إثبات المغارسة بشهادة الشهود – نعم. مستند الشهود العلم العام – لا المستند الخاص – نعم.
المبدأ
توفر المستند الخاص لدى الشهود في العلم بقيام المغارسة يجب أن يتحقق لديهم عند انعقادها بين طرفيها.
القرار عدد 2459 بتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم 2011/8/1/1887
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/02/2011 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 293 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالقنيطرة بتاريـخ 30/10/2007 في الملف عدد 94/2006.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 01/02/2012 بواسطة نائبه والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه احتياطيا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/04/2012 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/05/2012.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جمال السنوسي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظ العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 16/04/1990 تحت رقم 1044/30 طلب الليق ادريس بن الحاج عبد السلام تحفيـظ المـلك الفلاحي المسمــى ” بوزلافن” والكائن بدائرة وزان قيادة تروال جماعة عين الدريج فرقة ونانة دوار اولاد علي، المحددة مساحته في هكتارين اثنين و 14 آرا 40 سنتيارا ، بصفته مالكا له بالملكية عدد 264 بتاريخ 22/03/1990. وبتاريخ 06/06/2005 كناش 13 عدد 604 تعرض على المطلب المذكور محمد الخميمس بن حميدو مطالبا بالثلث الذي آل إليه بالاتفاق بالمغارسة بينه وبين طالب التحفيظ.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوزان أصدرت بتاريخ 18/05/2005 حكمها عدد 17 في الملف رقم 136/05 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بعدم كفاية التعليل، ذلك أنه استبعد حجته بعلة عدم توفرها على مستند العلم، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتضح خلاف ذلك إذ أن مستند علم المطلوب هو في الواقع قائم ولو لم تتم الإشارة إليه في صلب عقد المغارسة بدليل قيام الطاعن بتنفيذ التزامه طبقا للاتفاق الشفوي الذي تم بينه وبين صاحب الأرض حسب العرف السائد بين أهل المنطقة، وإضافة إلى ذلك فإنه يتجلى من فحوى عقد المغارسة المدلى به من الطاعن أن شهوده أكدوا على تصرفه وقيامه بالغرس منذ مدة أكثر من 25 سنة بحضور وعلم مالك القطعة وبالتالي فإن إنكاره ذلك بذريعة عدم وجود عقد مكتوب تكذبه القرائن المصاحبة للقضية منذ البداية وكذا ادعائه تصرف الطاعن بالنصيب دليل أيضا على قيام المغارسة.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه بعدم علم المطلوب بالمغارسة وإنما بعدم توفر المستند الخاص لدى الشهود في علمهم بقيام المغارسة، والذي يجب أن يتحقق لديهم عند انعقادها بين طرفيها ، ولذلك فإنه حين علل بأن ” موجب المغارسة يستوجب توفر مستند خاص في العلم بذلك وهو الأمر الغير متوفر في رسم المغارسة المذكور” فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.