مستنتجات النيابة العامة – إيداع – إشارة في الحكم – الأثر القانوني

مستنتجات النيابة العامة – إيداع – إشارة في الحكم – الأثر القانوني

 

القرار عدد 8/283

الصادر بتاريخ 2013/05/21

في الملف رقم 2012/8/1/4250

المبدأ

بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا – وجود مستنتجات النيابة العامة ضمن وثائق الملف ، لا يغني عن الإشارة إليها في الحكم الابتدائي ، 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/08/2012 من الطالبة أعلاه والرامي إلى نقض القرار عدد 807 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 01/03/2012 في الملف رقم 2692/11/1403؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين في النقض بتاريخ 21/12/2012 بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/04/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/05/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس الإسماعيلية بتاريخ 05/01/2001 تحت عدد 93/59 طلب رئيس دائرة الأملاك المخزنية بمكناس نيابة عن الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى ”مدرسة الشفشاوني م.م عدد 1066 م ح” الواقع بمكناس عمالة الزيتونة بالمكان المدعو ”لمعاركة” والمحددة مساحته في تسعة آرات وخمسة سنتيارات بصفتها مالكا له حسب المرسوم رقم 2.62.348 بنزع حق الزينة من أجل المصلحة العامة لقطعة أرضية مساحتها 914 مترا مربعا جارية على ملك عبد العزيز بن عبد القادر بن التهامي البخاري وذلك لتوسيع المدرسة الإسلامية بالجبابرة، وحكم صادر عن المحكمة الإقليمية بمكناس تحت عدد 3710 بتاريخ 06/02/1968 في الملف عدد 8443 القاضي بنزع الملكية من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة للقطعة الأرضية الكائنة بمكناس الجبابرة والتي هي على ملك عبد العزيز بن عبد القادر. وبتاريخ 27/05/2004 (كناش 2 عدد 456) تعرضت على المطلب المذكور الزيتوني الدريسية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة بن التهامي كوثر، وبن التهامي عبد الغني، وبن التهامي حسنة مطالبين بحقوق مشاعة يملكونها مع ورثة آخرين عن طريق الإرث من موروثهم بن التهامي عبد العزيز بن قدور حسب رسم المتخلف المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 27/10/1993 تحت عدد 2181، وإراثة الموروث المذكور المسجلة بكتابة الضبط بمكناس تحت عدد 6528، والملكية عدد 896 صحيفة عدد 395.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس وإجرائها خبرة بواسطة الخبير عزوز بوخشبة أصدرت حكمها عدد 717 بتاريخ 13/12/2010 في الملف رقم 650/4/2008 بصحة التعرض  فاستأنفته الدولة الملك الخاص وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السبب الثاني بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب تبليغ القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى إيداعها لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، وأن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون المحكمة الابتدائية لم تقم بتبليغ الدعوى للنيابة العامة، غير أن المحكمة مصدرة القرار ردت على دفعها ”أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته تبين للمحكمة وجود ملتمس كتابي للنيابة العامة قد ألفت به أثناء المرحلة الابتدائية مؤرخ  في 08/06/2010 يوجد بين وثائق الملف.”

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه رد على ما أثارته في مقالها الاستئنافي بشأن خرق  الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لعدم إشارته إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة ولا تلاوتها بالجلسة بما ورد في الوسيلة أعلاه، في حين أن وجود مستنتجات النيابة العامة ضمن وثائق الملف، لا يغني عن الإشارة إليها في الحكم الابتدائي، إذ أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 9 المذكور يجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للفصل المذكور، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض .

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *