الحجز التحفظي – طبيعته – مؤيداته – سلطة المحكمة في تقديرها.

الحجز التحفظي – طبيعته – مؤيداته – سلطة المحكمة في تقديرها.

téléchargement (2)

القاعدة:

 الحجز التحفيظي مجرد إجراء وقتي يرمي لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته وتحققه طبقا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.

اعتماد القرار على ما استخلصته المحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة في تقدير الحجج من ظاهر عقود البيع  التي استدل بها المطلوب ضده وعلى مقال استخلاص باقي الثمن المبني على تلك العقود استخلاص سائغ ويكون القرار بالتالي معللا تعليلا سليما.

القرار عدد 419 الصادر بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 2010/1/1/4011

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/07/2010 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 245 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 05/10/2009 في الملف عدد 189/2009/4.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/12/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أمولود والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الحسين الطلبة رفع بتاريخ 23/06/2009 مقالا لرئيس المحكمة الابتدائية بتمارة التمس فيه إصدار أمر بإيقاع حجز تحفظي على عقار المدعى عليه محمد البوزكاوي ذي الرسم العقاري عدد 17261/R الكائن بطريق سيدي يحيى زعير، لضمان أدائه له مبلغ = 4205 ألف درهم الباقية له بذمته من جراء البيوعات الواقعة بينهما. وذلك في انتظار انتهاء دعوى الموضوع التي رفعها ضده. وأدلى بمقال هذه الدعوى وبمجموعة من عقود بيع أنجزت بواسطة موثقين فأصدر رئيس المحكمة المذكور الأمر عدد 949 بتاريخ 23/06/2009 في الملف رقم 965/2009/16 برفض الطلب. فاستأنفه المدعى فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالحجز المطلوب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه.

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون ( الفصل 452 من قانون المسطرة المدينة). ذلك انه بمقتضى هذا الفصل فانه لا يمكن الأمر بالحجز التحفظي إلا لضمان دين. والمفهوم القانوني للدين هو ان تكون ذمة احد الأشخاص (المدين) مثقلة بدين (مبلغ مالي) لفائدة شخص آخر (الدائن) الشيء الذي لا يتحقق إلا بوجود سند الدين غير مطعون فيه، أو بوجود دليل مادي واضح يدل على رجحان تحقق الدين في المستقبل. وما استخلصه القرار المطعون فيه واعتمده لقضائه هو مخالف لما يمكن استنتاجه من الوثائق المبني عليها الطلب. لان عقد البيع المؤرخ في 28/08/2008 وبقية العقود التوثيقية الأخرى تقيد كلها تسلم البائع فيها لثمن المبيع كاملا. وهي حجج رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. والمقال الافتتاحي لدعوى الموضوع ليس دليلا على وجود الدين ولا على رجحان تحققه في المستقبل. وبخلو الملف مما يثبت وجود المديونية أو رجحان تحققها في المستقبل يكون القرار مخالفا للفصل أعلاه.

ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل ذلك انه طبقا لمقتضيات الفصل 345 من المسطرة المدنية فإن القرارات الاستئنافية يجب ان تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية ومحكمة القرار المطعون فيه لم تبين الدليل الواقعي الذي استشفت منه رجحان تحقق الدين المزعوم واستخلاصها كان مخالفا للعقود التوثيقية التي استدل بها المطلوب في النقض والمعتمدة في الاستخلاص المذكور. لان تلك العقود تفيد كلها ان الطاعن قد تسلم ثمن البيع كاملا . مما يكون معه الاستنتاج المذكور باطلا وغير مرتكز على أساس قانوني.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فان الحجز التحفيظي مجرد إجراء وقتي يرمي لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته وتحققه طبقا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية وقد اعتمد القرار على ما استخلصته المحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة في تقدير الحجج من ظاهر عقود البيع  التي استدل بها المطلوب ضده وعلى مقال استخلاص باقي الثمن المبني على تلك العقود وذلك حين علل <<المستأنف أيد طلبه بمجموعة من القعود تتعلق بتفويتات مختلفة لمجموعة من العقارات فوتها له المستأنف عليه، إضافة إلى شيكين وصلت قيمتهما إلى مبلغ 35795000,00 درهما بعد ان باع هو بالمقابل للمستأنف عليه حقوقا في الرسم العقاري 17261 وبثمن قدره أربعون مليون درهما، حاز منه أمام الموثقة مبلغ سبعين ألف درهم والباقي مباشرة منه. على ان يكون – حسب ما جاء في مقاله – الباقي هو قيمة العقارات التي فوتها له المستأنف عليه. وبعد المحاسبة اتضح له ان البائع له لازال بذمته مبلغ 4250000 درهما، مما حدا به إلى تقديم دعوى الموضوع بتاريخ 19/06/2009. وانطلاقا من العناصر السابقة وكون استخلاص باقي الثمن يعد حقا شخصيان فان الطلب يبقى على خلاف ما ذهب إليه قاضي البداية مبررا.>>  الأمر الذي يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات الفصل  452 المذكور. مما تبقى معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *