البورصة – البنك – أمر بالشراء – تنفيذ الأمر – مسؤولية

البورصة – البنك – أمر بالشراء – تنفيذ الأمر – مسؤولية

téléchargement (57)

القاعدة:

عدم ثبوت أن البنك باع الأسهم التي بيده للمدعي، يستوجب استبعاد أي مناقشة تتعلق باجتماع صفة البائع والمشتري لدى الوكيل.

خلو  الملف نسخة الأمر الصادر من المدعي للمدعى عليه من أجل شراء الأسهم، والتي تحدد التزامات البنك المتعلقة بسعر وكيفية الشراء لا يمكن معه إلا الركون إلا للمقتضيات القانونية العامة التي تحكم عمل البنك بصفته وكيلا عن المدعي في الشراء.

بالرجوع إلى هذه المقتضيات القانونية يتبين أن الوكيل ملزم بأن ينفذ تعليمات موكله وأن يبذل في أدائها عناية الرجل المتبصر حي الضمير مع تحمله مسؤولية الضرر الذي قد يلحق بالموكل جراء انتفاء هذه العناية.

تلقي البنك الأمر بالشراء يوم 11/12/2006 دون تحديد أجل له للقيام بالشراء وقيام بتنفيذ المهمة يوم 28/12/. يطرح السؤال حول ما إذا كان البنك ملزما بتنفيذ تعليمات الوكيل في نفس اليوم الذي تلقى فيه الأمر، مع أنه فوض له في الشراء بالثمن الأحسن.

 التفويض بالشراء بالثمن الأحسن يستوجب من الوكيل أن يتريث لمعرفة المسار الذي تأخذه أسعار الأسهم، وهو أمر لا يمكن توقعه.

 قيام المدعى عليه بالشراء في التاريخ أعلاه يدخل أولا في إطار المهمة التي كلف بها، ولم يكن المدعى عليه ملزما بمراجعة المدعي قبل الشراء لأخذ رأيه لعدم وجود اتفاق على ذلك،

ثمن السهم الذي تم اقتناؤه يوم 28/12/2006 بثمن قدره 946 درهم للسهم الواحد قد ارتفع في اليوم الموالي إلى 969 درهم، وسكوت المدعي منذ 2006 إلى تاريخ رفع الدعوى دليل على قبوله الشراء وقتئذ بالثمن الذي تم.

عدم ثبوت أن المدعى عليه ارتكب خطأ عندما اشترى بالثمن الذي كان محددا يوم 28/12/2006،  فإن دعوى المدعي الرامية إلى الحكم بإبطال الشراء غير مؤسسة ويتعين الحكم برفضها. 

الحكم عدد 11272 بتاريخ 2010/11/30 في الملف رقم 2009/6/5874

باسم جلالة الملك

بتاريخ 30/11/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة فوزية الوزنة كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: برادة السوني خالد الكائن ب 12 زنقة الجزائر الدارالبيضاء.

نائبه الأساتذة حماني والنفيسي وحمداني المحامون بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد الرزاق الصاطة المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أن المدعى عليه، في غضون الأسبوع الأول من شهر دجنبر 2007، اقترح عليه استثمار بعض أمواله في البورصة نظرا للأرباح التي يحققها هذا النشاط والمردودية المضمونة، فحرر له وثيقة الأمر بالشراء في البورصة من أجل اقتناء 1000 سهم من أسهم شركة فيني بروسيت وفوض له في اختيار الوقت المناسب للشراء من أجل الاقتناء بالثمن الأحسن، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل باستقراء التطور الذي عرفته الأسهم بين شركات البورصة، ولأن المدعى عليه يحق له الاستثمار لفائدته وإبرام المعاملات باسمه ولمصلحته دون أن تتعارض مع عمليات البيع والشراء بالوكالة التي ينجزها وفقا لمقتضيات البند 2 من المادة 4 من القانون 96/34 المتعلق ببورصة القيم، فإن المشرع أورد العديد من القيود على المعاملات المبرمة لحساب شركات البورصة المعنية لنفسها والذي يقضي بعدم تفضيل شركات البورصة للمعاملات التي تبرمها لحسابها الخاص على تلك التي تتدخل فيها بوصفها وسيطة عن الغير وذلك بمنعها من العمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 61 من ظ ش م م ق رقم 211/93/1 ، ولأنه عندما تعمد الشركة الوسيطة إلى شراء أو بيع قيم بوصفها وكيلة وشرائها أو بيعها من جهة أخرى لحسابها الخاص تكون قد أخلت بالتزامها كوكيلة عن عميلها لأنها تخالف المبدأ العام القاضي بمنع الوكيل من التصرف في الأموال المعهود إليه بإدارتها لفائدته أو لفائدة شخص آخر يتخذه وسيطا له، وأن مناسبة الإشارة إلى هذه المبادئ هو أن المدعى عليه بالإضافة إلى مخالفته تعليمات العارض بشراء الأسهم بالثمن الأحسن فقد عمد إلى بيعه أسهما تعود ملكيتها إليه لكونه اشتراها في تاريخ كان يفترض فيه أن ينفذ تعليمات العارض ويشتريها لفائدته فاشتراها لفائدته هو، وبعد ذلك قام بتحويلها إليه وبيعها له بسعر أعلى وهو ما يعبر عن سوء نيته وتدليسه على العارض كما أثبت ذلك محضر الاستجواب المحرر في نازلة مماثلة إذ صرح خلالها مسؤول بالبورصة أن الأسهم التي بيعت للسيد اسماعيل أوجرا بتاريخ 28/12/2006 تم عرضها من قبل التجاري وفا بنك كوسيط، وقد بيعت بمبلغ 1062 درهم خلال افتتاح عملية البيع لزبونها السيد اسماعيل أوجرا، وأن الأمر أصبح واضحا كون المدعى عليه تعامل كوسيط عن البائع الذي هو نفسه، وكوسيط عن المشتري، أي أنه كان وكيلا عن الطرفين وحقق ربحا لفائدته وعلى حساب العارض الأمر الذي يعتبر مخالفا لكل القوانين خاصة الفصول 903 و 904 من ق ل ع، كما أنه مما يزيد التأكيد في سوء النية أنه عمد إلى الشراء بالثمن الافتتاحي الذي عرض به والحال أن من عرض الأسهم للبيع هو نفسه وهو الذي بادر إلى شرائها نيابة عن العارض بالثمن الذي عرضها به، ومن حيث التدليس فإن المدعى عليه نصح العارض بتوظيف أمواله ورشح له سهما معينا لاستثمار أمواله فيه وبادر إلى شراء الأسهم في الوقت الذي كان يتعين عليه فيه أن يشتري الأسهم للزبائن ومنهم العارض، وبعدما ارتفع السعر من 475 إلى 1062 بادر إلى بيعه له ولغيره كما وقع مع السيد اسماعيل اوجرا في نفس التاريخ وبنفس الطريقة والذي رفع قضية مشابهة أمام هذه المحكمة انتهت بالصلح، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر تدليسا نظرا للحيل والكتمان الذي لجأ إليه حينما أغراه بالشراء وأخفى عنه تخطيطه لبيع أسهمه وتحقيق أرباح من ورائه، إذ لو كان العارض عالما بهذه المعطيات ما تعاقد معه، لأجله فهو يلتمس الحكم بإبطال الشراء الذي قام به المدعى عليه وإرجاع حساب العارض المفتوح لديه تحت رقم 371530074989 بوكالة حياة ريجنسي للوضعية التي كان عليها قبل الشراء، مع انتداب خبير لتحديد الضرر الذي لحق العارض من جراء مخالفته للمقتضيات القانونية وتقدير التعويض المناسب عن الضرر اللاحق به مع الأخذ بعين الاعتبار ما كان يمكن أن يدره عليه المبلغ المستثمر مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها بكشف حساب ومراسلات وبيان الحساب البنكي.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي لم يكلف نفسه عناء الإدلاء بالأمر بالشراء مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطا في الموضوع فإن العملية تمت على ما يبدو في أواخر سنة 2006 ولم يبد المدعي أي تحفظ منذئذ، علما أنه كان يتوصل بكشف حسابي بصفة دورية تبين من خلاله مختلف العمليات التي شهدها حسابه مع تدقيق بشأن كل عملية، وبالتالي فإن العارضة لم تعمل سوى على تلبية الأمر الذي تلقته آنذاك ولم ترتكب أدنى خطأ في تنفيذ التعليمات، كما أن المسؤولية العقدية لا يمكن الحديث عنها إلا باستجماع أركانها الثلاث وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهو ا لأمر الذي لم يثبته ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب المدعي أنه أن المدعى عليه أقر بتلقي الأمر بالشراء، وبالتالي فقد أعفاه من الإدلاء بنسخة الأمر، أما الإخلال فثابت من خلال مخالفة القانون خاصة الفصل 903 من ق ل ع، علما أنه تعاقد مع العارض بتاريخ 6/12/2006 على الشراء، وكان سعر الأسهم وقتئذ 475 درهم لكنه اشتراها لنفسه وبتاريخ 28/12/2006  فوتها للعارض بسعر 969 درهم للسهم يضاف إليه الضريبة، فيصبح الثمن 1062 درهم، وهو ما يؤكده المحضر الاستجوابي المنجز في قضية مماثلة تخص السيد اسماعيل أوجرا، مؤكدا مجمل ما جاء في مقاله الافتتاحي، وأرفق مذكرته بصورة من المحضر وجدول أسعار أسهم الشركة مستخرج من الأنترنيت، ثم أدلى بمذكرة أرفقها بشرح فقهي لموضوع الوكالة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 9/3/200 تحت عدد 323 والقاضي بإجراء بحث بحضور الطرفين.

وبناء على جلسة البحث المعقدة أولا بتاريخ 15/6/2010 ثم بتاريخ 4/9/200 حضرها الطرفان ودفاعهما، وصرح المعي انه لما اتصل بالوكالة البنكية وقع لهم أمرا بالشراء بالسعر الجاري يوم 8/2/2006 في حدود 1000.000 درهم إلا انه فوجئ بكون المبلغ يخصم من رصيد الحساب يوم 3/1/2007 فتبين له ان العملية تمت يوم 28/12/2006 وبسعر أعلى، فعقب ممثل المدعى عليه انه لا يوجد بالملف ما يفيد الأمرالصادر عن المدعي بالشراء وثانيا فإن نشاط البنك في البورصة قد يشمل ـوامر بالشراء أو أوامر بالبيع، وعن سؤال حول ما إذا كانت الأسهم التي بيعت للمجعي قد كلف البنك ببيعهما من طرف عميل آخر أجاب ممثل البنك أنه لا يستطيع الجواب ويتعين الرجوع إلى المصلحة المختصة ببيع وشراء الأسهم، وعن سؤال حول السند الذي اعتمده البنك لشراء الأسهم علما أنه دفع بعدم وجوده بالملف التمس أجلا للإدلاء أولا بوضعية الأسهم التي تم شراؤها وثانيا بالأمر المعتمد للشراء، وبالجلسة الثانية صرح ممثل المدعى عليه أن الأمر صدر من المدعي بالشراء بتاريخ /2/2006 على الساعة 4:56 وهو صالح إلى غاية 11/1/2007، وهو ما يطابق الأمر المعمول به بالبورصة، وأن هذه المعطيات مستخرجة من الحاسوب، أما بخصوص عملية تنفيذ الأمر فإنه في إطار المدة الممنوحة قانونا، وهي شهر لتنفيذ أمر الزبون، وبالرغم من كون سعر السهم بدأ بالانخفاض، فقد كان البنك ينتظر أن يتغير السعر إلى انخفاض وليس إلى ارتفاع  لكن عملية الارتفاع استمرت فاستقر الرأي على الشراء يوم 23/12/2010 بالسعر الذي تم به، وأدلى بمستخرج من حاسوب البنك يفيد عناصر الأمر الصادر بالشراء، وتدخل المدعي وأوضح أن أسهم شركة فيني بروسيت دخلت لأول مرة للتداول بالبورصة بسعر زهيد وهو ما دفعه للشراء، وكان متوقعا ارتفاع السعر لوجود طلب أكثر من العرض، وعن سؤال لممثل البنك عن عدم الشراء في اليوم الموالي للذي تمت فيه العملية، أوضح أن البنك لا يعلم بارتفاع أو انخفاض الأسهم، وعن اختياره بالضبط ليوم 28/12/2006 أجاب أنه اختار داخل الأجل الذي يحدده القانون أي 30 يوما، وتدخل المدعي وأوضح أنه كان من الواجب قبل الإقدام على الشراء الاستشارة ولو بالهاتف كما تفعل المؤسسات الأخرى، فعقب ممثل البنك أن هذا الأمر قاصر على مؤسسات خاصة.

وبناء على مستنتجات المدعي بعد البحث أن أسهم شركة فيني بروسيت أدرجت لأول مرة في البورصة بتاريخ 6/12/2006 بسعر افتتاحي قدره 392,6 درهم والعارض حينما أعطى المر بالشراء بتاريخ 8/12/2006 كان سعرها آنذاك 475 درهم وأن هذا الأمر الذي أعطاه هو أمر بالشراء الفوري وليس مفتوحا، وما يؤكد هذه الواقعة هو إحجام المدعى عليه عن الإدلاء بالأمر بالشراء سواء للعارض أو للمحكمة عندما كلفته بذلك خلال جلسة البحث، مضيفا أن زيادة الطلب على الأسهم يعني ارتفاع سعرها وهو أمر معروف من العامة فبالأحرى ذوي الاختصاص، وأن المدعى عليه لما أقدم على الشراء لم يستشره في الأمر بالرغم من كون السعر قد تضاعف بين فترة إصدار الأمر وتاريخ الشراء، بل الأكثر من ذلك قام البنك بالشراء باعتماد من عنده لأن رصيد العارض في تلك الفترة لم يكن يتجاوز 326.657,28 درهم مما يبين بوضوح التقصير الإهمال الذي ارتكبه المدعى عليه مما يجعله مسؤولا عن أخطائه المهنية وتقصيره، ملتمسا الحكم وفق مقاله، وأرفق مذكرته بصور مراسلات.

وبناء على مستنتجات المدعى عليه بعد البحث أنها تؤكد تلقيها الأمر بالشراء بتاريخ 11/12/2006 من اجل الشراء بالسعر Au mieux أي بقيمة السعر الأهم، وفي غياب تاريخ محدد لتنفيذ الأمر فإن القاعدة العامة الجاري بها العمل في هذا الشأن أن تاريخ فعالية الأمر تنحصر في حدود 30 يوما من يوم تلقي الأمر من الزبون، وأنه لتحقيق رغبته فإنه في بادئ الأمر ارتأى عدم الإسراع في تنفيذه لعل قيمة الأسهم تشهد نقصانا، إلا أنه لما تبين أن هذه القيمة مستمرة في وثيرتها التصاعدية عمد بتاريخ 28/12/2006 إلى تنفيذ مقتضيات الأمر، وأنه تقيد بما تمليه عليه المقتضيات الجاري بها العمل ولا يمكن أن يؤاخذ من أجل قيامه بها، وأن المدعي مجبر على تحمل تبعات الأوامر الصادرة عنه أمام انتفاء ارتكاب العارض أدنى خطأ أو تقصير، كما أنه بالرجوع إلى الجدول المدلى به من المدعي رفقة مقاله يتبين أن قيمة السهم استمرت في الارتفاع يوم 29/12/2006 وسجلت ثمنا قدره 969 بدلا من 946 درهم الذي تم الشراء به يوم 28 دجنبر، وبالتالي لم يكن بإمكان العارض التكهن بالوضعية التي ستكون عليها الأسهم، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/11/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 30/11/2010.

التعليـــل

بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن البنك باع الأسهم التي بيده للمدعي، وبالتالي يتعين أن تزاح من الملف أي مناقشة تتعلق باجتماع صفة البائع والمشتري لدى الوكيل.

وحيث إن المحكمة، بعد اطلاعها على مجمل الوثائق المدلى بها في الملف وما راج بجلسة البحث والتوضيحات التي قدمها الطرفان، تبين لها أن الملف خال من نسخة الأمر الصادر من المدعي للمدعى عليه من أجل شراء الأسهم، وكل ما تم الإدلاء به من المدعى عليه هو مستخرج من حاسوب البنك يفيد تاريخ تلقي الأمر وعدد الأسهم المطلوب شراؤها.

وحيث إنه في غياب الإدلاء بنسخة الأمر التي تحدد التزامات البنك المتعلقة بسعر وكيفية الشراء لا يمكن الركون إلا للمقتضيات القانونية العامة التي تحكم عمل البنك بصفته وكيلا عن المدعي في الشراء.

وحيث إنه بالرجوع إلى هذه المقتضيات القانونية يتبين أن الوكيل ملزم بأن ينفذ تعليمات موكله وأن يبذل في أدائها عناية الرجل المتبصر حي الضمير مع تحمله مسؤولية الضرر الذي قد يلحق بالموكل جراء انتفاء هذه العناية.

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق تبين لها أن البنك تلقى الأمر بالشراء يوم 11/12/2006 دون تحديد أجل له للقيام بالشراء وقام بتنفيذ المهمة يوم 28/12/.

وحيث إن السؤال المطروح هو هل كان البنك ملزما بتنفيذ تعليمات الوكيل في نفس اليوم الذي تلقى فيه الأمر، علما أنه لا خلاف بين الطرفين أن البنك قد فوض له في الشراء بالثمن الأحسن.

حيث إن التفويض بالشراء بالثمن الأحسن يستوجب من الوكيل أن يتريث لمعرفة المسار الذي تأخذه أسعار الأسهم، وهو أمر لا يمكن توقعه.

وحيث إن قيام المدعى عليه بالشراء في التاريخ أعلاه يدخل أولا في إطار المهمة التي كلف بها، ولم يكن المدعى عليه ملزما بمراجعة المدعي قبل الشراء لأخذ رأيه لعدم وجود اتفاق على ذلك، ومن جهة ثانية فإن السهم الذي تم اقتناؤه يوم 28/12/2006 بثمن قدره 946 درهم للسهم الواحد قد ارتفع في اليوم الموالي إلى 969 درهم، وسكوت المدعي منذ 2006 إلى تاريخ رفع الدعوى دليل على قبوله الشراء وقتئذ بالثمن الذي تم.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم لا يتوفر بالملف ما يفيد أن المدعى عليه ارتكب خطأ عندما اشترى بالثمن الذي كان محددا يوم 28/12/2006، ولأن الخطأ هو أحد أركان المسؤولية بدونه لا تقوم هذه الأخيرة فإن دعوى المدعي الرامية إلى الحكم بإبطال الشراء غير مؤسسة ويتعين الحكم برفضها.

وحيث إن خاسر الطلب يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124 و 303 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و 1134 وما يليه من ق ل ع و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل قبول الدعوى.

في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *