبل القيام بإجراءات الخبرة، وأن الطاعنين لم يتم إشعارهم باستبدال الخبير إبراهيم عبيد بالخبير إدريس بنيوسف، وأن عدم القيام بإجراءات التبليغ يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالخبرة.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بعدم إشعارهم من طرف المحكمة باستبدال الخبير إبراهيم عبيد وتعيين الخبير إدريس بنيوسف بدله، غير أن القرار المطعون فيه لم يرد على   ذلك، وأنه بمقتضى الفصلين 61 و62 من قانون المسطرة المدنية يتعين في كافة الأحوال إشعار الأطراف فورا إما بتعيين الخبير أو استبداله حتى يتسنى لهم تقديم أسباب تجريحهم له، وهو ما لم تقم به المحكمة المصدرة للقرار فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج به مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *