استئناف أصلي منصب على الحكم البات في الموضوع – استئناف فرعي قاصر على الحكم التمهيدي – لا
القرار رقم 3302.
المؤرخ في 22/5/96.
الملف المدني رقم 7/87.
القاعدة:
لما استأنف الطاعنون أصليا الحكم البات بعد الخبرة فقط بينما المطلوبة في النقض والتي تقدمت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي انصب على الحكم المذكور وكذا الحكم التمهيدي البات في المسؤولية، ولما اعتبرت المحكمة الاستئناف الفرعي مقبولا بالنسبة للحكم التمهيدي والذي لم يكن موضع طعن في الاستئناف الأصلي وعدلته لصالح المطلوبة تكون قد جعلت الاستئناف الفرعي يخرج من نطاق الاستئناف الأصلي ويتجاوز موضوعه فعرضت بذلك قرارها للنقض.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 11/9/86 في الملف 86/315 أن المطلوبة في النقض عائشة بنت الهاشمي تقدمت بدعوى في مواجهة البادلي محمد مؤمنته شركة التأمين السعادة في نطاق الفصل 88 من ق.ل.ع. من أجل المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بها من جراء حادثة سير الواقعة بتاريخ 18/1/81 فصدر حكم تمهيدي يجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وإجراء خبرة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية في حكمها الفاصل في الموضوع لفائدة المدعية بتعويض إجمالي قدره 9000 درهم. فاستئناف المسؤول المدني ومؤمنته الحكم البات اعتبارا لمغالاته في التعويض وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ضد الحكم التمهيدي البات في المسؤولية، كذا الحكم القطعي ودفع المستأنف الأصلي بعدم قبول الاستئناف الأصلي، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وبتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديلهما في المسؤولية بجعلها كاملة على كاهل الحارس القانوني وبرفع التعويض إلى 13000 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
فيما يرجع لما استدل به الطاعنان في وسيلتهما الأولى:
حيث يعيب الطاعنان على القرار الخرق الجوهري لقواعد المسطرة، ذلك أنهما استأنفا أصليا الحكم بعد الخبرة لا غير بينما المطلوبة استأنفت فرعيا الحكم المذكور وكذا الحكم التمهيدي البات في المسؤولية. والحال أن الاستئناف الفرعي لا يمكن أن ينصب إلا على الحكم المطعون فيه بالاستئناف الأصلي والمحكمة باعتبارها الاستئناف الفرعي مقبولا إزاء الحكم التمهيدي تكون قد أخلت بقاعدة مسطرية جوهرية وعرضت قرارها للنقض.
حقا فإنه يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين استأنفا أصليا الحكم البات بعد الخبرة فقط بينما المطلوبة في النقض والتي تقدمت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي انصب على الحكم المذكور وكذا الحكم التمهيدي البات في المسؤولية، وأن المحكمة لما اعتبرت الاستئناف الفرعي مقبولا بالنسبة للحكم التمهيدي والذي لم يكن موضع طعن في الاستئناف الأصلي وعدلته لصالح المطلوبة تكون قد جعلت الاستئناف الفرعي يخرج من نطاق الاستئناف الأصلي ويتجاوز موضوعه فعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهـذه الأسبــاب
وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها يقرر المجلس الأعلى نقض القرار وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه وبطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الاجراوي والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة، ونيش بديعة، والمدور جميلة، وابو بكر بودي، وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الادريسي نعيمة.