محكمة استئنافية . محكمة اقتصادية . قانون ” تطبيقه ” . محكمة النقض ” سلطتها ” ” اختصاصها ” . اختصاص ” تنازع الاختصاص . قانون ” تطبيقه “.

محكمة استئنافية . محكمة اقتصادية . قانون ” تطبيقه ” . محكمة النقض ” سلطتها ” ” اختصاصها ” . اختصاص ” تنازع الاختصاص . قانون ” تطبيقه “.

téléchargement (36)

القاعدة:

يجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام  القانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

المادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 2008 0 مفادها ؟

عدم إعمال الأثر الفوري للقانون رقم 120 لسنة 2008 0 مادام الطعن مرفوعاً أمام المحاكم العادية  قبل العمل بهذا القانون علة وأساس ذلك ؟

  قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً وإحالتها للمحكمة الاقتصادية وفصل الاخيرة في الدعوى . خطأ في تطبيق القانون .

 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكمين الصادرين من محكمة الجنح والمحكمة الاقتصادية . يتعين إحالة الجنحة لمحكمة الجنح المستأنفة لكونها المختصة بنظر الدعوى . علة ذلك ؟  

إذ كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى  الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2008 ” أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها …. وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكره نصت على أن ” تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بما مفاده عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذه المحاكم قبل العمل بهذا  القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية ـــ جنح مالي سيدى جابر ـــــ بالإسكندرية قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر لسنة 2007 وتم رفع استئناف بشأنه بتاريخ  21 /1/2008وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكره اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون فإن قضاء كل من محكمة الاسكندرية دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها فإن كل منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 0 لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية والدائرة الاستئنافية بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لكونها المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” الوقائـع ”

        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم .. لسنــــــــــــــــة ….. قسم …. المقيدة برقم …. لسنة …. مستأنف …. والمقيدة برقم .. لسنة …. اقتصادي ….   بأنه في يوم … من …. سنة .. بدائرة قسم … ــــــ محافظة … .

لم يفصح عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 116/2 ، 126/1 ، 4 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .

 ومحكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي …. قضت حضورياً في .. من … سنة … بحبس المتهم … مع الشغل وكفالة … وغرامه ….. والمصاريف .

    استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم …. لسنة 2008 جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية …. .

    ومحكمة …. دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية قضت في … من … سنة … بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية .

   ومحكمة … الاقتصادية قضت غيابياً في .. من … سنة .. بسقوط الاستئناف .

عارض وقضى في معارضته في .. من .. سنة … بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن المحامي/ …. الخ ……….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

        من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقــد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة الاقتصادية فصلت في الدعوى الجنائية على الرغم من صدور حكم

فيها بإدانة الطاعن من محكمة الجنح الجزئية العادية طعن عليه بطريق الاستئناف منه تداولته محكمة الجنح المستأنفة قبل سريان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0

        ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي … الجزئية …. بتهمة عدم إفصاحه عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً  بتاريخ …….بحبس المتهم ….. وكفالة …. لوقف التنفيذ وبتغريمه ….. والمصاريف وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة …. دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ ….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية …. والمحكمة الأخيرة قضت غيابياً بتاريخ …..بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة ذاتها حضورياً بتاريخ ……. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييده فيما عدا ذلك .

     لما كان ذلك وكان من المقرر بمقتضى  الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2008 ” أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها …. وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكره نصت على أن ” تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بما مفاده عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذه المحاكم قبل العمل بهذا  القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية ـــ جنح مالي …… ـــــ …… قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر لسنة 2007 وتم رفع استئناف بشأنه بتاريخ  21 /1/2008وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكره اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون فإن قضاء كل من محكمة …… دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية ….. وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها فإن كل منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 0 لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية …. والدائرة الاستئنافية بمحكمة …. الاقتصادية وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية …… لكونها المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *