رفع المكتري دعوى الصلح – الطعن في الإنذار بعدم بيان عنوان المكري – إثبات الضرر – سلطة المكري في اختيار العقار المخصص للهدم وإعادة البناء
القاعدة:
المدعية باشرت دعوى الصلح وحافظت بذلك على جميع حقوقها التي قد تتأثر بسبب الإنذار، ولم تبين للمحكمة وجه تضررها من عدم بيان المدعى عليه لعنوانه بالإنذار المطعون فيه مما يكون معه هذا السبب غير مجد للطعن فيه.
المشرع لم يقيد حق المالك عند طلب إنهاء العلاقة الكرائية بتوفره أو عدم توفره على عقارات أخرى إذا ما عبر عن رغبته في هدم وإعادة البناء موضوع الكراء.
أن الضمانة الوحيدة التي أعطاها للمكتري هي البقاء في المكان وعدم إفراغه منه إلى حين الشروع في الهدم لتستبين النية الحقيقة لطلب الإفراغ.
الحكم عدد 3543 بتاريخ : 2010/04/13 في الملف رقم 2009/6/7628
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة نقل بوغالب في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع زناتة المحمدية.
نائبها الأستاذ امحمد السياجي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: زكراني محمد ( لا عنوان له حسب الإنذار).
نائبه في المرحلة السابقة الأستاذ عبد المجيد سكوكي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/8/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها توصلت بتاريخ 27/5/2009 بإنذار في إطار ظهير 24/5/1955 يتضمن أجل ستة أشهر مع نص الفصل 27، وأنها تقدمت بدعوى الصلح أمام السيد رئيس المحكمة التجارية فتح لها الملف رقم 901/2009، وبجلسة 25/6/2009 صدر الأمر بعدم نجاح الصلح، وأنها تطعن في الإنذار المذكور والذي جاء معيبا من الناحية الشكلية لأنه لم يتضمن عنوان المكري، أما بخصوص السبب المعتمد فيه وهو الرغبة في الهدم وإعادة البناء فهو سبب غير جدي، لأن مالك العقار يتوفر على عدة عقارات فارغة بل هكتارات عارية مجاورة ومقابلة وعلى جنبات الطريق، أما بخصوص التعويض وطبقا للفصل 32 فإنها تتمسك بما سلف ، واحتياطيا تطالب بتعيين خبير قصد الخروج إلى عين المكان وتحديد الأضرار المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي ستفقده وما سينتج عن ذلك من ضرر، ملتمسة الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة. وأرفقت مقالها بنسخة من محضر عدم نجاح الصلح.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/12/2009 تحت رقم 1802 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المحتمل الحكم به في حالة ثبوت عدم صحة السبب أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد صغير بوشعيب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/3/2010 فحضر نائب المدعى عليه، كما أفيد عن نائب المدعي أنه انتقل وأسند الحاضر النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 13/4/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة أن المدعية باشرت دعوى الصلح وحافظت بذلك على جميع حقوقها التي قد تتأثر بسبب الإنذار، ولم تبين للمحكمة وجه تضررها من عدم بيان المدعى عليه لعنوانه بالإنذار المطعون فيه مما يكون معه هذا السبب غير مجد للطعن فيه.
وحيث إن المشرع لم يقيد حق المالك عند طلب إنهاء العلاقة الكرائية بتوفره أو عدم توفره على عقارات أخرى إذا ما عبر عن رغبته في هدم وإعادة البناء موضوع الكراء، وأن الضمانة الوحيدة التي أعطاها للمكتري هي البقاء في المكان وعدم إفراغه منه إلى حين الشروع في الهدم لتستبين النية الحقيقة لطلب الإفراغ.
وحيث إن المحكمة مسايرة للمدعية في طلبها الرامي إلى الحفاظ على حقوقها من أي مناورة تدليسية يقوم بها المكري أمرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتمالي لكن المدعية لم تؤد مصاريف إنجازها.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الطعن في الإنذار غير مؤسس ويناسب الحكم برفض الطلب المتعلق به.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.