ضرائب استخلاصها – المكلف بذلك
القاعدة:
المنازعات حول استخلاص واجبات الضريبة تقام ضد الخازن العام للمملكة وليس ضد مصلحة الضرائب أوضد قابضها.
المحكمة لما لم تراع ذلك ولم تميز بين تلك المهمات عرضت قرارها للنقض.
القرار رقم 5713
الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1995
في الملف المدني رقم 3183/90
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه الصادر بتاريخ 19 يوليوز88 تقدمت المطلوبة شركة القنوات المسماة شركة:الشعبي وشركاؤه بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بوصفه قاضي المستعجلات تعرض فيه أن شركة ابكواندمجت معها بمقتضى عقد مؤرخ في 30/6/88 وبناء على كتاب مؤرخ في 12/12/88 نسبت إدارة الضرائب إلى ما أسمته مجموعة أبكووالشعبي ومن معها وسوجيطور عدم التصريح بتأسيسها وبقدر معاملاتها بالنسبة لسنة 82 وحددت تلقائيا مبلغ الضرائب أصلا وغرامة في 143.335.40 درهم وأن العارضة طعنت في هذا القرار في الملف رقم 211/87 وبناء على هذا الطعن التمست من قاضي الأمور المستعجلة إيقاف إجراءات التنفيذ واستجيب لطلبها الصادر بتاريخ 11/5/87 ومع ذلك اتخذت إدارة الضرائب القرار آخر في 21/12/87 رقم 18425 حددت تلقائيا مبلغ الضرائب لسنة 1983 في 170339.20 درهم وطعنت العارضة في هذا القرار لعدة أسباب منها أن الضريبة فرضت على مجموعة ابكووالشعبي ومن معه وسوجيطور في حين أنه لا وجود قانونا لشخصية ذاتية أواعتبارية لهذه المجموعة وحتى على فرض أن لها شخصية فلا حق لإدارة الضرائب في المطالبة بها لتقادمها طبقا للفصل الثالث من ظهير 27/4/84 وإلى أن تقول محكمة الموضع كلمتها في الطعن المذكور فإنها تلتمس من قاضي المستعجلات إصدار أمر بإيقاف إجراءات التنفيذ للالقرار المذكور وكذا الإنذار القانوني رقم 36.6 الصادر عن قباضة الضرائب درب عمر وفي مواجهة كل من المدعى عليهما مدير قسم الضرائب بوزارة المالية الرباط وقابض الدارالبيضاء درب عمر وأجاب قابض درب عمر بالدارالبيضاء بأن استخلاص ديون الدولة تقوم بها الخزينة العامة وأن قابض درب عمر يعتبر تابعا لها وليس تابعا لمصلحة الضرائب، وأن المدعية أدخلت قابض درب عمر دون الخازن العام مخالفة بذلك الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى كما أجابت وزارة المالية ممثلة بواسطة مدير الضرائب بالرباط بأن الدعوى لم ترفع ضد الدولة في شخص السيد الوزير الأول وإنما رفعت ضد مدير الضرائب مما يجعلها غير مقبولة شكلا، وبعد إجراءات أصدر السيد قاضي المستعجلات أمره وفق الطلب استؤنف من لدن قابض درب عمر بالدارالبيضاء معيدا نفس الجواب السابق وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرارها بتأييد الأمر المستأنف عملا بالفصلين 3 و4 من ظهير 22/11/84 المتعلق بتحصيل ديون الدولة و47 من الظهير المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وأن جميع المنازعات الضريبية ترفع إلى السيد مدير الضرائب وبالتالي فإن التظلمات التي ترفع إلى القضاة نتيجة ذلك ترفع في مواجهته أيضا وهذا هوالقرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطعون ضدها رفعت الدعوى ضد قابض درب عمر بالدارالبيضاء التابع للخزينة العامة وبما أن المتابعات الرامية إلى استخلاص ديون الدولة تعتبر من اختصاص الخزينة العامة وحيث إن المطلوبة اقتصرت على إدخال قابض درب عمر دون إدخال الخازن العام مخالفة بذلك الفصل 515 المذكور وبالتالي تكون حينما اعتمدت الفصلين 3 و4 من ظهير 22/11/24 والفصل 47 من الظهير المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قد خلطت بين اختصاصين مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار لأن المتابعات الرامية إلى استخلاص ديون الدولة تقوم بها الخزينة العامة بواسطة قابضها، وعليه فإن أية منازعة تتعلق باستخلاص هذه الديون يجب أن ترفع ضد الخازن العام وليس ضد مدير الضرائب الذي لا علاقة له باستخلاص ديون الدولة مما تكون معه المحكمة المصدرة للالقرار المطعون فيه عندما ردت الدفع المذكور بما هومشار إليه تكون قد خلطت بين اختصاصين متميزين اختصاص الخازن العام المتعلق باستخلاص ديون الدولة واختصاص مدير الضرائب وبالتالي خرقت الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وتعين لذلك نقض قرارها وحيث أن من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر.
كما قرر تضمين حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا، والمستشارين عبدالخالق البارودي مقررا عبدالحق خالص ومحمد واعزيز وعمر ايت القاضي فاطمة الزهراء فتحي محامية عامة ومحمد بولعجول كاتبا للضبط.