البنك – مسؤولية – طبيعتها

البنك – مسؤولية – طبيعتها

fkm

الحكم عدد 618 بتاريخ : 2010/01/19 في الملف رقم : 7363/17/2009

القاعدة :

لامجال للاحتجاج ببراءة مستخدم البنك من جرم خيانة الأمانة ما دام ان البنك يبقى مسؤلا عن أعمال مستخدميه طبقا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.

الزبون المتضرر يكفيه إثبات الضرر .

                                                                                          باسم جلالة الملك

بتاريخ 19/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة إست فيير ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 144 شارع صفرو عين الشق الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عبد الله القرطبي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 48 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد الرحمان الفقير المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/8/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تتوفر على حساب بوكالة الإنارة تحت رقم 021780000008903002323989، وبتاريخ 20/1/2005 تقدم مدير العارضة من أجل إيداع مبلغ 110.000 درهم وتحويله لحساب الشركة الخاص، وللثقة فقد عمد إلى دفع المبلغ دون استلام وصل بذلك، وبتاريخ 31/1/2005 فوجئت بعدم إدراج المبلغ بالحساب فاتصلت بالبنك بدون جدوى، فعمدت إلى إجراء استجواب بتاريخ 7/3/2005 فصرح مدير الوكالة بأنه كان حاضرا يوم 20/1/2005 وعاين مدير العارضة حاضرا ومعه مبلغ 110.000 درهم وأنه شخصيا قام بعده وسلمه إلى أمين الصندوق السيد رملوان سعيد، وبالتالي فإن مسؤولية البنك أصبحت ثابتة عن اختلاس المبلغ المودع لأن البنك مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها مستخدموه تجاه الزبائن، ولأن العارضة علاوة عن الاختلاس فقد تضررت من عدم استعمال المبلغ، لأجله فهي تلتمس الحكم على البنك بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ 20//2005 وحفظ حقها في طلب التعويض عن الضرر مع النفاذ والصائر، وأرفقت مقالها بنسخة من محضر الاستجواب.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم الإدلاء بالوثائق المؤيدة للطلب لا سيما وصل الإيداع والكشوف الحسابية بدفع المبلغ المزعوم، واحتياطيا في الموضوع فإن المدعية أخفت كونها تقدمت بشكاية في نفس الموضوع ضد مستخدم العارضة السيد سعيد رملون والشاهد مصطفى الساخي وصدر فيها قرار استئنافي عدد 1829 بتاريخ 3/3/2008 في القضية الجنحية رقم 4888/1/2007 قضى بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية ورفض فيه طلب النقض بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/7/2009 في الملف رقم 19549/6/3/2008 تحت عدد 1176/2002، وبالتالي فقد استنفدت جميع مراحل التقاضي في القضية واكتسب الحكم الجنحي حجيته لكونه أصبح نهائيا، مستدلا باجتهاد للمجلس الأعلى، مضيفا أن وحدة الأطراف والسبب والموضوع متوفرة، كما أن هناك وحدة في الخطأ الجنائي والمدني وبالتالي فإن عدم ثبوت الخطأ الجنائي يستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على نفس الخطأ ما دام القرار الجنحي نفى الخطأ عن العارض وقضى بالبراءة فهو قد نفى الأساس المقامة عليه الدعوى الحالية، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطا رفضها، وأرفق مذكرته بصور لقرار استئنافي  وقرار المجلس الأعلى.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 29/12/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 19/1/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

 

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن الخطأ الذي انتفى بمقتضى الحكم الجنحي المستدل به إنما يتعلق بجرم خيانة الأمانة المنسوب للمستخدم المسمى سعيد رملوان، والمدعية لم تؤسس دعواها على الجريمة التي نسبت للمستخدم المذكور وبرئ منها، وإنما أسست دعواها على المسؤولية البنكية المبنية على خطأ المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من ق ل ع فقرة 3.

وحيث إن المدعية أثبت من خلال محضر الاستجواب الذي تم مع مدير الوكالة التابعة للمدعى عليه أن الأخير قام بعد المبلغ المالي الذي أحضره ممثل المدعية للبنك بقصد الإيداع وسلمه للمكلف بالصندوق.

وحيث إن عدم اقتناع المحكمة الجنحية بالتهمة المنسوبة للأخير لعدم إثبات التسليم الفعلي للمبلغ المذكور لا ينفي واقعة تسليمه على الأقل لمدير الوكالة.

وحيث إن عدم ظهور المبلغ في حساب المدعية بعد ذلك يشكل خطأ يكون المدعى عليه مسؤولا عنه في إطار مسؤولية البنك عن الضرر الذي يحدثه مستخدموه طبقا للنص القانوني أعلاه ويوجب تعويض المدعية عنه.

وحيث إن الدعوى تأسيسا على ما تقدم مؤسسة وتتعين الاستجابة لها.

وحيث تعين احتساب الفوائد القانونية، لا الفوائد البنكية، من تاريخ الإيداع.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن الضرر قدره (110.000 درهم) مائة وعشرة آلاف درهم مع الفوائد القانونية من 20/1/2005 مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *