ملكية – نسبة أصل الملك للجد الأعلى – زمام تركة الجد الأعلى – حجة في الإثبات – نعم

ملكية – نسبة أصل الملك للجد الأعلى – زمام تركة الجد الأعلى – حجة في الإثبات – نعم

images (18)

القرار عدد 8/22 بتاريخ 2013/01/15 في الملف رقم 2012/8/1/125

القاعدة:

إدلاء طالب التحفيظ بملكية تشهد له بالاختصاص ثم تأكيده خلال المعاينة أن الجد الأعلى لطرفي الخصومة هو من كان يحوز ويتصرف في المدعى فيه يوجب على المحكمة مناقشة هذا التصريح ولا يكفيها لبناء قضائها على أساس سليم استبعاد زمام التركة المدلى به من المتعرضين لمجرد عدم توفره على شروط الملك.

                                                                                      باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/12/2011 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 135 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريـخ 03/05/2011 فـي الملف رقم 22/1403/2011؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/03/2012 من المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/12/2012 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان               بتاريخ 24/2/1997 تحت عدد 12254/19 طلب احساين بن احمد بنطاهر، تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”البطمة”، والكائن بالمحل المدعو دوار البعاجين جماعة اسجن قيادة ابريكشة إقليم شفشاون، المحددة مساحته في 3 هكتارات و97 آرا و92 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 430 المنجزة بتاريخ 9/12/1996. وبمقتضى خلاصة إصلاحية بتاريخ 7/1/2009 أصبحت مسطرة التحفيظ أعلاه تتابع في اسم التهامي بن احساين بنطاهر واخيه عبد الواحد استنادا لعقد الشراء العدلي عدد 633 المضمن بتاريخ 20/1/2006 الذي اشتريا بموجبه من والدهما طالب التحفيظ أرض المطلب أعلاه، ولملحق الشراء المذكور عدد 249 وتاريخ 5/2/2008، وملحق إصلاحي لرسم الملكية مضمن بتاريخ 17/11/2008 تحت عدد 105، والشهادة الإدارية المؤرخة في 26/11/2008 .

وبتاريخ 24/11/2008 سجل المحافظ بالكناش 14 تحت عدد 545 التعرض الكلي الصادر من مليكة بنت احمد بنطاهر ومن معها من ورثة والدها بصفتهم مالكين فيه باعتباره من تركة موروثهم المذكور المتوفى عنهم وعن طالب التحفيظ الأصلي، حسب الاراثة عدد 52 وتاريخ 23/1/2008 والوصية عدد 278 المضمنة في 22/9/1957 الواردة في هذه الاراثة ، وموجب التركة عدد 61 المضمن في 31/1/2008.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوزان أجرت معاينة على عين المكان، وأدلى المتعرضون بنسخة الوصية أعلاه، كما أدلى طالبوا التحفيظ بالحكم رقم 169 الصادر بتاريخ 29/7/2009 في الملف رقم 60/2008 والقاضي بعدم قبول دعوى القسمة التي رفعها المتعرضون لاقتسام مخلف موروثهم ومن بينه الملك محل المطلب، وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة حكمها عدد 119 بتاريخ 7/7/2010 في الملف رقم 195/2009  بصحة التعرض المذكور في حدود نصيب المتعرضين من تركة احمد بن محمد بن محمد بنطاهر . فاستأنفه طالبا التحفيظ ، وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعدم صحة التعرض أعلاه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم في الوسيلتين المندمجتين بخرق قاعدة فقهية أضر بأحد الأطراف وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن طالب التحفيظ الأصلي البائع للمطلوبين في النقض قد اعتمد في مطلبه على ملكية شهد له فيها بالحيازة لمدة 15 سنة، وأنه يعتبر مع الطاعنين من الأقارب بوصفهم جميعا من ورثة احمد بن محمد بن محمد بنطاهر المدلى باراثته وبمخلفه وبوصيته عدد 278 وتاريخ 22/9/1957، وقد تضمنت هذه الوثائق حيازة هذا الموروث وتصرفه في محل النزاع قبل سنة 1957 المحرر فيها رسم الوصية بثلث ممتلكاته لأولاد ولديه احساين ومليكة، كما أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أجمعتا على عنصر القرابة بين موروث الطاعنين والبائع للمطلوبين في النقض، وأن إحصاء تركة موروث الطاعنين وكذا ملكية البائع للمطلوبين في النقض كلاهما مبني على شهادة اللفيف، وأن مدة الحوز في الملكية هي فقط 15 سنة، وهي مدة غير كافية لاكتساب الملك بين الأقارب ، ولم يحدد في هذه الملكية مصدر التملك هل الشراء أم الإرث، وأن ادعاء الحوز الوارد فيها تكذبه حالة الشياع الواردة في موجب متروك موروث الطاعنين الذي هو نفسه موروث البائع للمطلوبين في النقض، ولم تثبت أي قسمة فيه، كما أن المساحة الواردة في تلك الملكية غير دقيقة بنسبة تقارب النصف على خلاف مساحة موجب التركة التي هي موافقة للمساحة التي أظهرها محضر تحديد العقار. وأن اعتماد القرار المطعون فيه لملكية المطلوبين رغم نواقصها ، واستبعاده لموجب التركة بعلة ” أنه انجز في غياب المطلوبين في النقض اللذين يكفيهما ادعاء الحوز والملك باعتبارهما طالبين للتحفيظ ”، هو تعليل فاسد يوازي انعدامه لأن كلا الوثيقتين أنجزت في غياب الأطراف الأخرى، وأن نواقص الملكية تجعل قيمتها الاثباتية أقل من موجب التركة.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك انه اقتصر في تعليل قضائه تجاههم على التعليل الوارد في الوسيلتين أعلاه وعلى عدم توفر موجب التركة الذي أدلوا به على شروط الملك”، في حين أنه لئن كان موجب التركة المدلى به لا يتوفر على شروط الملك، فإنه يتجلى من محضر المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية أن الشاهدين مزكلي محمد بن الخمار ومحمد بن علي السنوسي صرحا فيه بأن جد الطرفين كان هو المالك و الحائز للمدعى فيه، وهو التصريح الذي أفاد نفس المحضر أن المطلوبين أكداه. وهو ما لم يناقشه القرار رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع فجاء بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.     

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي الهلالي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *