رهن – عدم الأداء – إنذار – بيع علني

رهن – عدم الأداء – إنذار – بيع علني

téléchargement (48)

القاعدة:

طبقا للفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود عند عدم وفاء المدين بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا علنيا.

الحكم عدد 337 بتاريخ 2010/01/12 في الملف رقم 2009/6/7712

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: القرض الفلاحي للمغرب ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 28 زنقة أبو فارس المريني الرباط.

نائبه الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: عنان عبد الكريم القاطن بابن الشيخ بن عريف الجماعة القروية سيدي الذهبي ابن أحمد.

نائبته الأستاذة فلاح فاطنة المحامية بهيئة سطات.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.131.007,11 درهم عن الرصيد المدين للحساب حسب كشف الحساب، وأنه طبقا للفقرة 4 من الفصل 12 من عقد سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 29/12/1997 فقد قبل المدعى عليه منح العارض رهنا لضمان أداء مبلغ 363.927,43 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع انصب على المنتجات الفلاحية المتمثلة في المحصولات والوارد بيانها في الفقرة د من الفصل 16 من نفس العقد والكائنة بدوار اولاد الشيخ جماعة سيدي الذهبي بن احمد، كما أنه طبقا للفقرة 1 من الفصل 17 من عقد سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 18/2/1998 فقد قبل المدعى عليه منح العارض رهنا لضمان أداء مبلغ 15.150,00 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع انصب على المنتجات الفلاحية المتمثلة في الماشية والعتاد والمحصولات الوارد بيانها في نفس العقد والكائنة بدوار اولاد الشيخ جماعة سيدي الذهبي بن احمد، ولأنه طبقا للفصل 1184 وما يليه من ق ل ع يحق للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة تحقيق الرهن على المرهون واستيفاء دينه من ثمنه عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية عن أي دائن آخر، لأجله فهو يلتمس الحكم بتحقيق الرهن وبيع المنتجات الفلاحية المتمثلة في الماشية والعتاد والمحصولات المملوكة للمدعى عليه والكائنة بعنوانه أعلاه والوارد بيانها والإذن للعارض باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط مع تعيين أحد الخبراء لتحديد الثمن الافتتاحي وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1184 من ق ل ع والتصريح بأن مصاريف الدعوى والبيع امتيازية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الجريدة الرسمية وكشف حساب وعقد سلف ورسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على إدراج القضية أخير بجلسة 22/12/2009 فحضر نائب المدعي وتخلف نائب المدعى عليه رغم إمهاله بقصد الجواب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 12/1/2010.

التعليـــل

بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانون وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة عقدي القرض المتضمنين للرهن الحيازي للمنتجات الفلاحية المتمثلة في الماشية والعتاد والمحصولات والمؤرخين على التوالي في 29/12/1997 و 18/2/1998 أن المدعى عليه قبل رهن المنتجات المذكورة لفائدة المدعية لضمان أداء الدين المترتب عليه من جراء عقدي السلف المذكورين.

وحيث أثبت المدعي دانيته للمدعى عليه من خلال كشوف الحساب المدلى بها.

وحيث إنه طبقا للفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود عند عدم وفاء المدين بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا علنيا.

وحيث ثبت إنذار المدين بالأداء بدون جدوى مما يكون معه الطلب واقعا في محله وتتعين الاستجابة له.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

 وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 1184 وما يليه من ق ل ع.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بتحقيق الرهن وبيع المنتجات الفلاحية المتمثلة في الماشية والعتاد والمحصولات المرهونة والواردة بعقدي السلف الموقعين على التوالي بتاريخ 29/12/1997 و 18/2/1998  بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة وتمكين المدعي من دينه من الثمن مع جعل المصاريف امتيازية وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *