كفالة بنكية – فسخ العقد موضوعها – حكم ابتدائي بتعويض الدائن – انقضاء الكفالة – لا

كفالة بنكية – فسخ العقد موضوعها – حكم ابتدائي بتعويض الدائن – انقضاء الكفالة – لا

images (38)

القاعدة:

الكفالة البنكية باعتبارها ضمانا لتنفيذ الالتزام المترتب عن الصفقة، وثبوت إخلال المدعى عليها بالتزامها واضطرار المدعية إلى إصلاح العيوب وتحمل مصاريف من أجل ذلك يفرض بقاء الكفالة.

حكم عدد 2965 بتاريخ 2010/03/30 في الملف رقم 2009/6/7634

باسم جلالة الملك

بتاريخ 30/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة المركزية للأشغال الإفريقية ” CENTRA” ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع ابن سينا الرقم 195 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عبد المولى غرابي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة ساليكسوس SALIXUS ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 219 شارع الزرقطوني إقامة البردعي الدارالبيضاء.

نائبتها الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/8/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبها أنها اتفقت مع المدعى عليها من اجل إنجاز أشغال الحفر والردم والطرق والتطهير بمشروعها الكائن بمدينة العرائش وقد وضعت بين يدها كفالة بنكية بقيمة 2.636.860 درهم ضمانا لإنجاز الأشغال المتفق عليها إلا أن المدعى عليها قامت بإرادتها المنفردة بإلغاء الصفقة فطلبت منها رفع يدها عن الكفالة  إلا انه امتنعت ملتمسة الحكم عليها برفع اليد عن الكفالة المذكورة والحاملة للرقم 763658 المؤرخة في 11/8/2006 الصادرة عن التجاري وفا بنك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر، وأدلت بمذكرة أرفقتها بصورة مطابقة من الكفالة.

وبناء على جواب المدعى عليها أن الطلب غير مقبول لعدم الإدلاء بالوثائق التي تنوي استعمالها عند الاقتضاء وبذلك فهو مخالف للفصل 32 من ق م م واحتياطيا  فإن شروط رفع الكفالة غير متوفرة  لأنه منحت في إطار الصفقة المبرمة بين الطرفين ، وان المدعية لم تنفذ التزاماتها بالشكل المطلوب ولم تحصل على شهادة انتهاء الأشغال وبالتالي فهي لا زالت قائمة طبقا للفصل 6 من دفتر الشروط التقنية الخاصة ومن جهة أخرى فقد ثبت إخلال المدعية بالتزامها  بمقتضى الحكم رقم 5902/2009 بتاريخ 13/5/2009 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 3544/6/2008  والذي قضى بأداء المدعية للعارضة مجموعة من التعويضات عن سوء الإنجاز ولا زال النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بنسخة خبرة ودفتر الشروط الخاصة ونسخة حكم.

وبناء على تعقيب المدعية أنها أرفقت مقالها بوثائق وأن عدم حصول التسليم النهائي مرده فسخ المدعية للصفقة من جانب واحد وأنها لم تمتنع قط عن تنفيذ التزاماتها  وأن المدعى عليها هي من توقف عن أداء مستحقات العارضة  الثابتة من الكشف رقم 9 بتاريخ 25/11/2007 فبادرت العارضة على اتخاذ الإجراءات للحفاظ على حقوقها وأن ما جاء في جواب المدعى عليها بعيد عن موضوع النازلة ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 9/3/2010 فحضر نائب المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 30/3/2010.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية كما تم الإدلاء بالكفالة المطلوب رفع اليد عنها فيتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

حقا ، حيث تبين للمحكمة أن علاقة الطرفين لم تستمر وانتهت بالفسخ الذي أعقبه نزاع قضائي أسفر عن صدور الحكم التجاري رقم 5558/09 في الملف رقم 14457/6/2007 والذي قضى لفائدة المدعى عليها بمبلغ 4.350.000 درهم قيمة الإصلاحات الخاصة بالأشغال المنجزة في الورش الذي كلفت بإنجازه المدعية الحالية.

وحيث إن الكفالة التي تطلب المدعية رفع اليد عنها إنما أعطيت للمدعية لضمان تنفيذ الالتزام المترتب عن الصفقة، أما وقد ثبت أنها أخلت بهذه الالتزامات واضطرت المدعية إلى إصلاح العيوب وتحمل مصاريف من أجل ذلك فإن دور الكفالة لم ينته لأنها هي المعول عليها إذا لم تف المدعى عليها بما قضى عليها به الحكم المذكور الذي يتمتع بالحجية حتى ولو لم يصر بعد حكما نهائيا.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الطلب الرامي إلى رفع اليد عنها غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبـول الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *