دعوى حل الشركة – المدعى عليه

دعوى حل الشركة – المدعى عليه

images (31)

القاعدة:

دعوى حل الشركة لا يكتفى فيها بتوجيه الدعوى ضد الشركة كشخص معنوي يجتمع في إطاره الشركاء، لأن الممثل القانوني للشركة إنما يمثل هذا الشخص فقط ولا يمثل مصالح الشركاء الشخصية في الشركة، وبالتالي وجب أن توجه ضد الشركاء في الشركة أيضا وذلك حتى يتسنى لهؤلاء الدفاع في الدعوى وحماية حقوقهم المستقلة عن حق الشركة.

الحكم عدد 1014 بتاريخ 2010/02/02 في الملف رقم 2008/6/1011

                                                                                                            باسم جلالة الملك

بتاريخ 02/02/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: التجاني بودوا الكائن بزنقة عين يفرن إقامة “باتينا” الطابق 4 شقة 17 حي بوركون الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ الأسعد ضو المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : الشركة العقارية مارشي SOCIETE IMMOBILIERE DU MARCHE ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 18 شارع محمد الخامس الجديدة.

بحضور: المحافظ العقاري بالجديدة.

من جهة أخرى.

الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه شريك في الشركة  المدعى عليها ب 20 سهما، وقد فوجئ بتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل السيد بودوا حسن بتاريخ 30/1/2006 الذي أدلى لمصلحة السجل التجاري بوقائع غير صحيحة، كما أن الشركة لعدة اعتبارات قانونية تكون مستوجبة للحل والتصفية، فمن جهة الإدلاء بالوقائع الكاذبة فإنه في شهر يناير 2006 تقدم السيد بودوا حسن إلى مصلحة السجل التجاري بطلب يرمي إلى تحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بنفس قائمة المساهمين مخفيا حقيقة أن أحد المساهمين المدعو عبد الله بن محمد بودوا، الذي يعد مساهما ب 30 سهما، قد توفي قبل ذلك بتاريخ 29/11/2005، ولأن القائمة المدلى بها غير صحيحة ومخالفة للمادة 50 من قانون الشركات التجارية، ولأن ذلك يعد تدليسا وإدلاء ببيانات غير صحيحة وتمثل جريمة معاقبا عليها قانونا، أما من حيث الطابع المدني والتجاري فيؤدي إلى بطلان الشركة من أساسه، ولأن المذكور لم يقم بتسوية الوضعية واستبداله لورثة المتوفى قبل القيام بعملية التحويل فإن ذلك يستوجب القول بالحل، وبخصوص الحل المستمد من النظام الأساسي فإنه أشار إلى قائمة المساهمين وعددهم، ولم يقم باستدعاء بقية الشركاء لتغييره وعليه يكون النظام الأساسي في حد ذاته مخالفا للحقيقة وغير مساير للواقع إذ لم يتضمن واقعة الوفاة لأحد الشركاء وسجل وكأنه لا زال حيا، ومن جهة أخرى فإن العارض بعد اطلاعه على الملف المودع بمصلحة السجل التجاري لم يجد أي وثيقة تفيد إيداع الشركة المدعى عليها لأي موازنة مالية، ولأن السجل التجاري هو هوية الشركة وجنسيتها والمرآة العاكسة لوضعيتها المالية فإن عدم إيداع هذه الموازنات لدى مصلحة السجل التجاري يعد خرقا للمقتضيات القانونية المأمور بها في هذا المجال، كما ينم بشكل واضح على الوضعية المتردية للشركة بل ويدل على أنها لا تتوفر على موازنة أصلا، وبالتالي فإن عدم التوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام يجعل الشركة في وضعية مخالفة للقانون مما يتعين القول بحلها، ومن جهة أخرى فإن الجدير بالذكر أن الشركة ليس لها أي نشاط ومتوقفة نهائيا ولا تتوفر على أي عامل أو مستخدم وتتحمل تكاليف مالية من قبيل الضرائب دون تحقيق أي ربح ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الشركة المتوقفة عن كل نشاط من الأجدر حلها، ومن قبيل هذه الاجتهادات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 7/11/2005 في الملف التجاري رقم 4669/8/2004، ومن جهة أخرى فإن الفصل 1051 من ق ل ع يسمح بحل الشركة للخلافات الخطيرة بين الشركاء، وأن العارض يعرف خلافات خطيرة مع مسيرها الذي يملك هو الآخر 20 سهما، ومع ذلك يتخذ مجمل القرارات المتعلقة بالشركة بشكل انفرادي ودون أية مشاركة لباقي الشركاء ودون استشارتهم ولم يعد العارض يتوفر على أية أرضية للتعامل مع مسيرها ووصلت الخلافات إلى حد المنازعات القضائية بعد تمسك الطرف الآخر باستمرار شركة لم يعد لها أي نشاط يذكر ولا تحقق أي ربح، مستشهدا باجتهاد قضائي في الموضوع صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 2010/200 بتاريخ 12/3/2002، ومن جهة أخرى  فإن السيد حسن بودوا قام بالتحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 30/1/2006، وهو إجراء يعتبر باطلا لكونه تم مع عدم ملاءمة شركة المساهمة للقوانين المعمول بها والمنظمة لشركات المساهمة، فضلا عن كونها تمت خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، فالشركة كانت شركة مساهمة غير ملائمة للقوانين لا من حيث رأسمالها ولا من حيث نظامها الأساسي ولا من حيث تقييدها، وهي بشكلها المذكور تعتبر باطلة وفي حكم الشركة المنحلة بمقتضى القانون ولا سبيل مطلقا لتحويلها لأي شكل آخر، فقد بقيت كذلك بنفس الرأسمال إلى غاية نهاية 2005 واستمرت زهاء تسع سنوات بعد صدور القانون رقم 17-95 بتاريخ 30/8/1996الذي اشترط أن يكون الرأسمال 300.000 درهم، وطبقا للمادة 444 من قانون شركات المساهمة فإن الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة، وواضح أن التحويل لم يتم إلا بعد نهاية سنة 2005، وكل ذلك يجعل من عملية التحويل باطلة لأنها لم تتم داخل الأجل القانوني المفروض، وأن هذا البطلان هو ما قضت به المادة 448 عندما نصت على أنه عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6 يتعين على الشركات التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار قبل انصرام الأجل المفروض بحل الشركة و تحويلها إلى شركة في شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق الرأسمال المتوفر، وتحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة، ولأن الشركة لم تقم بالإجراءات المذكورة داخل الأجل المفروض فإنها تعتبر منحلة بمقتضى القانون، ولأن الحل يترتب عنه تعيين مصفي لتصفية الشركة وقسمة عقاراتها، مستعرضا الرسوم العقارية التي تملكها الشركة، لأجله فهو يلتمس الحكم بحل الشركة المدعى عليها وتعيين مصف للسهر على إجراءات التصفية وبقسمة العقارات التي تملكها وأمر المحفظ العقاري بتسجيل منطوق هذا الحكم بالرسوم العقارية مع النفاذ والصائر. وأرفق مقاله بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي ونسخة من النظام الأساسي واجتهادين قضائيين والنموذج 7 ونسخة من التصريح وشواهد عقارية.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/1/2010 فتخلف نائب المدعي وتخلفت المدعى عليها ونصب قيم في حقها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 2/2/2010.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

لكن حيث إن دعوى حل الشركة لا يكتفى فيها بتوجيه الدعوى ضد الشركة كشخص معنوي يجتمع في إطاره الشركاء، لأن الممثل القانوني للشركة إنما يمثل هذا الشخص فقط ولا يمثل مصالح الشركاء الشخصية في الشركة، وبالتالي وجب أن توجه ضد الشركاء في الشركة أيضا وذلك حتى يتسنى لهؤلاء الدفاع في الدعوى وحماية حقوقهم المستقلة عن حق الشركة.

وحيث إنه من جهة ثانية لم يدل المدعي بأي وثيقة تفيد توقف الشركة عن النشاط المقرر بمقتضى قانونها الأساسي حتى يستخلص منها انعدام النية لدى الشركاء في الاستمرار في الشركة.

وحيث إنه وبصرف النظر عن الأسباب الأخرى المعتمدة في الدعوى تكون الدعوى غير مستوفية لشروط البت فيها موضوعا مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.

 وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *