الطعن بالزور – عدم الإدلاء بأصل المستند المطعون فيه – الأثر القانوني

الطعن بالزور – عدم الإدلاء بأصل المستند المطعون فيه – الأثر القانوني

7871gz1

القاعدة:

لما تقدم المدعى عليه بدعوى الطعن بالزور الفرعي ضد عقد التفويت وأنذرت المحكمة المدعي بإيداع أصل المستند المطعون فيه فلم يفعل، فإن استنكافه عن الإدلاء به يعتبر من الناحية القانونية كما لو تخلى عن استعماله. ومن منطلق اعتباره متخليا عن الوثيقة المطعون فيها، وباعتبارها الحجة الأساسية المعتمد عليها فيما يطلبه من المحكمة لا يسعها إلا أن تعتبر الدعوى مفتقرة إلى الحجة والحكم برفضها.

الحكم عدد 6615 بتاريخ 2010/6/22 في الملف رقم 2008/6/5794

                                                                                              باسم جلالة الملك

بتاريخ 22/06/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: ادريس إزوكارن  الكائن بالرقم 110 زنقة الوحدة الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ كريم الشرقاوي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1 ـ باتريك لويس سويسة الكائن بالرقم 55 زنقة علال الفاسي الدارالبيضاء.

      2 ـ شركة ميكا عقار MEGA FONCIERE في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 55 زنقة علال الفاسي الدارالبيضاء بصفتها حلت محل شركة موكاتين MOGATEEN

بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بأسفي.

          السيد رئيس كتابة الضبط مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/6/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه اشترى بتاريخ 18/8/1997 من المدعى عليه الأول  100 حصة من حصصه في الشركة المدنية العقارية موكاتين، وبدل أن يدخل تعديلا على حصصه في القانون الأساسي وتسجيل الحصص حسب النتيجة المتولدة عن البيع المذكور فإنه قام بمعية باقي شركائه بتحويل الشركة إلى شركة ميكا عقار  ذات مسؤولية محدودة على الشكل الذي كانت عليه قبل البيع دون أن يأخذ الشركاء ما ترتب على ذمة البائع من حقوق لفائدة العارض ، ولأن البائع ملزم قانونا بالتسليم ونقل الملكية وضمان الاستحقاق وعدم التشويش، ولأن استمرار تسجيل إسم البائع على الحصص المفوتة يعد إخلالا بهذا الواجب، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه الأول بنقل ملكية الحصص إلى العارض وذلك بتمكينه من كل ما يلزم بتسجيل في السجل الخاص بالشركة الموجود بالمحافظة العقارية بأسفي وأمر المحافظ بتسجيل الحصص المبيعة في ملف الشركة مع بقية الشركاء وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتسجيل الحصص بالسجل التجاري للشركة المقيدة تحت عدد 175513 مع ترك الصائر على من يجب.

وبناء على جواب المدعى عليه الأول مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 23/2/2010 ان المدعي لم يدل بأصل عقد البيع  الذي يدعيه مما يتعين الحكم بعدم قبول طلبه وموضوعا فإن المدعي زعم التفويت بمقتضى وثيقة تحمل إسم تفويت حصص رقم 7 وتحمل إمضاء مصادقا عليه بتاريخ 18/8/1997ن وأنه بصفته يملك شركة كافديكو مناجمنت فهو يعمل بواسطة شركته في مجال المحاسبة والاستشارة القانونية وتكوين الشركات وفي هذا الإطار فقد كان مكلفا للقيام ببعض الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بشركة موكاتين وهو على اطلاع كبير بوضعيتها ووثائقها إذ يكفي الرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 24/3/1997 ليتبين أنه أشير في ديباجته إلى أن المقر الاجتماعي الكائن 110 زنقة الوحدة الدارالبيضاء لا يعتبر مقرها الحقيقي وإنما هو المقر الاجتماعي لشركة كافديكو ومقر عمل المدعي، ويتبين من ذلك أن محضر الجمع العام المؤرخ في 24/3/1997 أي قبل رفع هذه الدعوى بعشر سنين وقبل إنشاء المدعي للوثيقة موضوع الدعوى بخمسة أشهر جاء حاملا لعنوان المدعي بدلا من عنوان شركة موكاتين لكون المحضر المذكور أنجز بمقر عمل المدعي وتحت إشرافه، ولو كان قد اقتنى الحصص من العارض وبطريقة قانونية لبادر بصفته خبيرا ومحاسبا إلى القيام بالإجراءات المتطلبة لضمان نفاذ الوثيقة في مواجهة العارض والشركة ولما تحفظ عليها لما يزيد عن عشر سنوات ولم يجرؤ على إبرازها إلا بعدها، وقد حاول القفز على هذه العقبة والشبهة التي أوقع فيها نفسه فأشار في مقاله إلى أن السبب هو تحويل شركة موكاتين إلى شركة ميكا عقار، لكن بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة يلاحظ أن تحويلها لم يتم إلا بتاريخ 17/9/2007 وبمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بنفس التاريخ أي بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ إنشاء الوثيقة، كما أن القانون الأساسي ينص في فصله التاسع على أن تفويت الحصص يتم بمقتضى عقد مبلغ إلى الشركة أو مقبول من طرف هذه الأخيرة بواسطة وثيقة ذات تاريخ محدد، وما كان للمدعي الخبير بهذا المجال أن يشتري حصصا دون حصول موافقة باقي الشركاء وهو ما يعتبره العارض من المستحيلات ومع ذلك يبقى ملزما بتبليغ شرائه المزعوم على الشركة، وهو ما يعني أن عدم إقدامه على إبراز الوثيقة واحتفاظه بها كل هذه المدة راجع إلى علمه بأنه هو صانعها وهو المسؤول عن تزوير التوقيع ، والعارض ينفي نفيا قاطعا أن يكون وقع على الوثيقة المذكورة ويطعن فيها بالزور وفقا لمقتضيات الفصلين 89 و 92 من ق م م مثيرا دفوعا أخرى على سبيل الاحتياط تتعلق بتحديد الثمن الذي خلت منه الوثيقة المطعون فيها ومع ذلك أشار على قبض العارض له ملتمسا في الخير الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا تسجيل إنكاره لمضمون الوثيقة وتوقيعه عليها وإعمال مسطرة الزور الفرعي ورفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفق مذكرته  بتوكيل خاص  وصورة لمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24/3/1997.

وبناء على جواب الشركة المدعى عليها الثانية ركزت فيه على عدم اعتبار الوثيقة المدلى بها عقد بيع لخلوها من تحديد الثمن  كما انها لا تحمل موافقتها على التفويت مضيفة أن المدعي اعتبر في دعوى سابقة انه من الغيار عن الشركة ولم يبد أي تحفظ بخصوص الحصص المزعوم تفويتها، ملتمسة الحكم برفض الطلب وإخراجها من الدعوى. وأرفقت مذكرتها بصور للقانون الأساسي لشركة موكاتين وشركة ميكا عقار وصورة عقد بيع قطعة أرضية.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق الفصل 89 وما يليه من ق م م.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/6/2010 فحضر نائبا الطرفين ولم يدل نائب المدعي بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور رغم إمهاله عدة مرات فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/6/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهما بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إنه بعد إثارة دعوى الطعن بالزور الفرعي ضد عقد التفويت أنذرت المحكمة المدعي بإيداع أصل المستند المطعون فيه فلم يفعل.

وحيث إن استنكافه عن الإدلاء به يعتبر من الناحية القانونية كما لو تخلى عن استعماله.

وحيث إنه من منطلق اعتباره متخليا عن الوثيقة المطعون فيها، وباعتبارها الحجة الأساسية المعتمد عليها فيما يطلبه من المحكمة لا يسعها إلا أن تعتبر الدعوى مفتقرة إلى الحجة مما يتعين الحكم برفضها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *