تقييد احتياطي بناء على مقال – شروطه. صلاحية المحافظ لتقييم الطلب – لا.
المبدأ.
إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بموجب مقال للدعوى يتطلب فقط إدلاء طالب الإجراء بنسخة من مقال الدعوى الرامية إلى استحقاق حق عيني عقاري
لا يملك المحافظ على الأملاك العقارية أية صلاحية لتقدير الطلب أو رفض تقييده بعلة أن الحق الذي تهدف إليه الدعوى غير جدير بالحماية أو غير قابل للتسجيل.
المحكمة المعروضة عليها الدعوى هي المؤهلة وحدها للفصل في ذلك.
القرار عدد 2720 بتاريخ 2012/05/29 في الملف رقم 2011/8/1/3237
باسم جلالة الملك وطبقا لقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/03/2011 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 706 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 07/10/2010 في الملف عدد 12/1401/2010 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 31/10/2011 بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/04/2012 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/05/2012.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن ورثة أحمد العلمي بوسلهام وورثة فاطمة عبد الرزاق الفاسي تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 09/06/2009 في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش عرضوا فيه أنهم قدموا بتاريخ 19/05/2009 طلبا إلى المدعى عليه من أجل إجراء تقييد احتياطي على العقار موضوع الصك العقاري عدد 26321/36، غير أنه أصدر قرار ا بتاريخ 21/05/2009 تحت عدد 268/م .ع /6 برفض طلبهم بعلة أن العقار أصبح رسما عقاريا، وأن الحقوق الراجعة للأطراف لم تتم المطالبة بها إبان إجراء مسطرة التحفيظ، وأنهم يطعنون في قرار المحافظ لكون طلب التقييد الاحتياطي مقدم في إطار الفصل 85 من ظهير 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري، ومبني على مقال الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير التي استند فيها المدعون على قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 42 القاضي بتمليك المدعين العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26321/36 في مواجهة إدارة الأملاك المخزنية، وعلى قرار المجلس الأعلى عدد 1901 القاضي برفض طلب النقض طالبين لأجل ذلك إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة وأمره بتسجيل تقييد احتياطي لفائدتهم على العقار المذكور، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26321/36 المتعلق بالملك المسمى “لو31” كان موضوع مطالب التحفيظ عدد 11816/ط و11884/ط و11826/ط وكانت إجراءات تحفيظها تتابع في اسم الدولة “الملك الخاص” في إطار مسطرة التحفيظ العادية، وبعد إخضاع المنطقة الموجود بها العقارات لعمليات ضم الأراضي للقطاع المدعو ”سهل الضفة اليسرى” قامت الجهة المختصة بأشغال الضم بدمجهم في عقار واحد يشمل 125 قطعة بمساحة قدرها 1615 هكتارا و47 آرا و85 سنتيارا وبعد انتهاء أشغال الضم صدر مرسوم بالمصادقة عليه، دون أن تكون العقارات موضوع أي تعرض إلى أن تم تأسيس الرسم العقاري عدد 26321/36 وأن المدعين هم الذين تقاعسوا في تنفيذ الأحكام القضائية في إبانها وأن حقوقهم طالها مبدأ التطهير، وأن الصك العقاري له حجيته ولا يمكن المساس به وطلب رفض الطلب وبعد التعقيب أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 27/10/2009 في الملف عدد 143/2009 برفض الطلب ، فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء قرار المحافظ وإلزامه بتسجيل طلب التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري عدد 26321/36 بالمحافظة العقارية بالعرائش وذلك بمقتضى قرار ها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على سبب مفاده أن الطالبين استصدروا قرارا استئنافيا بتاريخ 04/01/2006 قضى بإلزام الدولة بتمكينهم من أرض فلاحية تسمى ”مرجة أزراق” تقدر مساحتها ب148 هكتارا وأن الطالبين أقاموا دعوى ضد الأملاك المخزنية من أجل نقل ملكية العقار موضوع الرسم العقاري 26321/36 لفائدتهم وأن مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري تخول لهم إجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري للحفاظ على حقوقهم .غير أن الطاعن تمسك في جميع مراحل المسطرة بأن الأرض المسماة ”مرجة أزراق” تنطبق على العقار قبل إخضاع المنطقة لعملية الضم ، ولا تنطبق على الوضعية القانونية الحالية للعقار موضوع الرسم العقاري 26321/36 من حيث معالمه وحدوده ومساحته، وأن المحكمة المصدرة للقرار لم تلتفت لهذا الدفع رغم وجاهته، وأنه إذا كان الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري يجيز لكل من يدعي حقا عينيا اللجوء إلى مسطرة التقييد الاحتياطي فإن ذلك يقتضي أن يكون الحق قابلا للتقييد بالرسم العقاري، وأن القرار المطعون فيه ألزم الطاعن بإجراء تقييد احتياطي على الصك العقاري، والحال أن المطلوبين يطالبون بحقوق غير واضحة ولا تنطبق على وضعية الرسم العقاري.
لكن؛ ردا على السبب فإنه بموجب الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري فإن إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بموجب مقال للدعوى، إنما يتطلب إدلاء طالب الإجراء بنسخة من مقال الدعوى الرامية إلى استحقاق حق عيني عقاري، وأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يملك أية صلاحية لرفض طلب التقييد الاحتياطي بعلة أن الحق الذي تهدف إليه الدعوى غير جدير بالحماية أو غير قابل للتسجيل ،لأن المحكمة المعروضة عليها الدعوى هي المؤهلة للفصل في موضوعها وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجابت على دفوع الطاعن بشأن تطهير العقار وعدم قابلة الحقوق المدعى بها للتسجيل بسبب عدم التعرض على مطالب التحفيظ . ولذلك فإن القرار حين علل أن “” المستأنفين أعلاه استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 42 بتاريخ 04/01/2006 في الملف عدد 786/04/4 ألزم إدارة الأملاك المخزنية بتمكينهم من الأرض الفلاحية المسماة “مرجة أزراق” وأصبح هذا القرار نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به لما صدر قرار عن المجلس الأعلى برفض الطلب ، وأن المستأنفين أقاموا دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/05/2009 من أجل نقل ملكية العقار موضوع الرسم العقاري عدد26321/36 بناء على القرار الاستئنافي المذكور ، وأنه طبقا للفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري من حقهم أن يحافظوا على حقهم في المدعى فيه حتى لا تقوم الجهة المذكورة بتفويت العقار لغيرهم ” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.