تسجيل حق عيني – اللجوء للمحافظ – إجراء اختياري

تسجيل حق عيني – اللجوء للمحافظ – إجراء اختياري

images (37)

القاعدة:

الالتجاء إلى المحافظ من أجل تسجيل حق عيني إجراء اختياري.

لما كانت صياغة الفصل 96 من مرسوم 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري خالية من صيغة الوجوب فإن القرار المطعون فيه عند ما صرح بأن الالتجاء إلى المحافظ للمطالبة بتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا يكون قد صدر مطابقا للقانون.

 

القرار رقم 966

المؤرخ في 18/2/97

الملـف المدني رقم 2503/92

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف  ومن القرار المطعون فيه رقم 1935 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 17/12/91 في الملف المدني عدد 1818/90 أن الطالب بنوغازي سيدي غازي بنيوسف ادعى أمام ابتدائية نفس المدينة أن المدعى عليهم المطلوبين في النقض الصحراوي الشاد  وادريس الحمياني  ومجاهد قدور  والطويل عبدالسلام احتلوا العقار المملوك له المسمى”إخوان بنوغازي”ذا الرسم العقاري عدد 24098 ف الكائن بأحواز فاس قبيلة أولاد الحاج سايس مساحته 83 آرا و60 سنتيارا، الأول استولى على 100 م 2  والثاني على مساحة 140 م 2 والثالث والرابع على مساحة 400 م 2 و أنشأوا على هذه المساحات عدة بناءات  وبما أنهم أجنبيون عن الرسم العقاري المذكور فإنه يلتمس الحكم بطردهم من العقار المذكور  وأجاب المدعى عليهم بالإنكار موضحين بأنهم يتصرفون في العقار المذكور بمقتضى عقود الأشرية التي بأيديهم  وأثناء ذلك أدلى المطلوب في النقض الصحراوي الشاد بمقال مضاد مع إدخال الغير في الدعوى مبينا فيه أن واقعة الاحتلال غير قائمة  وأنه يتصرف في مساحة 100 م 2 بمقتضى عقد البيع المضمن تحت عدد 24 ص 12 وتاريخ 29/4/1981 وقد اشترى العقار الذي يتصرف فيه من البائعين له قريش محمد  وأخيه أحمد اللذين اشترياه بدورهما من البائع لهما بن الشيخ محمد بن المكي الذي اشتراه بدوره من طالب النقض بنوغازي سيدي الغازي بنيوسف  وأخيه بن والغازي محمد  وبذلك لم يبق للمدعى أي حق في المدعى فيه  وقد بذل جميع المحاولات قصد تسجيل شرائهم بالرسم العقاري عدد 24098 ف فباءت كلها بالفشل… ملتمسا رفض الطلب في الدعوى الأصلية والتصريح بصحة عقود الأشرية المستدل بها والحكم بتسجيلها في الرسم العقاري المذكور. وبعدما عقب المدعى عليه على ذلك بأن العقار موضوع النزاع ملك له وحده وأن كل بيع غير مسجل في الرسم العقاري لا يكون له أثر أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد مما ورد في مقال الادعاء يقوم بإنجازها الخبير بنديري العربي الذي بعدما وقف في عين المكان لاحظ أن المطلوب في النقض الصحراوي الشاد ه ووحده الذي بنى دارا فوق مساحة 100 م 2 باعتبار أنه يملك الأرض بمقتضى رسم الشراء المؤرخ ب 29/4/81  وبعد ذلك صدر الحكم في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبير  والحكم بطرد المدعى عليهما الصحراوي الشاد  وعبدالسلام الطويل من العقار الذي بيدهما  وبرفض باقي الطلبات  وفي الطلب المضاد  وإدخال الغير في الدعوى الحكم بعدم قبوله بناء على أنه فيما يخص الطلب الأصلي فإن وثائق الملف تفيدان المدعى هو المالك الوحيد للعقار موضوع النزاع  وأن المدعى عليهما الصحراوي الشاد  والطويل عبدالسلام  وإن اشتريا جزءا من العقار المذكور فإنهما لم يسجلا شراءهما بالرسم العقاري عدد 24098 ومن ثمة تبقى حقوقهما المزعومة لا يعتد بها  وتعتبر غير موجودة طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون التشريع العقاري  وبخصوص الصحراوي الشاد فإنه تطبق في حقه مقتضيات الفصل 18 من ظ 2/6/1915 باعتبار أنه بنى فوق الأرض بحسن نية  وفيما يخص الطلب المضاد فإن الرسوم المستدل بها  والمطلوب الحكم بصحتها  وتسجيلها في الرسم العقاري لم تكن محل أية منازعة أو طعن في صحتها  ومن ثم يبقى رافع الطلب المضاد عديم المصلحة في طلب الحكم بصحتها  وتسجيلها استأنفه كل من المدعى عليهما الصحراوي الشاد  والطويل عبد السلام  وبرر الأول استئنافه بنفس الدفوع التي أثارها في مقاله المضاد  وتمسك الثاني بنفس الدفوع التي أثارها في المرحلة الابتدائية  وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد الصحراوي الشاد وعدم قبول طلبه المضاد  والحكم من جديد بقبول الطلب المضاد وإلزام المدخلين في الدعوى بإتمام إجراءات البيع لفائدته مع القيام بجميع الإجراءات القانونية لتسجيل عقد بيعه بالرسم العقاري عدد 24098 ف  ورفض الطلب الأصلي في مواجهة الصحراوي  وتأييده في الباقي بعلة أن المستأنف الصحراوي أدلى بسند يثبت به أنه اشترى جزءا من العقار موضوع النزاع من البائعين له قريش محمد  وأخيه أحمد اللذين اشترياه بدورهما من ابن الشيخ محمد بن المكي المشتري من المدعى  وأخيه. وأنه أدخل الجميع في مقاله المضاد  والتمس تسجيل رسوم البيع كلها بالرسم العقاري  وأن التسجيل لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات اللازمة لذلك  وأن المدعى لم يبد أي اعتراض على العقد المتضمن لبيعه جزءا من العقار بمعية أخيه للمسمى بن الشيخ الذي فوت العقار لعدة مشترين لذلك فإن كل البائعين المذكورين في المقال المضاد ملزمون بتسليم البيع  وأن التسليم في العقار المحفظ لا يتم إلا بالتسجيل حسب ترتيب البيوعات  وأن المستأنف الصحراوي عبر بمقتضى المقال المضاد عن نيته من المطالبة بتسجيل الرسوم المستدل بها بالرسم العقاري مما يتعين معه الاستجابة لطلبه  وأن الالتجاء إلى السيد المحافظ للمطالبة بتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 66  و67 من ظهير 13/8/1913 ذلك أن العقار المسمى (فرير بنوغازي) موضوع الرسم العقاري عدد 24098 هو في اسمه بصفته مالكا مسجلا فيه بصفة منفردة  ولا ذكر فيه للمطلوب في النقض ومن ثم فإن إقامته في العقار تكون إقامة غير مشروعة تستوجب طرده، وأن القرار المطعون فيه عندما لم يعتبر أن كل حق عيني أ وعقاري يعتبر غير موجود إلا ابتداء من يوم تسجيله في الرسم العقاري يكون قد خرق مقتضيات الفصلين المذكورين.

لكن حيث إنه خلافا لما تنتقده الوسيلة فإنه لما كان ثابتا من محتويات الملف أن الطالب لا ينازع في عقد البيع المضمن تحت عدد 24 من 13  وتاريخ 29/4/1981 المستدل به من طرف المطلوب في النقض لا ينازع في عقود الأشرية الأخرى المرفقة بالطلب المضاد  وبما أن المطلوب في النقض التمس أمام محكمة الموضوع الحكم بتسجيل جميع عقود الأشرية المرفقة بالطلب المضاد فإن القرار المطعون فيه لما صرح بأن المستأنف عليه المدعى لم يبد أي تحفظ بخصوص عقد البيع المستدل به من طرف المستأنف  وبما أن هذا الأخير التمس في مقاله المضاد تسجيل جميع عقود الأشرية بالرسم العقاري عدد 24098 ف وأن التسجيل لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات اللازمة لذلك يكون قد صدر مطابقا للقانون  ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وتكون الوسيلة بدون أثر.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستمدة من خرق مقتضيات الفصل الأول من ق. م. م. لكون التقاضي لا يصح إلا ممن له المصلحة ذلك أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر المطلوب في النقض له المصلحة في المطالبة بالحكم بصحة الرسوم المدلى بها من طرفه في حين أن هذه الرسوم صحيحة في الشكل  ومصلحة المطلوب في المطالبة بصحتها منعدمة يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور.

لكن حيث أنه خلافا لما تنعاه الوسيلة فإنه لما كانت رسوم البيع المستدل بها ليست محل الطعن من أي طرف فإن القرار المطعون فيه لما لم يناقش صحة الرسوم أ وعدم صحتها  واقتصر فقط على القول بتسجيلها في الرسم العقاري عدد 24098 ف يكون قد صدر مصادفا للصواب  ولم يخرق الفصل المحتج بخرقه مما تكون معه الوسيلة بدون اعتبار.

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المستمدة من خرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير 12/8/1913 ذلك أنه طبقا للفصل المذكور فإن صاحب الملك له الخيار في أدائه للباني بحسن نية قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة أو مبلغا يعادل ما يزيد على قيمة الملك وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بطلب في هذا الشأن.

 ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه عندما استجاب للطلب الرامي إلى تسجيل عقود الأشرية بالرسم العقاري مع أن هذا الطلب لا يمكن تقديمه مباشرة إلى المحكمة  وإنما يقدم أولا إلى المحافظ فإذا رفض هذا الأخير التسجيل فإنه يطعن في قراره أمام المحكمة اعتبارا بأن الالتجاء إلى المحافظ لتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور.

لكن حيث إنه من جهة أولى فإن ما ورد في هذا الوجه من الوسيلة لا علاقة له بمقتضيات الفصل 96 المحتج بخرقه.

 ومن جهة ثانية فإنه لما كانت صياغة الفصل 96 خالية من صيغة الوجوب فإن القرار المطعون فيه عندما صرح بأن الالتجاء إلى المحافظ للمطالبة بتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا كما درج على ذلك العمل القضائي يكون قد صدر مطابقا للقانون وتكون الوسيلة في جزئها الأول غير مقبولة وفي جزئها الثاني بدون أساس.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وعلى صاحبه بالصائر

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبدالله الشرقاوي  والمستشارين السادة: أحمد ناجي بوعطية مقررا  ونورالدين لوباريس-مليكة الدويب-فوزية العراقي  وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *