الدفع بالتقادم – دفع شكلي – دفع موضوعي –
القاعدة:
الدفع بتقادم الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى.
اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع في الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض.
القرار رقم 3396/89
الصادر بتاريخ 20 يونيو95
ملف مدني رقم 656/89
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 15/12/1988 في الملف المدني عدد 88/879 أن السيد عبدالسلام عمر فارس المطلوب في النقض قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 3/10/1986 عرض فيه أن السيد أحمد محمد التسولي يعتمر دكانه الكائن بالجبهة قرب السوق العمومي والمعد لإصلاح الأحذية وذلك بسومة كرائية قدرها 35 درهما في الشهر وأنه توقف عن أداء واجب الكراء منذ شهر يونيو1976 إلى الآن رغم إنذاره بالأداء والتمس الحكم بأداء مبلغ 5180 د واجب الكراء عن شهور أولها يناير 78 وآخرها شتنبر 86 وبإفراغه هوومن يقوم مقامه من الدكان المكتري فأجاب المدعي عليه بأنه لا تربطه والمدعي أية رابطة كرائية، وأن الدكان المذكور اكتراه من مالكه الحقيقي السيد المفضل عمر فارس منذ سنة 1972 فأصدرت المحكمة حكما يقضي بأداء واجبات الكراء وبالإفراغ معللة ذلك بأن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بمقتضى حكمة حاكم الجماعة بمركز الجبهة، الصادر بتاريخ 10/5/1978 وبأن المدعي عليه متماطل في أداء واجبات الكراء فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور مؤكدا إنكاره للعلاقة الكرائية مع المستأنف عليه ذاكرا أن حكم حاكم الجماعة المحتج به صدر في غيبته وتعذر عليه طلب الإحالة ضده، وأن الكراء المطلوب قد مر عليه أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 371 من قانون العقود والالتزامات. وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المدعي المستأنف عليه أثبت العلاقة الكرائية بمقتضى الحكم الصادر عن حاكم الجماعة في القضية 65/75 وأن المدعى عليه لم يطعن في الحكم المذكور بوجه مقبول وأن المحكمة استمعت إلى السيد المفضل عمر فارس الذي ذكر المستأنف أنه صاحب المحل موضوع النزاع فنفى ذلك وأن الدفع بالتقادم هومن قبل الدفع بعدم القبول وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الدفع بالتقادم يجب أن يثار قبل كل دفع أودفاع في الموضوع وبما أن المستأنف لم يثر الدفع بالتقادم إلا بعد أن ناقش الموضوع في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية فإنه يكون غير مقبول وهوالقرار المطلوب نقضه.
وحيث يركز الطاعن طعنه في القرار المطلوب نقضه على أنه أثار وبشكل صريح بأن الكراء المطلوب عن الشهور من فاتح يونيو1978 إلى فاتح شتنبر قد مر عليه أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 371 من قانون العقود والالتزامات، وأن الدفع بالتقادم يتعلق بالموضوع واحتج به العارض قبل أن تقفل باب المناقشة وضمنه في عريضة الاستئناف وبذلك يكون الدفع بالتقادم المثار من طرف العارض قدم على الشكل القانوني على أن الدفع بانعدام القبول يجب أن ينتج عن إخلال مسطري لحق مقال الدعوى ويجب في هذه الحالة تنبيه الطرف المدعى بضرورة تصحيح مقاله.
حقا لقد ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه وبقطع عن كون التقادم الذي دفع به الطالب يتعلق بمجموع المدة المطالب بأداء كرائها أوبجزء منها طبقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون العقود والالتزامات، فإن القرار المطعون فيه عندما لم يعتد بالتقادم الذي دفع به الطالب أمام قضاة الموضوع معتبرا أن الدفع المذكور من قبل الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أودفاع، والحال أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن لذي المصلحة أن يتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، أسس قضاءه في هذه النقطة على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن بحث باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون متركبة من هيئة أخرى.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:
رئيس الغرفة: – محمد بنعزو رئيسا
والمستشارين: – فاطمة عنتر مقررا
– محمد الجيدي عضوا
– المدني الزكيري “
– مليكة الدويب “
وبمحضر المحامي العام محمد عزمي ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة كاتبة الضبط ابتسام الزواغي.
هذه مجموعة استشارات بخصوص التقادم: استشارات خاصة بالتقادم
3 Replies to “الدفع بالتقادم – دفع شكلي – دفع موضوعي –”
بالرغم من ان القرار صدر سنة 1995 ونحن اليوم في سنة 2013 إلا أن الإشكالية التي ناقشها وأعطى فيها رأيه القضائي لا زالت محل جدل بين رجال القانون.
فهناك من يرى أن التقادم هو دفع موضوعي ، ويستمد هذا المبدأ من مجرد مناقشة المشرع المغربي له في باب انقضاء الالتزامات.
أما من يتمسك بالرأي المقابل ويقول أنه دفع شكلي فهو متشبع بنظرية المرحوم السنهوري التي شرحها في كتابه الوسيط ، وذلك حينما اعتبر أن الالتزام كطائر له جناحان وأن الدعوى هي جناحه الثاني ، وأن الدعوى إنما أنشئت لحماية الحق ، ونظرا للرغبة في استقرار المعاملات أوتي بالتقادم لضبط المعاملات وعدم إبقاء الناس تحت تهديد الدعوى القضائية إلى ما لانهاية ، فحددت المدد المختلفة ، فإذا أهمل الدائن المطالبة بحقه حتى انصرمت المدة المحددة قانونا فإنه يفقد آلية الدفاع عن حقه وبالتالي لا تسمع دعواه ، وكلمة لا تسمع دعواه معناه أن دعواه أمام القضاء غير مقبولة لأنها غير محمية بالحماية القضائية ، ولكن الحق يتحول إلى التزام طبيعي في ذمة المدين إن شاء أداه وإن لم يشأ ليس هناك آلية قانونية تجبره على أدائه.
ومن هنا جاءت نظرية التقادم كدفع شكلي يدفع به المدعى عليه دعوى المدعي لا كسبب من أسباب انقضاء الالتزام ولكن كسب من أسباب عدم قبول أو عدم جواز سماع الدعوى.
ولقد انعكس هذا التباين في الرأي على مستوى الممارسين للعمل القضائي فمن اعتقد في التقادم كدفع موضوعي يعالج الجواب عليه في موضوع الدعوى ومن اعتقد أنه دفع شكلي عالجه في الشق الشكلي من الدعوى ، ومن بقي حائرا بين الرأيين يعالجه فبل الشكل وقبل الموضوع.قبلوالله أعلم.
السلام عليكم ،
أحتاج إلى توثيق القرار المنشور إن أمكن مراجع النشر و اسم المجلة إن وجدت .
مع كل الامتنان .
مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد الثامن والأربعون.