أسلاك الكهرباء بمحاداة المنازل – دفع المسؤولية – إثبات اتخاذ الاحتياطات التقنية الكافية
القاعدة:
فيما يخص المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن خيوط الكهرباء بمحاذاة المنازل، يجب على الإدارة لكي تبعد عنها الخطأ أن تثبت أن تلك الخيوط في وضعية وحالة سليمتين.
قرار رقم 500
بـتـاريخ 27/6/96
ملف إداري رقم 865/5/1/95
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة في فرعها الثاني.
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إن قرارات محاكم الاستئناف طبقا للفصل أعلاه يجب أن تكون معللة وإلا كانت باطلة.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 14/12/1993 في الملف عدد 1623/92 أن طالب النقض السيد آيت خرصة عبد الله طلب الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي بأن تؤدي له تعويضا معنويا مبلغه مائة وخمسون ألف درهم عن وفاة والدته الهالكة زهرة بنت العياشي على إثر إصابتها بصدمة كهربائية في منزلها حسب الوقائع المبينة في محضر الشرطة القضائية عدد 364/2 بتاريخ 15/4/79 وأجابت المدعى عليها وشركة تأمينها بأن الضحية هي التي تسببت في الحادث عندما كانت تحاول فتح مجرى المياه بسطح منزلها مستعملة قضيبا حديديا طويلا لمس الخيوط الكهربائية المارة بمحاذاة المنزل فقضت المحكمة الابتدائية بتحميل الوكالة المدعى عليها كامل المسؤولية بإحلال شركة تأمينها في أداء التعويض الذي حددته المحكمة استأنفه المدعى بصفة أصلية كما استأنفته شركة تأمين الوكالة المذكورة بصفة فرعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الدعوى بعلة أن الأسلاك الكهربائية التي تسببت في وفاة المصابة كانت ممدودة خارج سطح المنزل ومخصصة لتزويد السكان بالتيار الكهربائي ذي القوة المتوسطة وأن المصابة حينما كانت تستعمل قضيبا حديديا يبلغ طوله أكثر من خمسة أمتار من فوق سطح منزلها تكون هي التي تسببت في لمس الأسلاك الكهربائية الممدودة خارج سطح منزلها وبالتالي تكون هي المسؤولة الوحيدة عن وفاتها.
لكن حيث يتبين من تنصيصات القرار المطلوب نقضه ومن مجموع الوثائق أنه لم يجر أي بحث عما إذا كانت المؤسسة العمومية المطلوبة في النقض قد اتخذت كل الاحتياطات التقنية اللازمة والكافية التي يستوجبها تمرير خيوط الكهرباء بمحاذاة المنازل لتلافي أي خطر على السكان وأن المحكمة عندما اعتبرت أن تصرف الضحية كان هو السبب الوحيد في الحادث دون أن تناقش حالة ووضعية الأسلاك الكهربائية مصدر الصدمة التي نتج عنها ذلك الحادث يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وعلى الطرف المطلوب في النقض بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – ومحمد بورمضان – والسعدية بلمير – وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.