ظهير 1980/12/25 – دعوى الإفراغ – شروط قبولها
القاعدة:
يوجب الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 أن يتضمن الإشعار بطلب الإفراغ أجل ثلاثة أشهر كاملة.
لا تقبل دعوى الإفراغ إلا بعد انتهاء أجل الثلاثة أشهر وعدم استجابة المكتري لطلب الإفراغ.
قبول المحكمة دعوى الإفراغ قبل مضي الثلاثة أشهر يعتبر خطأ في تطبيق النص المذكور، يعرض قرارها للنقض.
القرار رقم 1385
الصادر بتاريخ 24 ماي 1993
ملف مدني رقم 1467 89
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى.
بناء على الفصل 11 من القانون رقم 79.6 وبمقتضاه: إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أوضمنا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي أجله أمكن للمكري أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصرح عند الاقتضاء بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري بالإفراغ.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 29/9/87 تحت عدد 1838 أن الطاعنة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنها تؤجر للمدعى عليه محمد الجرايدي الدار رقم 204 درب مكناس العالية وأنه اعتاد ألا يؤدي واجب الكراء إلا بعد مقاضاته فوجهت إليه إشعارا توصل به يوم 3/5/85 لإفراغ المحل المؤجر بعد مضي ثلاثة أشهر فلم يفعل ولم يؤد الكراء المستحق والتمست تصحيح الإشعار والحكم عليه بالإفراغ.
ولاحقت المحكمة أن الإنذار أمهل المدعي عليه ثلاثة أشهر لأداء الأكرية الحالة من أكتوبر 80 إلى أبريل 81 ومن أكتوبر 81 إلى يناير 85 فلم يدل بما يفيد الأداء وحكمت عليه بالإفراغ وعند استئنافه للحكم الابتدائي ألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الطلب بناء على أن الإشعار بالإفراغ بلغ للمكتري يوم 3/5/85 بينما لم تقدم الدعوى من أجل تصحيحه إلا في 8/6/86 أي بعد أكثر من سنة من تاريخ التوصل به وأن طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ يجب أن يكون جديا ويقدم للمصادقة عليه على الأقل داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للتوصل به وأن مرور ما يزيد عن السنة يضفي عدم الجدية على طلب تصحيح الإشعار.. وهذا هوالقرار المطلوب نقضه.
حيث تنتقد الطاعنة القرار المذكور بخرق القانون ذلك أن القانون رقم 79.6 المنظم للعلاقة الكرائية التعاقدية الخاصة بمحلات السكنى لم يحدد المدة التي يجب فيها رفع دعوى تصحيح الإشعار بالإفراغ التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في شأن التقادم ولا يمكن حصرها في أجل سنة بل أن مفهوم الفصل التاسع من القانون المذكور يفيد أنه يمكن منح أجل للإفراغ يفوق ثلاثة أشهر ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين حدد لرفع الدعوى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار يكون قد خالف مقتضى الفصل 9 المذكور وكذا الفصل 11 بعده الذي يعطي الحق في رفع الدعوى إلا بعد انصرام أجل الإنذار وبقاء المكتري بالمحل بعد مضي الأجل.
حقا حيث إن الفصل 9 من القانون رقم 79.6 يوجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن الإشعار بالإفراغ أجل ثلاثة أشهر على الأقل وأن الفصل 11 منه يقضي بأن رفع دعوى تصحيح الإشعار لا ترفع إلى القاضي إلا إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أوضمنا وذلك بالبقاء في المحل بعد مضي أجله وهوما يقتضي بالضرورة أن دعوى تصحيح الإشعار بالإفراغ. لا يمكن رفعها وجوبا إلا بعد انتهاء الأجل الذي يتضمنه الإشعار وهوثلاثة أشهر على الأقل ولذلك فإن المحكمة اعتبرت أن تقديم الدعوى بعد مدة سنة من تاريخ التوصل يدل على عدم الجدية في طلب تصحيح الإشعار وأن طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ يجب أن يقدم للمصادقة عليه على الأقل داخل أجل ثلاثة شهور الموالية للتوصل به في حين أن تقديم هذا الطلب في الأجل المذكور يعني تقديمه قبل انتهاء أجل الإشعار وهوأمر مخالف لما ينص عليه الفصلان 9 و11 من القانون رقم 79.6 فإنها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات هذين الفصلين وطبقتهما تطبيقا سيئا مما يعرض قرارها للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:
رئيس الغرفة: – محمد بنعزو رئيسا
والمستشارين: – نورالدين لوباريس مقررا
– محمد الجيدي عضوا
– المدني الزكيري “
– ناجي أحمد أبوعطية “
وبمحضر المحامي العام محمد عزمي ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.