دين – شيك– إثبات الدين .

دين – شيك– إثبات الدين .

القرار عدد 371

الصادر بتاريخ 25 يناير 2011

في الملف عدد 4467/1/2/2009

images (27)

القاعدة:

ما دام المدعى لم يثبت بأي حجة أنه دائن بقيمة الشيك بتاريخ سابق على تاريخ تحريره، فإن المحكمة حين ردت الدفع لعدم إثبات كون المديونية سابقة على عملية البيع يكون قرارها سليما.

 

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 3/1/08 ملف 88/07، أن الطاعن عمر بوعياد ادعى أنه دائن للمدعى عليها كريمة الشبيهي بمبلغ 9.100.000 درهم ثابت بشيك عدد 791292 . وأنها عمدت إلى تفويت العقار الذي تملكه ( صك عقاري 85299/03 ) لوالدتها بعقد مؤرخ في 31/7/90، طالبا إبطال عقد البيع المذكور عملا بالفصل 1241 من ق. ل .ع . وأجابت المدعى عليها أن الشيك هو موضوع شكاية من أجل السرقة والتزوير تقدمت بها ضد المدعي وأنها تطعن بالزور في الشيك المذكور، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بناء على أن تاريخ الشيك جاء لاحقا عن تاريخ البيع وهو الحكم الذي استأنفه المدعى وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أثار بأن الشيك أداة وفاء، والوفاء عملية تالية لنشوء الدين وحلوله. وأن تأخر الشيك عن تاريخ البيع لا يعني أن المديونية التي حرر الشيك وفاء لها كانت لاحقة، والقرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن الطاعن لم يثبت أن المديونية سابقة عن عملية البيع يكون فاسد التعليل.

لكن، حيث إن الطاعن الذي ادعى أنه دائن للمطلوبة في النقض بقيمة الشيك وبتاريخ سابق عن تاريخ تحرير الشيك لم يثبت ادعاءه بأية حجة، ومحكمة الاستئناف حين ردت دعواه بعلتها المنتقدة بالوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مادام الطاعن لم يثبت ما ادعاه طبقا للفصل 399 من ق. ل. ع . مما يجعل الوسيلة في فرعها هذا على غير أساس .

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف أنه تقدم ضد المطلوبة في النقض بشكاية أوضح فيها مراحل استيلائها على المبالغ موضوع الشيك ومتى وكيف تم ذلك وكيف أوهمته أنها تود الوفاء بالدين ورد المبلغ إليه قبل أن تحرر لفائدته الشيك المذكور، مما يفيد أن المديونية المعتمدة في الدعوى سابقة عن عملية البيع المطلوب إبطاله، والقرار المطعون فيه لم يلتفت لما ورد بالشكاية المذكورة ولم يعره أي اهتمام.

لكن، حيث إن الطاعن وإن أشار إلى موضوع الشكاية ضمن مقاله الاستئنافي فإنه لم يدل للمحكمة بنسخة منها مما لا يمكن مؤاخذة المحكمة على عدم مراعاتها لها والرد عليها، مما تبقى معه الوسيلة في فرعها هذا غير مقبولة.

لأجـلـه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس – المقرر: السيدة سعيدة بنموسى- المحامي العام: السيد حسن تايب.     

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *