طلب إشهار حق عيني – الدفع بأنه لم يشهر سابقا – لا – نظام الملكية المشتركة – المكلف بإنجازه

طلب إشهار حق عيني – الدفع بأنه لم يشهر سابقا – لا – نظام الملكية المشتركة – المكلف بإنجازه

téléchargement (3)

القاعدة:

لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 13 غشت 1913  المتعلق بإشهار الحقوق العينية والمحافظة إذا كان هدف الدعوى هوعينه ما ينص عليه الفصل المذكور وهو إشهار الحق العيني .

طبقا للفصل 8 من  ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية فإن المالك الأصلي للعقار هو الذي يتوجب عليه أن ينجز نظام الملكية المشتركة، وإذا لم يفعل، فإن الالتزام ينتقل إلى ورثته باعتبارهم خلفا عاما.

القرار عدد 379 الصادر بتاريخ 17/01/2012 في الملف رقم  2010/1/1/3839

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13/07/2010 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 166 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 23/11/2009 في الملف عدد 55/2008.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/11/2010 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/12/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد المجدوبي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أن البشاري مريم وفاطمة والسرايدي فاطمة رفعن مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 8/9/2006 ضد البشاري عبد الله ومن معه عرضن فيه بأنهن يملكن أسهما مشاعة في الملك المسمى ” لحنينة ”  الواقع بساحة الطيران بتازة موضوع الرسم العقاري عدد 22823 ف والذي يشتمل على أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقين علويين وما فوقه مساحته 69 سنتيار والتمسن إجراء قسمة بتية بين الشركاء وفرز واجبهن بعد الاستعانة بخبرة عقارية لإعداد مشروع القسمة، وإلا تحديد ثمن بيع العقار بالمزاد العلني، فتدخل عبد السلام بن محمد بمقتضى مقال مؤرخ في 27/8/2007عرض فيه أنه اشترى سفلي الدار الكائنة بالملك المسمى ” لحنينة ” ذي الرسم العقاري عدد 22823ف بمقتضى عقد شراء عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 15/12/1987 ثم أردفه من باب التصحيح  بعقد شراء عدلي لنفس المبيع، مشيرا أنه بقي للهالك البشاري الطابقين العلويين، وأنه أدخل عدة إصلاحات وتعديلات على الطابق السفلي، وأن البائع له لم ينجز نظام الملكية المشتركة مما استعصى معه تقييد شرائه على الرسم العقاري، وأن ورثة البائع قاموا بتقييد إراثتهم بالسجل العقاري، وأن مجموعة من الورثة تنازلوا عن نصيبهم لفائدة باقي الورثة ليصبح الملك في اسم فاطمة السرايدي ومريم البشاري وفتيحة البشاري وفاطمة البشاري ملتمسا إلغاء قرار المحافظ العقاري الوارد في كتابه عدد 936م.ع/21 بتاريخ 13/8/2007 الذي رفض فيه تسجيل شرائه والحكم بالتشطيب جزئيا على الإراثة المقيدة بتاريخ 11/8/2003 بشأن الطابق السفلي وعلى التنازلات المقيدة بالرسم العقاري وإلزام المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقييد شرائه على الرسم العقاري، فصدر الحكم الابتدائي بقبول الطلب بالمصادقة على تقرير الخبرة المأمور بها وببيع العقار انطلاقا من الثمن الافتتاحي للبيع الذي هو 420000 درهم وتوزيع ثمنه على الأطراف المذكورة بشهادة الملكية المؤرخة في 28/11/2006 وبرفض الطلب بخصوص المقال التدخلي، فاستأنفه المتدخل في الدعوى فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التدخل وتصديا الحكم بإلغاء قرار المحافظ العقاري بتازة وبالتشطيب جزئيا على الإراثة المقيدة بتاريخ 11/8/2003 بشأن الطابق الأرضي وعلى التنازلات المقيدة بتاريخ 20/11/2006 على الرسم العقاري عدد 22823 ف فيما يخص الطابق الأرضي والحكم بتقييد شراء المستأنف المنادي عبد السلام للطابق الأرضي من ذات العقار ورفض باقي الطلبات وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به مع تعديله  بخصوص ثمن انطلاق بيع العقار موضوع الدعوى عن طريق المزاد العلني محددا في مبلغ 250000 درهما وهو المطعون فيه  بالنقض من طرف المستأنف عليها البشاري فاتيحة بوسيلة فريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 66 من ظهير 13 غشت 1913  المتعلق بالتحفيظ العقاري  بما أن الأمر يتعلق بعقار محفظ وأن المطلوب يقر صراحة في مقاله التدخلي بأن حقوقه غير مسجلة على الرسم العقاري عدد 22823 ف، وأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تسجيل حقوقه على الرسم العقاري المذكور، وأن القرار المطعون فيه قد قضى خلافا للقانون بفرز جزء من العقار المحفظ لفائدة طرف، أي أنه قام بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه قبل إنجاز نظام للملكية المشتركة الخاص به، بل قبل إنشاء رسم عقاري كلي للمدعى فيه، ثم بعد ذلك قسمته في إطار النظام القانوني المعمول به في إطار الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وبما أن المدعى فيه عقار محفظ فإن إخراج جزء منه استنادا إلى حقوق غير مسجلة بالرسم العقاري يكون خرقا للقانون، ومن جهة ثانية خرق القرار مقتضيات ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية فالمدعى فيه يتكون من أجزاء مشتركة وأهمها الأرض المحفظة بموجب الرسم العقاري المنوه عنه أعلاه، أما باقي الأجزاء فهي غير مسجلة على الرسم العقاري، ومن تم لا سبيل أمام المطلوب في النقض إلا طلب إتمام إجراءات البيع في مواجهة الورثة ودخوله كشريك بالرسم العقاري، ثم بعد ذلك يمكنه إنجاز نظام للملكية المشتركة أو فرز نصيبه في إطاره عن باقي الشركاء مما يتعين معه نقضه .

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه من جهة لا مجال للاحتجاج في النازلة بمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 13 غشت 1913  المتعلق بإشهار الحقوق العينية والمحافظة عليها مادام أن تقييد الحق العيني بالرسم العقاري هو ما يهدف إليه المطلوب في النقض عندما  تدخل في  دعوى قسمة العقار المدعى فيه وذلك بطلبه التشطيب جزئيا على الاراثة والتنازلات بين الورثة المقيدة على الرسم العقاري لشمولها الطابق السفلي للملك المدعى فيه الذي آل إليه عن طريق البيع من موروث الطاعنة بمقتضى عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 15/12/1987، ومن جهة ثانية فإنه طبقا للفصل 8 من  ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية فإن المالك الأصلي للعقار الذي هو موروث الطاعنة هو الذي كان يتوجب عليه أن ينجز نظام الملكية المشتركة، لا المطلوب في النقض الذي فوت له سفلي العقار، وبما أنه لم يفعل، فإن الالتزام ينتقل إلى ورثته باعتبارهم خلفا عاما، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: “الحكم الابتدائي لما بنى قضاءه بشأن رفض طلب المتدخل المستأنف على أنه من حق المتدخل أن يخضع ما اشتراه للنظام النموذجي للملكية المشتركة دون حاجة لموافقة باقي الشركاء وتناسى أن المتدخل لم يسجل شراءه بالرسم العقاري ولم يصبح بعد مالكا للمدعى فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين معه بالتالي إلغاؤه فيما قضى به من رفض طلب التدخل، وإن انتقال الملك للمتدخل المستأنف يتوقف على الاستجابة لطلباته المحددة في مقال التدخل في الدعوى في المرحلة الابتدائية، ويتعين بالتبعية اعتبار شراء المستأنف من موروث المستأنف عليهم” فإنه نتيجة لما ذكر كله  يكون القرار مرتكزا على أساس معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة  بفرعيها غير جديرة بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد المجدوبي الإدريسي ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *