وصل الكراء – حجيته في الإثبات

وصل الكراء – حجيته في الإثبات

téléchargement (44)

القاعدة:

الأصل في الوصل أنه لا يعتبر حجة لإثبات العلاقة الكرائية إلا في حال عدم وجود عقد كتابي إذ في هذه الحالة الأخيرة يبقى دور الوصل قاصرا فقط على إثبات الأداء المتعلق به دون أن يتجاوزه إلى ما سوى ذلك من تعديلات قد تلحق بالعقد.

الحكم عدد 6660 الصادر بتاريخ 2007/07/03 في الملف رقم 2007/6/993

باسم جلالة الملك

بتاريخ 03/07/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة اكرام تيليكومينيكاسيون ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 14 زنقة عباس محمود العقاد الطابق الأول الشقة 3 بوركون الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد معيد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : ورثة غوفاري امحمد الكائنين بسيدي معروف الرابع الزنقة 35 الرقم 65 الدارالبيضاء.

نائبهم الأستاذ أسامة بوشعيب المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها تطعن بالتعرض باعتبارها غيرا خارج الخصومة في الحكم رقم 7861 الصادر بتاريخ 20/7/2005 بالملف رقم 960/15/2004 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2001 إلى 31/1/2004 حسب 1500 درهم شهريا وواجبات النظافة 3900,00 درهم عن نفس المدة مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بعنوانه مع الصائر. وأن العارضة لم تكن طرفا في النزاع الصادر فيه الحكم ولم تستدع هي أو من ينوب عنها وبالتالي فإن هذا الأخير مس بمصالحها وبالتالي فهي تتقدم بهذا المقال للطعن فيه مضيفة أنها هي التي تكتري المحل المذكور من السيد امحمد غوفاري بسومة كرائية بمبلغ 1500 درهم وأن المكتري كان يستخلص الواجبات الكرائية بكل انتظام من العارضة ويسلمها تواصيل بذلك، وانه أخيرا توارى عن الأنظار ولم يعد يتقدم لاستخلاصها  ثم فوجئت بأنه استصدر الحكم المتعرض عليه بأداء السيد محمد العلمي الواجبات الكرائية وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وباشر ورثته من بعده تنفيذ الحكم مع العلم أن المحكوم عليه غير مكتر للمحل وهو مجرد مسير للشركة وأن المحكمة باطلاعها على القانون الأساسي والنموذج رقم 7 سيتبين لها بأن الأمر يتعلق بشركة محدودة المسؤولية. وأن المرحوم فوغاري امحمد كان يعلم أن الذي يكتري المحل هي شركة ايكتيل وليس محمد العلمي وأنها تدلي بصورة طبق الأصل لوصل كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1/9/2000 صادر عن المكري يؤكد أن المكتري هي الشركة العارضة. وما دام أن العلاقة الكرائية قائمة معها فإن الإنذار المؤرخ في 5/6/2003 قد وجه لغير ذي صفة ومخالف للفصل 1 من ق م م وبالتالي فهو باطل ولا أثر له و الحكم المتعرض عليه يجب إلغاؤه والحكم من جديد ببطلان الإنذار. لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه وببطلان الإنذار المؤرخ في 5/6/2003 الموجه للسيد العلمي محمد بصفته الشخصية مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المتعرض عليه وصورة لمحضر محاولة إفراغ وصورة للنظام الأساسي المعدل وصورة لتصريح بالسجل التجاري وصورة للنموذج رقم 7 من السجل التجاري وصورة وصل إيداع وأخرى مطابقة لوصل كراء.

وبناء على جواب المدعى عليهم أن المتعرضة لا تتوفر على الصفة لأن الوصل المستدل به يجب أن يكون محررا بلغة واضحة لا تدع مجالا للشك أو التناقض حتى يكون سندا صحيحا وحاسما وقابلا للإحتجاج به في حين أن الوصل محرر بلغتين مختلفتين وبالنسبة للغة العربية فإن الوصل مسلم للسيد محمد العلمي وبالنسبة للفرنسية فإنه مسلم لشركة اكرام تليكومينيكاسيون وبالتالي فهو مسلم لشخصين مختلفين من حيث اسمهما وطبيعتهما وبالتالي فمضمونه متناقض وبالتالي فالإحتجاج به باطل عملا بالقاعدة الأصولية أن الأدلة إذا تهاترت سقطت. وأن هذا مجرد استنتاج لإعلان تحفظ العارضين على صحة السند المذكور باعتباره كان محل تلاعب إذ بنظرة بسيطة يتجلى بكل وضوح أن الوصل كان محررا في الأصل باللغة العربية فقط وأن المعلومات المضمنة باللغة الفرنسية أقحمت إقحاما في وقت لا حق في الأماكن الفارغة من الوصل وبطريقة تستهين بذكاء الآخرين. ومن جهة أخرى فإن المحكوم عليه السيد محمد العلمي يرتبط مع مورث العارضين بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 26/6/2000 مصادق على توقيعه من الطرفين وهذا العقد لا زال ساري المفعول حتى الآن ولم يطرأ عليه أي تبديل، ولو كان الوصل سليما وصحيحا فإنه لا يمكن أن يلغي أو يعدل العقد الكتابي حسبما سار على ذلك العمل القضائي لأن الوصل يقتصر على إثبات الأداء في حالة وجود العقد. ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرض وإقرار الحكم المتعرض عليه. وأرفقوا مذكرتهم بصورة مطابقة لعقد الكراء.

وبناء على تعقيب المتعرضة أن الوصل واضح ولا غبار عليه ويبين بأن المكري توصل من السيد محمد العلمي واجبات الكراء نيابة عن الشركة لسبب بسيط وهو أنه ممثلها القانوني ولا غرابة أن يحمل الوصل إسمه بالنيابة عن العارضة وأن الدفع بالتناقض غير صحيح مادام انه سليم ويؤدي المبتغى منه وهو تبيان أطرف العملية. كما أن ادعاء التلاعب بالوصل يجب أن يتم عن طريق الطعن فيه طبقا للقانون. وبخصوص العقد المكتوب فقد تم قبل إنشاء الشركة والذي لم يتم إلا بتاريخ لاحق للعقد أي في 2/8/2000 وأنه لما تقدم المرحوم غوفاري امحمد لاستلام الكراء أخبره السيد محمد العلمي بأنه أنشأ شركة فوافق على ذلك وسلمه توصيل الكراء في إسم الشركة. وكما هو معلوم فإن عقد الكراء يمكن أن يكون مكتوبا كما يمكن أن يكون شفويا وأن تسليمها الوصل يعتبر فسخا للعقد القديم وبداية لعقد جديد شفوي. وخير دليل على ذلك تصحيح الإمضاء أمام السلطات المختصة. وأن العارضة مارست نشاطها التجاري لأكثر من خمس سنوات فأصبح لها الحق بتوفرها على أصل تجاري يحميه القانون وبالتالي فإن صفتها قائمة ويجب أخذها بالإعتبار. ملتمسة الحكم وفق المقال وأدلت بمذكرة أرفقتها بالقانون الأساسي للشركة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/6/2007 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/7/2007.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :                                     

حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية كما تم إيداع المبلغ المنصوص عليه في الفصل 304 من ق م م بالحساب رقم 27060 حسبما يشهد على ذلك الوصل رقم 274 بتاريخ 29/1/2007  فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهم بالدفع المشار إليه أعلاه.

وحيث  تبين للمحكمة أن العقد الكرائي موضوع المحل يربط بين موروث المدعى عليهم و السيد محمد العلمي وتم إبرامه بين هذين بتاريخ 26/6/2000.

وحيث إن المتعرضة ادعت أنه تم الإتفاق بين المكري والمكتري على تحويل الوصل في اسم الشركة بعد إنشاء هذه الأخيرة مستدلة على ذلك بوصل يتعلق بشهر شتنبر 2000.

وحيث تمسك المدعى عليهم بكون الوصل لا يمكنه إثبات العلاقة الكرائية في ظل وجود عقد كتابي فضلا عن إقحام إسم المتعرضة به.

حقا، حيث إن الأصل في الوصل أنه لا يعتبر حجة لإثبات العلاقة الكرائية إلا في حال عدم وجود عقد كتابي إذ في هذه الحالة الأخيرة يبقى دور الوصل قاصرا فقط على إثبات الأداء المتعلق به دون أن يتجاوزه إلى ما سوى ذلك من تعديلات قد تلحق بالعقد.

وحيث إنه من جهة ثانية فإن الحكم المتعرض عليه قضى بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2001 ولم تدل المتعرضة بالوصولات الكرائية المتعلقة بالمدة من أكتوبر 2000 إلى نونبر 2001 لتعزيز ادعائها أن العلاقة الكرائية الثابتة بالعقد تم إنهاؤها ونشأ عقد جديد شفوي بينها وبين موروث المدعى عليهم من خلال الوصل المستدل به وتكرس بتسليمه وصولات أخرى على نفس الشاكلة.

وحيث إنه في غياب الإثبات الكافي بقيام علاقة جديدة بين المتعرضة وموروث المدعى عليهما يكون التعرض المقدم ضد الحكم الصادر بالإفراغ غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول التعرض.

في الموضوع:                               

برفض الطلب .

بأداء المتعرضة للغرامة المنصوص عليها في الفصل 305 من ق م م .

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *