القانون البحري – الطرد – الحاوية – معناهما

القانون البحري – الطرد – الحاوية – معناهما

images (14)

القاعدة:

المراد بالطرد هو الوحدة المستقلة التغليف التي لا يمكن التعرف على طبيعتها أو قيمتها إلا من وثيقة الشحن.

المراد بالحاوية، هو العلبة المغلقة على عدة طرود.

إذا لم يتضمن سند الشحن التصريح بعدد معين، اعتبر الحاوية طردا واحدا.

القرار المطعون فيه الذي اعتبر كل حمل من البضاعة طردا في حين أن وثيقة الشحن تضمنت أن البضاعة تتكون من ست عشرة حمولة، كل واحدة منها تحتوي على ستة عشر طردا، يكون غير مؤسس ومعرضا للنقض.

القرار رقم 3226

الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1994

ملف مدني رقم 2203 86

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى…

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الوحيدة

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 9 أبريل 1985 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء موضوع الملف 1579/83 أن شركات التأمين الوفاق والشمال الإفريقي والشركة الجديدة للتأمين والسعادة وشركة التأمين الملكي المغربي قدمن مقالا مفاده أنهن أمن 5837 طردا من الورق المسمى تيطرا منقولة على متن الباخرة سيلك بولاكس بمقتضى وثيقة شحن رقم 1 ولما وصلت إلى البيضاء عوين 6 أحمال يشتمل كل واحد منها على 16 كارطونا ممزقة وملوثة ووسخة نقصت قيمتها بنسبة مائة في المائة وحمل واحد يشتمل على 13 طردا ممزقا ووسخا وملوثا، نقصت قيمته هوكذلك بنفس النسبة قدر الخبير عطياش هذه الأضرار في مبلغ 84018.80 درهما لذا يلتمس الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة الملاحة بولاكس شيفار تسجيس بأدائهما المبلغ المذكور مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما بتاريخ 11 مارس 1983 وفق الطلب وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 9000 درهم.

حيث تعيب الطاعنات على القرار المطعون فيه خرق الفصل 266 من القانون التجاري البحري وانعدام التعليل وعدم كفايته وعدم ارتكازه على أساس قانوني وتحريف مضمون الوثائق المدلى بها، ذلك أن هذا القرار نص على أن المطلوب في النقض ربان الباخرة التزم بنقل 364 حملا من الأوراق معتبرا أن كل حمل بمثابة طرد يشكل وحدة نقل مستقلة بذاتها ولوأن السند أشار إلى أن كل حمل يشمل على 13 صندوقا مقتصرا على منح الطاعنات مبلغ 9000 درهم، في حين أن السند يتضمن التزام الربان بنقل 5837 كارطونا من ورق تيطرا محمولة على 364 حملا يشتمل كل حمل على 16 كارطونا من ورق تيطرا والحمل عبارة عن لوحة خشبية أوحديدية تستعمل لتسهيل نقل الطرود والإسراع بشحنها وإفراغها بواسطة الروافع ولا يمكن اعتباره طردا ذلك أن الحاويات التي هي عبارة عن صناديق حديدية مغلقة اعتبر العمل القضائي في المغرب وفي بعض الدول الأخرى أنها لا تشكل وحدة للنقل إلا إذا لم يكن سند الشحن يتضمن بيان عدد الطرود التي اشتمل عليها والقرار المطعون فيه الذي اعتبر الحمل هوالذي يشكل وحدة للنقل بالرغم من كون سند الشحن يتضمن بيانا صريحا لمجموع عدد الطرود التي اشتمل عليها كل حمل يعتبر مخالفا للفصل 266 أعلاه وروحه وما استقر عليه العمل القضائي وملحقا أضرارا بأصحاب البضائع واضطرابا في معاملات النقل البحري ولا يمكنه إسقاط الفوائد القانونية التي طلبتها الطاعنات بدون تعليل يكون قد خرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود.

حيث إن المراد بالطرد الوحدة المستقلة التغليف غير الممكن التعرف على طبيعتها أوقيمتها إلا من بيانات وثيقة الشحن بينما المراد بالحاوي أوالعبوة حاو، حديدي مغلق، لعدة طرود إن لم يتضمن سند الشحن التصريح بعددها اعتبر الحاوي طردا واحدا ومن تم فالقرار المطعون فيه الذي اعتبر كل حمل من البضاعة طردا في حين أن الحمل أوالحامل عبارة عما توضع عليه الطرود لتسهيل نقلها أوحملها فهوليس بوعاء مجهول المحتوى كالحاوي وفي حين أنه زيادة على ذلك فإن وثيقة الشحن تضمنت أن البضاعة تتكون من 16 حمولة كل واحدة منها تحتوي على 16 طردا يكون غير مؤسس وخارقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون التجاري البحري ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبالصائر على المطلوبين في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:

 رئيس الغرفة: – محمد بناني            رئيسا

 والمستشارين:– أحمد حمدوش          مقررا

              – عبدالله زيدان           عضوا

              – محمد الشرقاوي             “

               – محمد الإدريسي العمراوي  “

 وبمحضر المحامي العام عبد الواحد السراج ممثل النيابة العامة.

 وبمساعدة كاتب الضبط الحسن الخيلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *