حراسة – وسيلة إثبات حيازة – نعم. وجوب إجراء بحث – نعم.

حراسة – وسيلة إثبات حيازة – نعم. وجوب إجراء بحث – نعم.

images (77)

القرار عدد 2458 بتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم 2011/8/1/1809

المبدأ

إدلاء إدارة المياه والغابات بقوائم تضم أسماء الحراس والأجور المؤداة  يوجب على المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري والاستماع إلى الحراس المذكورين للتأكد مما إذا كانت أرض النزاع تدخل ضمن نطاق الحراسة الموكولة إليهم لما لذلك من تأثير على إثبات الحيازة وتحديد مراكز الأطراف  في الدعوى.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/04/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 58 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بتطوان بتاريـخ 03/05/2010 في الملف عدد 1401/1403/2001.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 21/11/2011 بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/04/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/05/2012 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهم وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جمال السنوسي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 4/6/1979 تحت عدد 1257/ت طلب عبد السلام حبيب الكردودي الكلالي نيابة عن بناته نادية وإلهام وليلى ومريم ونورا تحفيظ العقار المسمى ” سعيدة  3 ” الكائن بقيادة الفنيدق جماعة انجرة فرقة الغابة إقليم تطوان بالمحل المدعو ” الحومة ” المحددة مساحته في هكتار واحد و 31 آر و 21 سنتيار حسب الخريطة الطبوغرافية بصفتهن مالكات له على الشياع سوية بينهن حسب الملكية المضمنة بعدد 581 المؤرخة في 11/10/1978 والرسم العدلي المضمن بعدد 634 المؤرخ في 1/6/1978، وبتاريخ 11/7/1991 كناش 6 عدد 580 تعرضت على المطلب المذكور إدارة المياه والغابات باعتبار أن الملك المطلوب تحفيظه ملك غابوي استنادا إلى مقتضيات ظهير 10/10/1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة بتاريخ 26/9/1995  أصدرت بتاريخ 11/12/1995 حكمها عدد 177 في الملف رقم 2/93/10 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته المتعرضة المذكورة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير محمد سعيد بنعبود قضت بتأييده بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 16/10/1997 في الملف عدد 517/96 والذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 23/05/2001 في الملف رقم 928/1/1/98 تحت عدد 2016 بطلب من المستأنفة وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة ” أن المعاينة المجراة من طرف المحكمة الابتدائية أفادت أن جزءا من هذه القطعة  تكسوه أعشاب طبيعية وبعض الشجيرات وأن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بالحيازة المستمرة وبعدم حيازة طالبات التحفيظ وبالفصل 1 من ظهير 10/10/1917 إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتبر كل هذه المعطيات ولم يبحث في الحيازة  والقرينة المستمدة من النص المذكور وبذلك حرم المجلس الأعلى من بسط مراقبته القانونية في النازلة”.

وبعد الإحالة وإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنفة في السبب الفريد بعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أنه علل بعدم ثبوت حيازة المدعى فيه من طرف إدارة المياه والغابات بمحاضر المخالفات الغابوية المثبتة لتعشيب الأرض من طرف الخواص من جهة، وبكون حيازة الجزء المكسو بالأعشاب الطبيعية وبعض الشجيرات هي قانونيا بيد طالبات التحفيظ إلى أن يثبت العكس، إلا أن هذا التعليل مخالف للقانون، إذ أن مسطرة التحفيظ كتابية تخضع لقانون المسطرة المدنية ولم تطالب محكمة الاستئناف دفاع الطاعنة بالإدلاء بمحاضر المخالفات الغابوية المتعلقة بالمدعى فيه علما أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه لا يجوز  للقاضي إصدار حكمه بالرفض لعدم الإدلاء بوثيقة إلا بعد توجيه إنذار إلى الطرف المعني مع تحديد أجل له للقيام بالمتعين وعدم قيام المعني بالأمر بالمطلوب داخل الأجل المضروب له، وأن الأرض المطلوب تحفيظها توجد في طور التحديد النهائي بمقتضى المرسوم عدد 2.98.471 الصادر بتاريخ 15/06/1998 بتحديد غابة انجرة الشمالية قسم بونت سيريس وهو مرسوم نشر في الجريدة الرسمية عدد 4600 المؤرخة في 02/07/1998 رفقته صورة منها ومن محضر افتتاح عملية التحديد، وأن الفصل 1 من ظهير 10/10/1917 قد جعل جميع الأراضي المكسوة بالنباتات الطبيعية العودية ملكا للدولة إلى حين تحديدها نهائيا، وأن إجراءات التحديد لازالت جارية إلى الآن، وأنها توجد بحيازة الطاعنة منذ سنين وأدلي بالوثائق المثبتة لذلك وتتضمن أسماء الأشخاص الذين يقومون بحراسة الأرض وتشجيرها، وكان بإمكان المحكمة استدعاءهم للبحث معهم في الموضوع إلا انها لم تفعل واكتفت بشهادة السيد محمد عبد القادر الهيشو فقط.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن ” ما تمسكت به المستأنفة من حيازة وصيانة وحراسة للأرض موضوع مطلب التحفيظ يبقى مفتقرا لوسائل إثباته، ذلك أنها ادعت أن الجزء العاري قد خضع لعملية التعشيب من طرف المستأنف عليه والحال انه لا وجود لأي محضر يثبت تسجيل هذه المخالفة في حقه، وأن الشاهد أكد بمحضر الوقوف أنه هو من كان يقوم بحراثة الأرض بما فيها الجزء الغابوي الأمر الذي ينفي عن المستأنفة واقعة الحيازة المادية، وأن إدلاءها بقوائم أداء أجور الحراس لا ينهض حجة على قيام الحيازة بالنسبة إليها خاصة وأنها واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف الوسائل، وأن المدعى فيه يتوفر على جزء يستغل في الحرث وبالتالي فهو جزء عاري لا تنمو فيه أعشاب طبيعية ولا يمكن بحال من الأحوال اعتباره غطاء غابويا، أما بالنسبة للجزء الذي تكسوه أعشاب طبيعية وبعض الشجيرات فإن حيازة هذا الجزء إضافة إلى باقي المدعى فيه هي بيد المستأنف عليه قانونا باعتباره هو طالب التحفيظ إلى أن يثبت العكس، وهو ما على المتعرضة إثباته إذ لم تدل بأية حجة تفيد حيازتها للمدعى فيه عن طريق الحراسة والصيانة والرعاية، وقد استدعيت للحضور لجلسة البحث قصد التأكد من هذه الواقعة إلا أنها تخلفت عن الحضور رغم توصلها الأمر الذي حال دون إثبات ذلك، وبالتالي فإن الحيازة المادية والقانونية للمدعى فيه تبقى بيد طالب التحفيظ الذي ثبت استغلاله لجزء منه في الحرث”  في حين أنه طبقا للفقرة الثانية من ا لفصل الأول (ب) من ظهير 10/10/1917 فإنه تعتبر غابة مخزنية كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة قد أدلت بقوائم تضم أسماء الحراس والأجور المؤداة  الأمر الذي كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري والاستماع إلى الحراس المذكورين للتأكد مما إذا كانت أرض النزاع تدخل ضمن نطاق الحراسة الموكولة إليهم لما لذلك من تأثير على إثبات الحيازة، وأن المحكمة لما قضت بعدم صحة التعرض دون أن تأخذ في الاعتبار ما ذكر أعلاه  فقد جاء قرارها فاقدا للأساس القانوني في شقه الأول وفاسد التعليل في الشق الثاني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الأسباب المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على

محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرته إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *