ظهير 1984/10/02 – المقصود بالدخل المعتبر في حساب التعويض

ظهير 1984/10/02 – المقصود بالدخل المعتبر في حساب التعويض

موكب-بنكيران-وأخنوش-يتسبب-في-حادثة-سير

القاعدة:

إن المراد بالدخل الذي يجب احتسابه في تقدير التعويض هوجميع ما يحصل عليه المتضرر طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير 2/10/1984

المحكمة لما حدد التعويض على أساس بعض المداخيل تكون خالفت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.

 

القرار رقم 3112

الصادر بتاريخ 12يونيو1995

 في الملف المدني رقم 2059/94

الدخل احتسابه التعويض

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى ..

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الطاعنة أرفقت عريضتها بغلاف التبليغ الذي يثبت كون الطلب قدم داخل الأجل القانوني عكس ما أثاره المطلوب في النقض الذي لم يثبت ادعاءه، مما يكون معه الدفع الشكلي غير مؤسس.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار  المطعون فيه أن المطلوب في النقض كريمين عبدالرحيم تقدم الصادر بتاريخ 7/3/1989 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة يعرض فيه أنه تعرض لحادثة سير الصادر بتاريخ 21 غشت 87 . حيث صدمته حافلة للنقل العمومي من نوع داف رقم 2/17642 مملوكة للحاج الشواي الحسين يؤمنها لدى تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين ملتمسا تحميل مالك الحافلة كامل المسؤولية وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبإجراء خبرة طبية ثم تقدم بعد ذلك بمقال إضافي يهدف إلى تعيين خبير لتحديد دخله الفلاحي والصادر بتاريخ 1/3/1990، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا عين بمقتضاه السيد قراوي كخبير أنجز تقريره قدر فيه الدخل السنوي للمطلوب في النقض في مبلغ 186000 درهما، كما أنجز الطبيب المنتدب الدكتور زورفاني خبرة طبية، وبعد ذلك تقدم المطلوب في النقض بمطالبه المدنية، والصادر بتاريخ 1/7/1991 أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها في النازلة محملة الطاعن الثاني كامل المسؤولية ومانحه للمطلوب في النقض تعويضا إجماليا قدره 27893220 درهما واستأنف الطاعنون والمطلوب في النقض الحكم المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها رقم 493/93 الصادر بتاريخ 18/3/1992 في الملف رقم 8/1581/11 بتأييد الحكم الابتدائي وبرفع التعويض المدني إلى مبلغ 16،337982 درهم وهذا القرار  المطعون فيه بالنقض.

وسائل النقض:

حيث يعيب الطاعنان على القرار  المطعون فيه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل السابع من ظهير ثاني اكتوبر1984 ذلك أنه احتسب التعويض استنادا إلى مجموع مداخيل المصاب دون أن يأخذ بعين الاعتبار الجزء الذي تأثر بسبب الإصابة إذ أنها لم تميز ما يدره النشاط الفلاحي برمته وبين ما ينوب عمله في إدارة أمواله كمسير يتولى بنفسه إدارتها واستغلالها.

حقا:حيث إن الفصل السابع المحتج به يعتبر الدخل الذي ينبغي احتساب التعويض على أساسه عندما يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة أمواله أواستغلالها هومبلغ أجرته وكسبه المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أوالكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به وإنه من الاطلاع على الخبرة المنجزة التي اعتمدتها المحكمة نجدها حددت مجموع مداخيل الضحية من فلاحة وكسب دون اعتبار لأجرته أوكسبه المهني والمحكمة لما منحت الضحية تعويضا على أساس رأسمال مقابل لهذا الدخل الذي حددته تكون قد خرقت الفصل السابع المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار  المطعون فيه وإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، ويجعل الصائر على المطلوب في النقض كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد عمور رئيسا العربي اليوسفي العلوي مستشار مقررا ومولاي علي جعفر سليطن وأحمد بنكيران، وعبدالعزيز البقالي أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة، ومليكة بن شقرون كاتبة للضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *