أداء الكراء لغير المكلف بقبضه – حسن النية – براءة الذمة – نعم

أداء الكراء لغير المكلف بقبضه – حسن النية – براءة الذمة – نعم

images (18)

القاعدة:

أداء الكراء وبحسن نية لمن كان مكلفا بقبضه ولم يعد كذلك،  يبرئ ذمة المكتري.

مطالبة المكلف الذي حل محل القابض السابق لكراء سبق أداؤه لغيره تكون غير مؤسسة

القرار رقم 1719

الصادر بتاريخ 28 يونيو1993

ملف مدني رقم 2212 89

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى…

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة

بناء على الفصل 240 من قانون العقود والالتزامات وبمقتضاه فإنه يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف بالحسيمة في 15/11/88 عدد 414 أن عبدالسلام أومغار بصفته ناظرا على الزاوية التجانية بالحسيمة ادعى أمام المحكمة الابتدائية بهذه المدينة أن المدعي عليه محمد بن عبدالسلام يستأجر غرفة من أملاك الزاوية التجانية بشارع الأدارسة مقابل 150 درهما شهريا وترتب بذمته كراء 18 شهرا ابتداء من 1/1/86 إلى غاية يونيه 87 قدره 2700 ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وبالاستمرار في أداء الكراء الشهري وبعد تخلف المدعي عليه عن الجواب أصدرت المحكمة حكما عليه بأداء الكراء عن 24 شهرا من 1/1/86 إلى 31/12/87 وقدره 3600 درهم فاستأنفه هذا الأخير متمسكا بأن مبالغ الكراء المطلوبة أداها في إبانها للمسمى سليمان الموساوي الذي هو الطرف المكري بوصفه ناظرا الزاوية حسبما تثبته الوصولات التي يدلي بها وهي تحمل اسمه الحقيقي محمد ازغاي خاصة وأن صفة سليمان الموساوي كناظر لهذه الزاوية ثابتة من كتاب تعيينه من طرف شيخ التجانيين وأيضا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 17/2/86 والذي أقره المجلس الأعلى بقراره عدد 2141 بتاريخ 1/2/88 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2950 درهما عن كراء الشهور من 1/1/86 إلى 31/5/87 وبعدم قبول الطلب فيما عدا ذلك معللة قرارها بأن دفوع المدعي عليه بكونه لا يعرف المدعي ناظرا للزاوية ولم يتلق منه إشعارا بذلك وبأنه ظل يؤدي الكراء للناظر السابق سليمان الموساوي كلها دفوع لا تؤثر في الدعوى لأن النظارة تثبت للمدعي بمقتضى وثائق حاسمة ولأن عدم أشعاره بذلك من طرف الناظر الجديد لا يسمح له دفع الكراء لغير مستحقه وهو الملزم بالتأكد من صفة قابض الكراء وأن دفعه لغير مستحقه يتحمل هو تبعاته وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينتقد الطاعن القرار المذكور بخرق الفصل 240 من ق ع ل ذلك أن الطاعن الذي لا علاقة له بالطريقة التجانية والجاهل للخلافات الناشئة بين اتباعها حول ناظر الزاوية كان يعتقد وإلى حين أداء المطلوب في النقض بالوثائق التي عزز بها دعواه أن سليمان الموساوي هو ناظر تلك الزاوية وهو اعتقاد ولدته لديه الشهرة العامة وتوفر هذا الأخير على حكم ابتدائي رقم 3683 مؤرخ في 17/2/86 وقرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 337 مؤرخ في 1/2/88 وكلاهما صريح في تلك الصفة له فأدى له واجب الكراء عن حسن نية باعتباره ناظر الزاوية مقابل وصولات إبراء تحمل هي أيضا أن الأداء تم لناظر الزاوية التجانية فيكون الطاعن في مركز المدين الذي وفي الدين عن حسن نية للدائن ويكون وفاؤه مبرئا لذمته عملا بالفصل 240 من قانون الالتزامات والعقود.

حقا حيث إن الحكم رقم 83/86 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 17/2/86 المضاف للملف تعرض للنزاع القائم بين كل من سليمان الموساوي وعبدالسلام أمغار حول نظارة الزاوية التجانية بالحسيمة وانتهى بعد مناقشة الوثائق التي تمسك بها كل منهما إلى أن المسمى الموساوي هو المخول بالقيام بشؤون الزاوية كقبض الكراء ورعاية مصالحها واعتبره ذا صفة للمطالبة بالكراء المستحق لفائدتها.

وحيث إنه إذا كان المطلوب في النقض قد أثبت ضمن ما أبداه من أوجه دفاعه في هذه الدعوى أنه عين ناظرا على الزاوية التجانية بالحسية خلفا للمسمى سليمان الموساوي فإن الحكم رقم 83/86 المشار إليه آنفا وإن كان لا يخص الطاعن الذي ليس طرفا فيه يخلق لدى عموم الناس اعتقادا بأن سليمان الموساوي هو المؤهل كناظر للزاوية التجانية باستيفاء الديون المترتبة لفائدتها ويكون استيفائه لهذه الديون كدائن مبرئا لذمته مدينها حسن النية تجاه الدائن الحقيقي وهوما يستخلص من مقتضى الفصل 240 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن محكمة الاستئناف حين اعتبرت بالرغم من وفاء الطاعن بمبالغ الكراء المطلوبة للناظر السابق سليمان الموساوي أن عدم إشعار الطاعن من طرف الناظر الجديد وهو المدعى عبدالسلام أمغار لا يسوغ له دفع الكراء لغير مستحقه وأنه هو الملزم بالتأكد من صفة قابض الكراء وأنه هو الذي يتحمل تبعة أدائه الكراء لمن لا يستحقه تكون قد رفضت اعتبار حسن نية الطاعن في وفائه بالدين للدائن هو كسبب يجعل الوفاء صحيحا ومبرئا لذمته وخالفت بذلك مقتضى الفصل 240 من قانون الالتزامات والعقود مما يعرض قرارها للنقض.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيأة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناظور إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:

 رئيس الغرفة: –  محمد بنعزو          رئيسا

 والمستشارين: –  نورالدين لوباريس     مقررا

               – محمد الجيدي          عضوا

              – المدني الزكيري         “

               – ناجي أحمد أبوعطية    “

 وبمحضر المحامي العام محمد عزمي ممثل النيابة العامة.

 وبمساعدة كاتبة الضبط محمد بولعجول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *